جواز استعمال الدف. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
مشروعية وجواز تلقين الميت المسلم في القبر
قال جماعة كثيرون من العلماء باستحباب تلقين الميت بعد الدفن، وممن نص على استحبابه: الحافظ الفقيه النووي الشافعي في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين، كتاب الجنائز، باب الدفن، قال ما نصه: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم
https://www.islam.ms/ar/?p=6987
أسئلة في العقيدة والشريعة الإسلامية
يجب أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنى وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها، قال تعالى: ﴿ وَكُلاَّ فَضَلْنَا عَلٰى العَاَلَمِينَ ﴾. سورة الأنعام ءاية 86. الحديث: « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًا إَلاَّ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَوْتِ » رواه الترمذي.
https://www.islam.ms/ar/?p=76
يحرم استعمالُ أواني الذهبِ والفضةِ واتخاذُها
من معاصي البدن استعمالَ أواني الذهبِ والفضةِ واتخاذَها. والاستعمالُ يكون بالأكلِ في أوانيهما أو الشرب ونحوِهما، ولو مِيْلاً ومُكْحُلة ً وهو من الكبائر وأما الاتخاذُ الذي هو اقتناءُ أوانيهما بلا استعمالٍ فهو حرام كذلك ولو لم يكنْ في قلبِ مُقتَنِيهِ قصدُ الاستعمالِ فإن كان الاقتناءُ لزيبةِ البيتِ فخرًا وبَطَرًا فهو أشدُّ إثمًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذي يأكلُ ويشربُ في ءانيةِ الذهبِ والفضةِ إنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنّم ».
https://www.islam.ms/ar/?p=762
أسئلة في الشريعة الإسلامية
الردة هي قطع الإسلام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الردة القولية : كمسبة الله ولو في حالة الغضب. الردة الفعلية: كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف. الردة القلبية: كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾ سورة التوبة ءاية 74. وقال تعالى: ﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلقَمَرِ ﴾ سورة فصلت ءاية 37. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي النَارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ » رواه البخاري ومسلم.
https://www.islam.ms/ar/?p=77
يحرم استعمالُ الْمُعارِ في غيرِ المأذونِ له فيه
من معاصي البدن استعمالَ الشىء الذي هو عاريّةٌ في غير ما أُذِنَ له فيه، وكذلك الزيادة على المدةِ المأذون له فيها إن كانت المدة مقيدة كأن قدَّرَ له سنةً فاستعمله بعد انقضائها، وكذلك إعارته للغير بلا إذن من المالك في ذلك.
https://www.islam.ms/ar/?p=773
يحرم استعمالُ اللُّقَطَةِ قَبلَ التعريفِ بشُروطِهِ
من معاصي البدن استِعمالَ اللُّقطَة وهيَ ما ضَاع من مالكِه بسقُوطٍ أو غَفْلةٍ أو نَحوِ ذلك في نَحوِ الشّارع كالـمَسجِد والبَحر مِما لا يُعرفُ مالِكُه قبلَ أن يتملَّكها بشرطِه وهو أن يُعَرّفَها سنةً بنية تملكها إن لم يظهر صاحبها فإذا عرَّفها سنةً حلّ لهُ أن يتملكها فيتصرَّف فيها بنيّةِ أن يَغْرَمَ لِصاحبها إذا ظَهَر.
https://www.islam.ms/ar/?p=775
يحرم مَطْلُ الغَنِيّ أيْ تأخِيرُ دَفْعِ الدَّينِ معَ غِناهُ أيْ مَقْدرتِهِ
أن مَطْلَ الغَنيّ من جُملةِ مَعاصي اللسانِ التي هي من الكبائر لأنّه يتضَمَّنُ الوَعْدَ بالقولِ بالوفاءِ ثم يُخلِفُ. روى أبو داود في سُنَنِهِ « لَيُّ الواجِد يُحِلُ عِرضَه وعقُوبَته ». معنى الحديث أنَّ لَـيَّ الواجِد أي مُماطَلةَ الغنِيّ القادر على الدَّفْع يُحلُّ عِرْضَه وعُقوبتَهُ أي يُحِلُ أن يُذكَر بين الناسِ بالْمَطْلِ وسُوءِ المعاملةِ تحذيرًا ويُحِلُ عقوبتَهُ بالحبس والضّربِ ونَحوِهما.
https://www.islam.ms/ar/?p=849
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
بَيَانُ الأدِلَّةِ القَاطِعَةِ عَلَى جَوَازِ الاحْتِفَالِ بِالمَوْلِدِ النّبوي الشّريف
الحافظ العراقي (وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني) (725 - 808 هـ) له مولد باسم المورد الهني في المولد السني ذكره ضمن مؤلفاته، قال فيها: إنَّ اتّخاذَ الوليمَةِ وإطعامَ الطّعامِ مُستحبٌّ في كلِّ وقتٍ فكيف إذا انضَمّ إلى ذلك الفرحُ والسُّرورُ بظُهور نور النّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم في هذا الشَّهْرِ الشَّريفِ. ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة بل قد تكون واجبة) شرح المواهب اللدنية للزرقاني.
https://www.islam.ms/ar/?p=273
حُكمُ تزَيُّن المرأة في الإسلام
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم” أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان. كل زي أحدثه الكفار في اللباس أو في الجسم وكان معروفا فيهم استعماله لا يجوز أن يشاركهم فيه المسلمون.
https://www.islam.ms/ar/?p=166
حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة
الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه
https://www.islam.ms/ar/?p=571
يحرم الحناءُ في اليدينِ والرجلينِ للرجُلِ بلا حاجة
من معاصي البدن استعمالَ الحناءِ أي الخِضابَ بهِ في اليدين والرّجلين للرجل بلا حاجة إليه وذلكَ لِما فيه من التَّشبه بالنساء أما إن كان لحاجة كأن قال له طبيب ثقة أن يفعلَ ذلك للتداوي فيجوز.
https://www.islam.ms/ar/?p=748

