ماء وضوء. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي

في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء

أقسام المياه في المذهب المالكي

أقسام المياه في المذهب المالكي خمسةٌ طاهرٌ مُطَهّرٌ لغيره وهو الماءُ المطلقُ وطاهرٌ غير مطهّر وهو المتغيّر بما خالطه من الطاهرات ونجسٌ وهو الذي لاقته نجاسة فغيّرته وطاهرٌ مطهّرٌ مكروهٌ وهو المستعملُ وما نُبِذَ فيه التمرُ.

الماء أول المخلوقات

الماء هو أول المخلوقات، فهو أصل لغيره من المخلوقات واللهُ تعالى خلقه بقدرته من غير أصل، والدليل هو خبرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كلُّ شىء خلقَ من الماء » رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله

نواقض الوضوء في المذهب المالكي

فصلٌ نواقضُ الوضوءِ في المذهب المالكي أحداثٌ وأسبابٌ وما يَؤُولُ إلى الحدثِ فالأحداثُ خمسةُ أشياءَ البولُ والغائطُ والريحُ والوَدْىُ والمذْىُ وأما الأسبابُ فثمانيةٌ السُّكْرُ والجنونُ والإغماءُ والنومُ الثقيلُ ولمسُ ذكرٍ أنثى بلذةٍ أو بقصدِها وكذا قُبلتُها ومسُّ الرجلِ ذَكَرَهُ ومسُّ المرأةِ فرجَها وأما ما يَؤُول إلى الحدثِ فالردةُ والشكُّ فى الحدثِ.

ما يستحب في الصيام

ويستحب في الصيام أشياء هي: تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه مسلم. ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وذلك قبل أن يصلي المغرب لقوله صلّى الله عليه وسلّم :« إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور » رواه أبو داود. ويقول: « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ».

كيفية الوضوء في المذهب المالكي

فرائضُ الوضوءِ في المذهب المالكي سبعةٌ النيةُ وهىَ القصدُ وغسلُ الوجهِ وغسلُ اليدينِ إلى المرفقينِ ومسحُ الرأسِ وغسلُ الرجلينِ معَ الكعبينِ والفَوْرُ والدلك.

موجبات الغسل وفروضه. كيفية الغسل في المذهب المالكي

موجباتُ الغُسْلِ في المذهب المالكي خمسةٌ إنزالُ المنيّ والجماعُ ودمُ الحيضِ ودمُ النفاسِ والموتُ. فروضُ الغُسْلِ في المذهب المالكي أربعةٌ النيةُ وتعميمُ البدنِ بالماءِ الطهورِ وتخليلُ الشعرِ والدَّلْكُ والفورُ.

ما يحرمُ على منِ انتقضَ وضوؤُهُ والجنبِ وبالحيضِ والنفاسِ في المذهب المالكي

في المذهب المالكي منِ انتقضَ وضوؤُهُ حَرُمَ عليهِ أربعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ. ويحرمُ على الجنبِ ستةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخولُ المسجدِ وقراءةُ القرءانِ. ويحرمُ بالحيضِ والنفاسِ سبعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخول المسجد والصومُ وتمكينُ الزوجَ والسيدَ منَ الاستمتاعِ بما بين سُرَّتِهَا وركبتِهَا قبلَ الغُسلِ.

شروط وكيفية ومبطلات التيممُ في المذهب المالكي.

في المذهب المالكي يجوزُ التيممُ لأمرينِ عدم الماءِ وتعذّر استعمالِهِ. وفرائضُ التيممِ خمسةٌ الصعيدُ والنيّةُ والضربةُ الأولى ومسحُ الوجهِ واليدينِ والفَوْرُ. وفعلُهُ بعدَ دخولِ الوقتِ وطلبِ الماءِ وأن يكونَ موصولًا بالصلاةِ. ونواقضُ التيممِ ثلاثٌ ما أبطلَ الوضوءَ وما أوجبَ الغسلَ ووجودُ الماءِ قبلَ الصلاةِ.

النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي

النجاسات وكيفية إزالتها في المذهب المالكي : فصلٌ وكلُّ مائعٍ خرجَ مِنْ أحدِ السبيلينِ نجسٌ والدماءُ نجسةٌ وبولُ الحيوانِ المـُحَرَّمِ الأكلِ نجسٌ وأجزاءُ الميتةِ نجسةٌ إلا ما لا حياةَ فيهِ كالشعرِ والصوفِ والوبَرِ. ويُغْسَلُ إناءُ الماءِ مِنْ ولوغِ الكلبِ فيهِ سبعَ مرّاتٍ. فصلٌ وإزالةُ النجاسةِ بالغَسل ولا بدَّ فيه مِنْ إزالةِ عينِ النجاسةِ وأثرها ولا تجوزُ إزالةُ النجاسةِ بمائعٍ غيرِ الماءِ.

الحيض والنفاس في المذهب المالكي

الحيض والنفاس في المذهب المالكي : فصلٌ لا حدَّ لأقلّ الحيضِ وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ يومًا بليالِيها وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ خمسةَ عشرَ يومًا ولا حدَّ لأكثرِهِ ولا حَدَّ لأقلّ النفاسِ وأكثرُهُ ستونَ يومًا.

حكمُ الميتةِ واللحمِ المَشكوكِ فيهِ. خطبة جمعة

الرسول صلى الله عليه وسلم أجابَ من سألهُ عن طيرٍ رماه بسهم فوقعَ الطير في الماء ولا يدري السهم قتلهُ أم الماءُ قال له عليه الصلاة والسلام: "هو حرامٌ عليك". وفي صحيح مسلم عن عديِّ بن حاتم قال سَألت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عَليه و سلَّم عن الصيد قال: "إذا رميت سهمك َفٱذكر ٱسم اللهِ فِإن وجدته قد قتل فكل إلاَّ أن تجده قد وَقع في ماءٍ فإنكَ لا تدري الماءُ قتَله أو سهمك" فمن أجل الشك في سبب الحِلِّ حرَّم رسول اللهِ صّلى اللهُ عليه وسلَّم أَكْله فَمِن هذا الحَديثِ ونَحوِهِ أَخذ العُلماءُ حُرمَةَ أَكْل اللَّحم المَشْكوك في حِلِّه وَأجمعوا على ذلك.