أقوال العلماءِ في الرِّدَّة والكُفر
بسم الله الرحمن الرحيم
تحميل الدرس الصوتي عن أحكام الردة والكفر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،
الإمام النووي يشرح الرّدة والكفر في كتابه روضة الطالبين
قال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري (المتو فى سنة 310 هـ) في كتابه (تهذيب الآثار): ” إن من المسلمين من يَخرج من الإسلام من غير أن يقصِدَ الخروجَ منه “.
وقال البدر الرشيد الحنفي (ت 768هـ) في رسالة له في بيان الألفاظ الكفرية ص/19: ” مَنْ كَفَرَ بلسَانِهِ طائِعا وقلبه على الإيمان إنّهُ كافر ولا ينفَعه ما في قلبه ولا يَكون عند الله مؤمنًا لأنَّ الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق به فإنَ نَطقَ بالكُفْرِ كانَ كافرا عندَنا وعندَ اللهِ “ اهـ.
قال القاضي عياض اليحصبي المالكي (ت 544 هـ) في كتابه الشفا ج214/2 الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سبٌ أو نقص من تعرض أو نصٍ: ” منْ سبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّضَ به أو شبهه بشىء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له... قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المُنتَقِصَ له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له ... ومَنْ شكّ في كفره وعذابه كَفَرَ “. اهـ
قال الشيخ أبو عبد الله محمد أحمد عِلَّيش المالكي مفتي الديار المصريّة الأسبق (1299 هـ) في (منح الجليل على مختصر العلَّامة خليل ج9/ 205) ما نصه: ” وسواء كفَر بقول صريح في الكفر كقوله كَفَرتُ بالله أو برسول الله أو بالقرأن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزير ابن الله أو بلفظ يقتظيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بيِّنًا كجحد مشروعيّة شيء مجمع عليه معلوم من الدّين بالضّرورة فإنه يستلزم تكذيب القرأن أو الرسول وكاعتقاد جسميّة الله وتحيُّزه...أو بفعل يتضمَّنه أي يستلزم الفعلُ الكُفرَ استِلزاما بيِّـنًا كإلقاء أي رمي مصحف بشيء قذر “ اهـ .
وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي (ت1014 هـ) في شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ص/274 : ” ثم اعلم أنَّهُ إذا تكلّم بكلمة الكُفر عالِما بمعناها ولا يعتقِدُ معناها لكنْ صدَرتْ عنهُ من غير إكراهٍ بل مع طواعية في تأْديَتِه فإنّه يُحكَم عليه بالكُفرِ “ اهـ.
قال الحافظ الكبير أبو عَوانة (المتوفى سنة 316 هـ) الذي عمل مستخرجَا على مسلم فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ج 12/ 301 ـ 302) ما نصه: ” وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام “.
كتاب الردة من كتاب الأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي 3/ 274 للفقيه الشافعي يوسف بن إبراهيم المتوفى 799 هجرية رحمه الله:
وهي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك بالقول تارة وبالفعل أخرى ، والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد ، ويكون استهزاء صريحا بالدين كالسجود للصنم أو الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات او المكان القذر ، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها ، والقول الموجب للكفر لا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء ، ومن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع ، أو نفى ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما او قادرا ، أو أثبت المنفي عنه بالإجماع كاللون أو أثبت له الاتصال أو الانفصال أو جحد جواز بعثة الرسل ، أو أنكر نبوة نبي أو كذبه او جحد مجمعا عليه (معلوم من الدين بالضرورة) أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه (عنادا)، أو سب نبيا أو ملكا ، أو استخف به ، او بالمصحف ، او بالتوراة (الذي أنزل على موسى) أو بالإنجيل (الذي أنزل على عيسى) ، أو الزبور ، او الصحف أو استحل محرما بالإجماع (معلوم من الدين بالضرورة)، أو حرم حلالا بالإجماع (كذلك)، أو نفى وجوب مجمع على وجوبه ويعرفه الخاص والعام كالصلاة والزكاة ، أو اعتقد وجوب (أي فرضية) ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة وصوم شوال أو يوما منه ، أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة أو ادعى النبوة في زمانه أو قبله من لم يكن نبيا .ا.ه
قال الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر الحضرمي (المتوفى سنة 1272 هـ) في كتابه (سُلَّم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق) ما نصه: ” يجب على كل مسلم حفظُ إسلامه وصونُهُ عمَّا يفسده ويبطُلُه ويقطعُهُ وهو الرّدةُ والعياذ بالله تعالى وقد كُثرَ في هذا الزمان التساهلُ في الكلام حتى إنَّهُ يخرج من بعضهم ألفاظٌ تُخرجهم عن الإسلام ولا يَرَوْن ذلك ذنبًا فضلاً عن كونه كفرًا “.
