استنجاء. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

فصل في أحكام الحيض

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.