مغارة الدم. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

قصة آدم أول نبي ورسول. أول بشر

سيدنا ءادم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله تعالى وهو أول الأنبياء والرّسل. خلق الله ءادم جميل الشكلِ والصورة وحسن الصوت لأن جميع أنبياء الله الذين بعثهم الله لهداية الناس كانوا على صورة جميلة وشكل حسن وكذلك كانوا جميلي الصوت، قال صلى الله عليه وسلم: “ما بعثَ الله نبيًّا إلا حسنَ الوجهِ حسن الصوتِ وإنَّ نبيَّكم احسنهم وجهًا وأحسنهم صوتًا“. قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءادَمَ وَنُوحًا وَءالَ إِبْرَاهِيمَ وَءالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} (سورة ءال عمران/33).

أقوال العُلماءِ: الله موجود بلا مكان ولا زمان

قال الشيخ السنوسي عند ذكر ما يستحيل في حقه تعالى ما نصه: " و[يستحيل في حقه] الـمماثلة للحوادث بأن يكونَ جِرمًا أي يأخُذُ ذاتُه العلي قدرًا من الفراغ، أو أن يكون عَرَضًا يقوم بالجِرم، أو يكونَ في جهةٍ للجِرم، أو له هو جهةٌ، أو يتقيد بـمكانٍ أو زمان " [أم البراهين في العقائد (متن السنوسية)]

تقي الدين الحصني يفضح ابن تيمية

أخبر به أبو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الأموي عن أبيه قال: كنا جلوسا في مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: "واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا"، قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبادروا إليه ضربا باللكم والنعال وغير ذلك حتى أوصلوه إلى بعض الحكام واجتمع في ذلك المجلس العلماء فشرع يناظرهم

حكم الوشم والنمص ووصل الشعر بشعر وتفليج الأسنان (تبريد الأسنان)

إن من مَعاصي البَدنِ التي هي من الكبائر الوَشم وهو غَرز الجِلد بالابرة حتى يَخرُجَ الدّمُ ثم يُذَرُّ (يرش) على المحلِّ نحوُ نِيْلَةٍ ليَزْرَقَّ أو يَسْودَّ وذلك لحديث الصحيحين "لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ". وأما النمص فقد قال بعضُ العلماء في تفسيره: هوَ الأخذ من شعور الوجه كالحاجبين بنتف أو غيره وقال بعضُهم النتف فقط. أما الشعر الذي ينبت للمرأة على شاربها أو على ذَقَنها فهذا قال العلماء فيه أنه يستحب إزالته للمرأة.

معفوات النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير، الوشم

قَالَ الْجُرْدَانِيُّ فِي مُرْشِدِ الأَنَامِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا نَصُّهُ: «مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ [كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ] وَمِنْهُ الدَّمُ وَالْقَيْحُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُمَا الطَّرْفُ أَيِ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ لا، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا عُفِيَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ لا فَإِنْ كَانَا مِنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَعَدَّى بِتَضَمُّخِهِ بِهِمَا [بِأَنْ يَتَعَمَّدَ تَلْوِيثَ نَفْسِهِ] أَوْ لا فَإِنْ تَعَدَّى بِذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَا بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ [كَأَنْ يَتَعَمَّدَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ] أَوْ لا فَإِنِ اخْتَلَطَا بِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ عُفِيَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْهُمَا وَكَذَا الْكَثِيرُ إِذَا كَانَ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي

فصل في النجاسات. كيفية إزالة النجاسة

الدم نجس، وكذلك القيح، وماء الجرح المتغير، والقىء، والخمر، والبول، والغائط، والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شىء ثقيل، والكلب والخنزير، والميتة وعظمها وشعرها سوى ميتة السمك والجراد والآدميّ.

فصل في أحكام الحيض

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.

يحرم الوشمُ

من معاصي البدن التي هي من الكبائر، الوشمَ وهو غرزُ الجلدِ بالإبرةِ حتى يخرجَ الدمُ ثم يُذرُّ على المحلِ ما يُحشى به المحل مِن نِيْلةٍ أو نحوِها ليزرقَّ أو يَسْوَدَّ وذلكَ لِحديث الصحيحين « لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلَة والمستوصِلَةَ والواشِمَةَ والمستَوْشِمَةَ والنامِصَةَ والْمُتَنمّصَةَ ». ويَحرمُ الوصلُ بشعرٍ نجسٍ أو شعر ءادمي مطلقًا.

شرائط وجوب الصيام

والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء. ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه أن يأمره به إن أكمل سبع سنين وأن يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء إن أفطر.