حلال. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
شرح حديث نِعْمَ المالُ الصالِحُ لِلرَّجُلِ الصالِحِ. خطبة جمعة
فَٱسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي الـمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ المالَ وقَبْلَ أَنْ تُنْفِقَهُ مِنْ أَيْنَ تَكْتَسِبُهُ وفِيمَ تُنْفِقُهُ فَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْناهُ وعَنْ عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ بِهِ وعَنْ مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَ أَنْفَقَهُ وعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلاهُ اهـ اِسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ وحاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبَ جَعَلَكَ اللهُ وإِيّايَ مِنَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في بَذْلِ المالِ الحَلالِ في وُجُوهِ الخَيْراتِ والطاعاتِ ومِنَ الَّذِينَ يَتَزَوَّدُونَ لآخِرَتِهِمْ بِالأَعْمالِ الصالِحَةِ لَيْلاً و نَهارًا لِتَكُونَ لَنا ذُخْرًا وزادًا يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُونَ إِلاّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
https://www.islam.ms/ar/?p=199
باب تحريم امتناع الزوجة من فراش زوجها
قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ».
https://www.islam.ms/ar/?p=727
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
باب في بيان خيار الناس
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».
https://www.islam.ms/ar/?p=702
عقد النكاح الزواج
وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبُّت على غيره من العقود، نظرًا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه. شروط النكاح: لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ : كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ : كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
https://www.islam.ms/ar/?p=684
وليمة العرس
الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول.
https://www.islam.ms/ar/?p=691
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » رواه مسلم.
https://www.islam.ms/ar/?p=694
باب الوصية بالنساء
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه، إن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تركتَهُ لم يزل أعوجَ، استوصوا بالنساء خيرًا ».
https://www.islam.ms/ar/?p=695
أحْكَام النكاح. شروط الزّواج
فإن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها.
https://www.islam.ms/ar/?p=239
باب المرأة راعية في بيت زوجها
روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ».
https://www.islam.ms/ar/?p=699
أحكام الطلاق والخلع والعدّة والرّجعة في الإسلام
الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان. والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية : اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=240
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تَأْذَنَ في بيته إلا بإذنه ».
https://www.islam.ms/ar/?p=698

