انتفاع الميت بالصدقة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
صلاة الجنازة
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم : بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام، فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا : "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة.
https://www.islam.ms/ar/?p=250
تفسير سورة التكاثر
﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)﴾ أَيْ مُفْتَخِرِينَ بِالأَمْوَاتِ تَزُورُونَ الْمَقَابِرَ وَتَعُدُّوُنَ مَنْ فِيهَا مِنْ مَوْتَاكُمْ تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا، وَقِيلَ حَتَّى أَدْرَكَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ حَضَرْتُمْ فِي الْمَقَابِرِ زُوَّارًا تَرْجِعُونَ مِنْهَا إِلَى مَنَازِلِكُمْ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ كَرُجُوعِ الزَّائِرِ إِلَى مَنْزِلِهِ. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ ءاَدَمَ مَالِي مَالِي» قَالَ «وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ ءاَدَمَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ».
https://www.islam.ms/ar/?p=393
حياة البرزخ وعود الروح إلى الأموات في القبور
في الحديث " إن نسمة المؤمن " أي روحَ المؤمن "طائر يعلق في شجر الجنة" معنى يعلق أي يأكل من ثمار الجنة و معنى طائر أي يتشكل بشكل طائر بعد فناء الجسد و بقاء ذلك العظم الصغير و هذا البلى يختلف بإختلاف الأراضي فمن الأراضي ما لا يمكث فيها جسد الميت إلا سنة واحدة و منها ما يمكث الجسد بهيكله إلى ثمانين سنة و منها إلى ستين إلا الأنبياء فإن أجسادهم لا تأكلها الأرض أينما دفنوا لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ".
https://www.islam.ms/ar/?p=544
يحرم النَّدْبُ والنّياحَةُ
مِنْ مُحَرّماتِ اللسانِ التي هي من الكبائر النَّدبُ والنّياحة فالنَّدبُ هو ذِكْرُ مَحاسِنِ الْمَيّت برَفْع الصّوْتِ كواجبَلاه وواكَهْفاه، وأما النّياحَةُ فهي الصّياحُ على صورة الْجَزَعِ لِمُصِيْبَةِ الْمَوتِ فتَحرُم إذا كانت عن اختيارٍ لا عن غلَبة. وقد روى البزّار وغيرُه مرفوعًا: « صَوتان مَلعُونانِ في الدُنْيا والآخِرَة مِزمارٌ عندَ نِعمةٍ ورنَّةٌ عندَ مُصِيبةٍ ».
https://www.islam.ms/ar/?p=865
النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي
النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي : فصلٌ وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ والدماءُ نجسةٌ وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ نجسٌ وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ. ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ. فصلٌ وإزالةُ النجاسةِ بالغَسل ولا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6976

