وقوف بعرفة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

من ءاداب الإحرام

يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله غُسلًا ينوي به غسلَ الإحرام، وهو مستحب لكل مَن يصح منه الإحرام. ثم يتطيَّب والأحسن أن يتطيب بالمسك المخلوط بماء الورد، وهذا التطيب سواء فيه الرجل والمرأة. ويسنّ الطيب في البدن دون الثوب.

دخول الحرم ورؤية الكعبة المشرفة

يستحب أن يقول عند بلوغ الحرم : "اللهم هذا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فحرّمْني على النارِ وَءامِنّي من عذابِكَ يَوْمَ تبعثُ عبادَكَ واجْعلني من أوليائِك وأَهلِ طاعتِكَ". ويستحضرُ من الخشوعِ والخضوعِ في قلبه وجسدِه ما أَمكنه.

الوصول إلى مزدلفة

بعد الوقوف في عرفة يفيض الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. فإذا وصلوا مزدلفةَ باتوا وهذا المبيت نسك، وهل هو واجب أم سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى.

مبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة

ومن أراد أن يبيت ليلة الثالث من أيام التشريق في منى يلتقط سبعين حصاة ومن أراد الخروج منها قبل غروب شمس اليوم الثاني يلتقط تسعًا وأربعين.

الأعمال المشروعة بمنى يوم العيد

الأعمال المشروعة يوم عيد الأضحى أربعة : رمي جمرة العقبة وثم ذبح الهدْي وثم الحلق أو التقصير وثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة وهي على هذا الترتيب مستحبة.

الأذكار المستحبة في الطواف

يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أوَّلا وعند ابتداء الطواف أيضًا : "بسمِ الله، الله أكبرُ اللهمَّ إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدِك واتّباعًا لسنةِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ويأتي بهذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأَسود في كل طوفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى ويقول : "الله أَكبرُ ولا إله إِلا الله"، قال : "وإن ذكر الله تعالى فصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم فحسن".

كيفية أداء العمرة

العمرة فرض على قول مرة واحدة في العمر ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان.

ما يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة

يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطة كالسّروال والقميص. ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقُفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو

يحرم أخذُ مجلس غيره أو زحمتُهُ المؤذيةُ أو أخذُ نوبته

من معاصي البدن أن يأخذ مجلسَ غيرِه ولو ذميًا إذا سبق إليه سواءٌ كان من شارع أو غيره لأنه يجوز للذمي كما للمسلم الوقوفُ في الشارع ولو وسطَهُ والجلوسُ به لاستراحةٍ أو معاملةٍ مثلاً إن اتّسع ولم يضيّق بذلك على المارة سواء كان بإذن الإمام أم لا، ولكن إن نشأ من نحو وقوفه ضررٌ يؤمر بقضاء حاجته والانصراف.