قال الإمامُ المحَدّثُ الشيخُ عبد الله الهرري (المتوفى سنة 1429 هـ) في مختصره ص 14: ” وذلك مصداق قوله صَلى الله عَليه وسلم: « إنَّ العبدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرَى بها بأسًا يَهوي بها في النَّارِ سَبعين خريفًا » أي مسافَةَ سبعين عامَا في النزول وذلك منتهى جهنم وهو خاصٌّ بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسَّنَه وفي معنا حديث رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث الذي رواه الترمذيّ دليل على أنه لا يُشترَط في الوقوع في الكفر معرفةُ الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ “.
قال الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي (المتوفى سنة 1143 هـ) في كتاب (الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 124) ما نصه: ” وأمَّا أقسامُ الكفر فهي بحسب الشرع ثلاثةُ أقسام ترجِعُ جميعُ أنواع الكفر إليها وهي: التشبيه والتعطيل والتكذيب... وأما التشبيه فهو الاعتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئَا من خلقه كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسمٌ فوق العرش أو أنه نور يتصوره العقلُ أو أنه في السماء ـ بذاته ـ أو في جهة من الجهات الست أو أنه في جميع الأماكن أو أنه ملأً السمواتِ والأرضَ أو أنَّ له الحلولَ في شئ من الأشياء أو في جميع الأشياء أو أنه متحد بشئ من الأشياء أو في جميع الأشياء أو أنّ الأشياء منحلَّةٌ منه أو شيئا منها وجميع ذلك كفرٌ صريح والعياذ بالله تعالى وسببُه الجهل بمعرفة الأمر على ما هو عليه “
جاء في كتاب الفتاوى لهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة (قام بتأليفها جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي) ج2 / 259 و261 ما نصه: ” يكفر بإثبات المكان لله تعالى... وكذا إذا قيل لرجل : ألا تخشى الله تعالى ؟ فقال في حالة الغضب: « لا »، يصير كافرًا كذا في فتاوى قاضيخان “.
قال السيد البكري الدمياطي (المتوفى سنة 1310 هـ) في (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين م2 / ج 4 / 133) : ” واعلم أنه يجري على ألسِنة العامَّة جملةٌ من أنواع الكفر من غير أن يَعلَموا أنها كذلك فيجب على أهل العلم أن يُبيّنوا لهم ذلك لعلَّهم يجتنبونه إذا علموه لئلا تحبطَ أعما لهم ويُخلَّدون في أعظمِ العذاب وأشدّ العقاب ومعرفةُ ذلك أمرٌ مهمّ جدًا وذلك لأنَّ مَن لَم يعرفِ الشرَّ يقع فيه وهو لا يدري وكلُّ شر سببُه الجهل وكلُّ خير سببُه العلمُ فهو النورُ المبين والجهلُ بئس القرين “.
يقول الحافظ الفقيه محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ( المتوفى سنة 1205 هـ) في كتابه (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج 5 / 333) ما نصه: ” وقد ألّف فيها [كلمات الردة] غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل وأكثروا في أحكامها “.
الإمام أبو حنيفة (80 - 150 هـ) يقول لجهم بن صفوان: ” اخرج عنّي يا كافر “. كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.
وثبت أن الشافعي قال: ” من قال الله جالس على العرش كافر “ رواه عنه القاضي حسين من أصحاب الوجوه في المذهب كما في كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدى لابن المعلّم القرشي ص555
وثبت أن الشافعي قال لحفص الفرد المعتزلىّ: ” لقد كفرت بالله العظيم “ وقال الإمام الشافعي: ” المجسم كافر “ رواه عنه الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر.
وقال الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر نقله عنه صاحب الخصال من الحنابلة كما ذكر ذلك المحدّث الأصولي بدر الدين الزركشىّ في تشنيف المسامع
وثبت أن الإمام الأوزاعىّ قال للخليفة هشام بن عبد الملك بعد أن ناظر المعتزلىّ أبا مروان غيلان الدمشقىّ: ” كافر وربّ الكعبة يا أمير المؤمنين “ رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق.
العلامة الشيخ مصطفى وهيب البارودي الطرابلسي (المتوفى سنة 1373 هـ)
قال في كتابه واجب الاهتمام فيما وصّى به الإسلام: ” ومما وصّى الإسلام باجتنابه وحذّر منه كلُ ما يفسده ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى وهي ثلاثة أقسام اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم منها يتشعب منه شعبًا كثيرة:
فمن الأول : الشك في الله أو في رسوله أو القرءان أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو نفى مشروعية مجمع عليه كذلك، أو رسالة أحد من الرسل أو نبوته أو نبيًا من الأنبياء المجمع عليهم، أو أنكر حرفًا مجمعًا عليه من القرءان أو زاد حرفًا مجمعًا على نفيه معتقدًا أنه منه، أو كذّب رسولا أو نبيًا أو نقّصه أو صغر اسمه (أي بقصد تحقيره)، أو جوّز نبوة أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أنكر صُحبة أبي بكر رضي الله عنه.
والقسم الثاني الأفعال : وهي كل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وذلك كسجود لصنم.
والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدًا منها : كالسخرية باسم من أسمائه تعالى، أو أسماء أنبيائه أو وعده أو وعيده وهو ممن لا يخفى عليه ذلك، أو قال: أنا بريء من الله أو رسوله أو من القرءان أو الشريعة أو دين الإسلام إن كان كذا، أو قال: أكون قوّادًا إن صليت أو الصلاة لا تصلح لي استخفافًا أو استحلالا. وعلى من وقع منه شيء من ذلك العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقع منه ويجب عليه الندم على صدوره والعزم أن لا يعود لمثله “.
قال الإمام المفسِّر فخر الدين الرازي (ت 606هـ) في تفسيره (سورة الأعراف):
ثُمَّ حَكَى تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾... وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُمْ أَصْنَامًا وَتَمَاثِيلَ يَتَقَرَّبُونَ بِعِبَادَتِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزُّمَرِ : 3].
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لِمَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ كُفْرًا ؟ فَنَقُولُ: أَجْمَعَ كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كُفْرٌ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ كَوْنَهُ إِلَهًا لِلْعَالَمِ، أَوِ اعْتَقَدُوا فِيهِ أَنَّ عِبَادَتَهُ تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ نِهَايَةُ التَّعْظِيمِ، وَنِهَايَةُ التَّعْظِيمِ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِمَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ نِهَايَةُ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا الْقَوْلُ صَدَرَ مِنْ كُلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ ؟
قُلْنَا: بَلْ مِنْ بَعْضِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبْعُونَ الْمُخْتَارُونَ، وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرْتَفِعُ عَنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ الْبَاطِلِ.
ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَكَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَجَابَهُمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وَتَقْرِيرُ هَذَا الْجَهْلِ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْعِبَادَةَ غَايَةُ التَّعْظِيمِ، فَلَا تَلِيقُ إِلَّا بِمَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ غَايَةُ الْإِنْعَامِ، وَهِيَ بِخَلْقِ الْجِسْمِ وَالْحَيَاةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَقْلِ وَخَلْقِ الْأَشْيَاءِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا، وَالْقَادِرُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَلِيقَ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ.
قال المفسّر فخر الدّين الرّازي (ت 606 هـ) في تفسيره مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }[سورة التحريم آية 1]: المراد من هذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحل الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالاً ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
يقول الإمام النسفي (ت 710 هـ) في تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل:
ولما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً ودعا نفراً من الصحابة رضي الله عنهم حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا فقدموا أحدهم ليصلي بهم المغرب فقرأ « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد » ونزل: ﴿ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ ﴾ أي لا تقربوها في هذه الحالة ﴿ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ أي تقرأون، وفيه دليل على أن ردة السكران ليست بردة، لأن قراءة سورة «الكافرين» بطرح اللامات كفر ولم يحكم بكفره حتى خاطبهم باسم الإيمان، وما أمر النبي عليه السلام بالتفريق بينه وبين امرأته ولا بتجديد الإيمان.
ويقول في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً ﴾ حال من ضمير القاتل أي قاصداً قتله لإيمانه وهو كفر أو قتله مستحلاً لقتله وهو كفر أيضاً ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَـٰلِداً فِيهَا ﴾ أي إن جازاه.
يقول الإمام القرطبي (ت 671 هـ) في تفسيره الجامع لأحكام القرآن:
عند تفسير الآية 121 من سورة الأنعام ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ : قوله تعالى: { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ } أي في تحليل الميتة { إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }. فدلّت الآية على أن من استحلّ شيئاً مما حرّم الله تعالى صار به مُشرِكاً. وقد حرَّم الله سبحانه الميتة نصًّا ؛ فإذا قَبِلَ تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربيّ: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد ؛ فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصٍ ؛ فافهموه. وقد مضى في «المائدة».
