ٱبن السبيل. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
خطبة الجمعة عن الجار
كانَ لِسَهْلٍ التُّسْتَرِيِّ جارٌ مَجُوسِيٌّ فَٱنْفَتَحَ خَلاءُ الْمَجُوسِيِّ إِلى دارِ سَهْلٍ فَأَقامَ مُدَّةً يُنَحِّي في اللَّيْلِ ما يَجْتَمِعُ مِنَ القَذَرِ في بَيْتِهِ حَتَّى مَرِضَ فَدَعا الْمَجُوسِيَّ وأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَخْشَى أَنَّ وَرَثَتَهُ لا يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ الأَذَى الَّذِي كانَ يَتَحَمَّلُهُ فَيُخاصِمُونَ الْمَجُوسِيَّ، فَتَعَجَّبَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ صَبْرِهِ عَلى هَذا الأَذَى الكَبِيرِ وقالَ تُعاوِنُنِي بِذَلِكَ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وأَنا عَلَى دِينِي مُدَّ يَدَكَ لِأُسْلِمَ فَقالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وماتَ سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه.
https://www.islam.ms/ar/?p=177
أحكام زكاة مال ذهب فضة تجارة أنعام زروع فطر
قالَ اللهُ تَعَالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ}. تجب الزكاة في الأنعام وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. والزروع المقتاتة حَالَةَ الاختيارِ والثِمار وأموال التجارَةِ والذَّهب والفضة.
https://www.islam.ms/ar/?p=292
تفسير سورة البلد
﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ لِلإِنْسَانِ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَطَرِيقَ الشَّرِّ، قَالَهُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿النَّجْدَيْنِ (10)﴾ سَبِيلُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، قَالَ الرَّاغِبُ فِي الْمُفْرَدَاتِ: النَّجْدُ الْمَكَانُ الْغَلِيظُ الرَّفِيعُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ فَذَلِكَ مَثَلٌ لِطَرِيقَيِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي الاعْتِقَادِ وَالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي الْمَقَالِ وَالْجَمِيلِ وَالْقَبِيحِ فِي الْفِعَالِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ عَرَّفَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [سُورَةَ الإِنْسَان آية 3].
https://www.islam.ms/ar/?p=381
فصل في كيفية الاستنجاء
يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالمذي والودي، فلو خرج الغائط يابسًا فلم يلوّث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأمّا البول فالتحرز منه أمره مهم وذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه" رواه الترمذيّ.
https://www.islam.ms/ar/?p=730
فصل في نواقض الوضوء
وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.
https://www.islam.ms/ar/?p=732
كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي
في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء
https://www.islam.ms/ar/?p=882
النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي
النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي : فصلٌ وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ والدماءُ نجسةٌ وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ نجسٌ وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ. ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ. فصلٌ وإزالةُ النجاسةِ بالغَسل ولا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6976

