مكلف شرعا. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
إثبات بداية شهر رمضان شَرْعًا هلال رمضان
عند المذهب الحنفي الرؤية تثبت بداية الصيام في أي بلد وعند الشافعي لا تثبت إلا في البلاد القريبة من بلد الرؤية. رَوَى البُخاريُّ وغيرُهُ عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: « لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِيَوْم أوْ يَوْمَيْنِ صومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأفْطِروا لِرُؤْيَتِهِ فإنْ غُمَّ عليكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثينَ ». فلا يجوزُ اعتمادُ قولِ فَلَكِيّ في إثباتِ رمضانَ فَكُلٌّ مِنَ الشُّهورِ العَرَبِيَّةِ يُعْرَفُ بَدْؤُهُ ويُعْرَفُ انْتِهاؤُهُ بِمُراقَبَةِ الهلالِ، والمسْلمونَ سَلَفُهُمْ وخَلَفُهُمْ على هذا ثابِتونَ.
https://www.islam.ms/ar/?p=171
خطبة الجمعة عن الأُخُوَّة فِي الدِّينِ
إِخْوَةَ الإِيمَانِ لَقَدْ سَمَّى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةً لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ رَابِطَةِ الدِّينِ وَالعَقِيدَةِ وَرَابِطَةُ العَقِيدَةِ أَقْوَى رَابِطٍ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّرِيقَ إِلَى مُقَوِّمَاتِ الأُخُوَّةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً »[رواه البخاري]. فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ أَرَادَ بِهِ النَّهْيَ عَنْ تَحْقِيقِ ظَنِّ السُّوءِ وَتَصْدِيقِهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعاً وَلَمْ يُرِدْ مَا يَهْجِسُ بِالقَلْبِ مِنْ خَوَاطِرِ الظُّنُونِ فَإِنَّهَا لاَ تُمْلَكُ.
https://www.islam.ms/ar/?p=189
معاملات وعقود محرمة في الإسلام
لا يجوز تناول رزقٍ من طريقٍ حرامٍ بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجةِ عِيالِهِ (أي من يعولهم الشخص أي ينفق عليهم) أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعًا. وقد روى الترمذيّ بإسناد صحيح أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه فقال له « لعلك تُرْزَقُ به ». الشاهدُ في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه.
https://www.islam.ms/ar/?p=218
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
الأدلة الشرعية على فرضية الحجاب وستر العورة للمرأة
من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء ؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
https://www.islam.ms/ar/?p=298
لا يجوز شرعا إغلاق المساجدِ ومنعِ الجماعة والجمعة بسببِ مرضِ الكُورونا.
الله تعالى لم يجعلْ خوفَ الموتِ والقتلِ عُذرًا لتركِها فشرَعَ صلاةَ الخوفِ ولم يُسقِطها حتَّى فِى حالِ احتدامِ القتالِ والتحامِ الحربِ، بل شرعَ الجماعةَ فِى تلكَ الحالِ كما شرعَها فِى غيرِها وشدَّدَ فِى إقامتها وطلبِها حتَّى فِى حالِ الأعمَى كما فِى الصحيحِ وكما رَوَى عبدُ الرزاقِ وابنُ أبِى شيبة والحاكمُ وغيرُهُم عن علىٍّ وأبِى هريرةَ، بل ورُوِىَ مرفوعًا (لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا فِى المسجدِ) أىْ فإنْ لم يُصَلِّ فيه بلا عُذرٍ كانتْ صلاتُهُ بلا ثوابٍ منَ اللهِ تعالى قِيلَ لِعَلِىٍّ ومَن جارُ المسجدِ قالَ مَن سَمِعَ النِّداءَ اهـ بل قال الإمامُ أحمدُ إنَّ إقامةَ الجماعةِ فِى الصلواتِ المفروضةِ فرضُ عينٍ لا فرضٌ على الكفايةِ اهـ
https://www.islam.ms/ar/?p=353
الخريدة البهية للإمام أحمد الدردير المالكي
وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العليِّ فاعرفِ أي يعرف الواجب والمحالا مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رُسْلِ الله عليهم تحِيَّة الإلهِ
https://www.islam.ms/ar/?p=354
فصل في كيفية الغسل ورفع الجنابة
الغُسل شرعًا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجبه خمسة أشياء : وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، أمّا مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فورًا بل له قبل أن يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة فيغتسل ويصلي الفرض، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة أنه قال : سألتُ عائشة أكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يرقد (أي ينام) وهو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ".
https://www.islam.ms/ar/?p=733
فصل في كيفية التيمّم
التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=734
يحرم إسبالُ الثوبِ للخيلاءِ للفخرِ
مِن معاصي البدنِ تطويلَ الثوبِ للخيلاءِ أي الكِبْرِ ويكونُ ذلكَ بإرسالِ الإزار ونحوه إلى أسفلَ منَ الكعبينِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري « لا ينظرُ اللهُ إلى مَن جرَّ ثوبَهُ خُيَلاء » أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة، فإنزالُ الإزار إلى ما تحتَ الكعبينِ حرامٌ من الكبائر إن كان للبَطَرِ وإلا كان مكروهًا للرَّجُل، والطريقةُ الْمُستَحسَنَةُ شَرعًا للرجل أن يكونَ الإزارُ ونحوُه إلى نِصفِ السّاقَين لحديث أبي داود « إزرةُ المؤمنِ إلى أَنصافِ ساقَيْهِ ».
https://www.islam.ms/ar/?p=747
يحرم التّولّي على يتيمٍ أو مسجدٍ أو لِقَضاءٍ أو نحوِ ذلكَ مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة
من معاصي البدن أن يتولّى الشخصُ الإمامةَ العظمى أو إمارةً دونَها أو ولايةً منَ الولايات كالتّولّي على مالِ يتيم أو على وقفٍ أو في وظيفةٍ تتعلّقُ بالمسجِد أو تولّي القضاءِ أو نحوِ ذلك مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما يجبُ عليه شرعًا كأنْ عَلِمَ من نفسه الخيانةَ فيه أو عزم على ذلكَ فعندئذٍ يحرم عليه سؤالُ ذلكَ العملِ وبالأَحْرى بَذْلُ المال للوصول إليه.
https://www.islam.ms/ar/?p=782
يَحرمُ البولُ في المسجدِ ولو في إناءٍ وعلى الْمُعَظَّم
من معاصي الفرجِ البولَ في المسجد ولو كان في إناء بخلافِ الفَصْدِ والْحِجامة فيه في الإناء فإن ذلك لا يحرم فليس حكمه كالبول لأنّ البولَ أفْحَشُ. ويحرم البول على مُعَظَّمٍ أي ما يُعَظَّمُ شرعًا وكذلك قضاء الحاجة في موضع نسك ضيّق كالجَمَرَةِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=800