قال محمد بن أحمد ميارة المالكي في كتابه الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين):
أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى مَنْ كُلِّفَا مُمْكِّناً مِنْ نَظَرٍ أنْ يَعْرِفَا الله وَالرُّسُلَ بِالصِّفَاتِ مِمَّا عَلَيْهَا نَصَبَ الآيَاِت
قوله أن يعرف: المعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظنٍّ أو شكٍّ أو وهْم فإيمنه باطلٌ بإجماع. وخرج بوصفه بالمُطابق الجزمُ غيرُ المُطابق ويُسمى الاعتقادَ الفاسِد والجَهلَ المركّبَ كاعتقاد الكافرين التّجسيم والتّثليث أو نحو ذلك والإجماع على كفر صاحبه أيضا وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلّد ولا يعتدبه بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة.
في [شرح "رسالة في المُكفِّرات" للحنفيِّ بدر الرَّشيد المُتوفَّى 768ه] لمُلَّا عليٍّ القاري المُتوفَّى 1014ه ما نصُّه: "وفي المُحيط وفتاوى الصُّغرى أيضًا: مَن لقَّن غيره كلمة الكُفر ليتكلَّم بها كفر المُلقِّن، وإنْ كان على وجه اللَّعب والضَّحك. قلت: فما يُحكى أنَّ مالكيًّا أو شافعيًّا رجع إلى بلده بعد تحصيل بعض الفقه في مذهبه، فكلَّما سُئل عن مسألة فقال: فيها وجهانِ لمالك ؛ أو قولانِ للشَّافعي رحمه الله، فقال له قائل: أفي الله شكٌّ؟ فقال: فيه الوجهانِ أو القولانِ فكفَّروه، فيُحكم بكفر مُلقِّنه أيضًا حيث رضيَ بكُفره، بناء على غلبة ظنِّه أنَّه يتفوَّه بقول ما يُوجب كفره" انتهى ولاحظ قوله: "فيُحكم بكفر مُلقِّنه أيضًا حيث رضيَ بكُفره، بناء على غلبة ظنِّه أنَّه يتفوَّه بقول ما يُوجب كفره" لتفهم علَّة التَّكفير.
وقال الحافظ مُحمَّد مُرتضى الزَّبيديُّ في [شرح الإحياء] [ج/2 ؛ ص/67]: "ومَن أراد مِن خلق الله أنْ يكفروا بالله فهُو لا محالة كافر وعلى هذا يُخرَّج قوله تعالى: {ولا تسبُّوا الَّذين يدعون مِن دون الله فيسبُّوا اللهَ عدوًا بغير علم}، ثُمَّ إنَّه مَن سبَّ أحدًا منهم على معنى ما يجد له مِن العداوة والبغضاء قيل له: أخطأتَ وأثمتَ؛ مِن غير تكفير، وإنْ كان إنَّما فعل ذلك ليَسمع سبَّ الله وسبَّ رسوله فهُو كافر بالإجماع" اهـ فيفهم من مجموع كلامه رحمه الله أنه إنما كفر إجماعا لأنه مدرِك أن ما فعله دافع ومؤدّ إلى صدور الكفر من غيره .
كفار قريش كانوا لا يصرحون بسب الله لأنهم كانوا يقرون بأن الله خالقهم وإن أشركوا فنهاهم الله عن سبّ أصنامهم كي لا يسبوا الله عند ذلك
قال النسفي وكان المسلمون يسبون ءالهتهم فنُهُوا عن ذلك لئلا يكون سبهم سببا لسب الله.
وقال البغوي وظاهر الآية وإن كان نهيا عن سبّ الأصنام فحقيقته النّهي عن سبّ الله تعالى لأنّه سبب في ذلك .
وقال الواحدي في الوجيز وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يسُبُّ أحدكم والديه قيل يا رسول الله ومن يسب والديه قال يسب والدي غيره فيُسَبُّ والداه. ا هـ وروى الحديث البخاري ولفظه عنده إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسبُّ الرجل أبا الرجل فيَسُبُّ أباه ويسبُّ أمه
وذكر في المجلد الثاني من كتاب فتح القدير وفي كتاب تبيين الحقائق وفي كتاب البُرَيقَةِ المَحْمُودِيَّةِ في شرح الطَّريقة المُحمَّديَّة وغيرها أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه حين رأى ابنه حماد يناظر في الكلام (أي العقيدة) فنهاه فقال "رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني" فقال "كنّا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلّة صاحبكم (أي فهو حالكم من حيث العموم) ومن أراد زلت صاحبه (أي بحيث يكذّب الشريعة) فقد أراد كُفره فهو فقد كفَر قبل صاحبه"
والحمد لله ربِّ العالمين
https://www.islam.ms/ar/?p=8