خلع. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

أحكام الطلاق والخلع والعدّة والرّجعة في الإسلام

الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان. والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية : اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.

باب في بيان خيار الناس

روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».

خُطبة عقد النكاح. الزواج

يستحب أن يُخطب بين يدي العقد خطبة، وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : الحمدُ لله نَستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بهِ من شُرورِ أنفُسِنَا، من يهدِ الله فلا مُضلَّ لهُ، ومن يُضلل فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ ان لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسول...

باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » رواه مسلم.

أحْكَام النكاح. شروط الزّواج

فإن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها.

وليمة العرس

الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول.

باب الوصية بالنساء

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه، إن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تركتَهُ لم يزل أعوجَ، استوصوا بالنساء خيرًا ».

باب لزوجك عليك حق

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عبد الله ألم أُخْبَر أنك تصوم النهار وتقوم الليل"؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل، صُم وأَفطر وقُم ونم فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينيك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا ».

باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تَأْذَنَ في بيته إلا بإذنه ».

حكم نظر الرجل إلى المرأةِ

نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها [إن كان مكشوفا]، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ النظر إليهما، وهذا ما عليه الجمهور. وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ».

باب المرأة راعية في بيت زوجها

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ».