مسكره. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

حُكمُ تزَيُّن المرأة في الإسلام

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم” أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان. كل زي أحدثه الكفار في اللباس أو في الجسم وكان معروفا فيهم استعماله لا يجوز أن يشاركهم فيه المسلمون.

يَحرمُ أكلُ كل مسكر

من مَعاصِي البَطن أكلَ كلّ مسكر. وليُعلَم أنَّ الإسكارَ هو تغيير العَقل مع الإطرابِ أي مع النّشوةِ والفرَحِ وأمّا ما يغير العقل بلا إطرابٍ وكذلك ما يخدر الحَواسّ من غيرِ تغييرِ العقلِ فلا يُسَمَّى خَمرًا ولكنّه حَرامٌ فالمخدّرَاتُ كالحشيشة والأُفيون ونحوهما ليسَت مسْكِرَةً ولكنّ تحريـمَها يُفهَم من قولِ الله تعالى :﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [سورة النساء آية ٢٩]