حكم الإسلام في اللواط. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

موسى والخضر وقارون: قصص الصبر والتواضع وعاقبة الطغيان

قصص موسى مع الخضر وقارون: دروس الصبر، التواضع، وعاقبة الطغيان. تفاصيل من سورة الكهف والقصص مع فوائد التوحيد والإيمان.

حديث (نور نبيك يا جابر) موضوع مكذوب

الحديث الموضوع نور نبيك يا جابر الحافظ السيوطي حكم عليه بأنه غير صحيح و الحافظ أحمد الغُماري المغربي كان من، الحفاظ قال: « هذا الحديث موضوع وجدير بأن يكون موضوعاً لأنه مخالف للنص الصحيح ولأن فيه ركاكة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بكلام ركيك ».

تفسير سورة البقرة من آية 117 إلى 120

{وَإِذَا قَضَى أَمْرًا} أي حَكَمَ أو قَدَّرَ {فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [البقرة : 117] هوَ مِن " كَانَ " التَّامّةِ أيْ احْدُثْ فيَحْدُثْ ، وهَذا مجَازٌ عن سُرعَةِ التَّكوِينِ وتَمثِيلٌ ولا قَولَ ثَمَّ. وإنّما المعنى أنّ مَا قَضَاهُ مِنَ الأُمُورِ وأَرادَ كَوْنَهُ فَإنّما يتَكَوَّنُ ويَدخُلُ تَحتَ الوجُودِ مِن غَيرِ امْتِنَاعٍ ولا تَوقُّفٍ كَمَا أنّ المأمُورَ الْمُطِيعَ الذي يُؤمَرُ فيَمْتَثِلُ لا يَتَوقَّفُ ولا يَمتَنِعُ ولا يَكُونُ مِنهُ إبَاءٌ. وأَكَّدَ بهذا استِبْعَادَ الوِلادَةِ لأنّ مَن كانَ بهذِه الصِّفَةِ مِنَ القُدرَةِ كَانَت صِفاتُه مُبَايِنَةٌ لِصِفَاتِ الأجسَام فأَنَّى يُتَصَوَّرُ التَّوَالُدُ ثَمَّ.

معفوات النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير، الوشم

قَالَ الْجُرْدَانِيُّ فِي مُرْشِدِ الأَنَامِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا نَصُّهُ: «مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ [كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ] وَمِنْهُ الدَّمُ وَالْقَيْحُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُمَا الطَّرْفُ أَيِ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ لا، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا عُفِيَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ لا فَإِنْ كَانَا مِنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَعَدَّى بِتَضَمُّخِهِ بِهِمَا [بِأَنْ يَتَعَمَّدَ تَلْوِيثَ نَفْسِهِ] أَوْ لا فَإِنْ تَعَدَّى بِذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَا بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ [كَأَنْ يَتَعَمَّدَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ] أَوْ لا فَإِنِ اخْتَلَطَا بِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ عُفِيَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْهُمَا وَكَذَا الْكَثِيرُ إِذَا كَانَ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي

حكم من وضع جبيرة

الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.

يحرم إيذاء الجار

من معاصي البدن إيذاءَ الجار ولو كافرًا له أمان إيذاءً ظاهرًا كأن يُشرفَ على حُرمه أما الاسترسال في سَبّه وضَربه بغير سببٍ شرعيٍّ فأشَدُّ وِزْرًا بحيثُ إنّ الأذى القليلَ لغيرِ الجار كثيرٌ بالنسبة إليه، فينبغي الإحسانُ إلى الجار والصبرُ على أذاه وبَذْلُ المعروفِ له.

يحرم إسبالُ الثوبِ للخيلاءِ للفخرِ

مِن معاصي البدنِ تطويلَ الثوبِ للخيلاءِ أي الكِبْرِ ويكونُ ذلكَ بإرسالِ الإزار ونحوه إلى أسفلَ منَ الكعبينِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري « لا ينظرُ اللهُ إلى مَن جرَّ ثوبَهُ خُيَلاء » أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة، فإنزالُ الإزار إلى ما تحتَ الكعبينِ حرامٌ من الكبائر إن كان للبَطَرِ وإلا كان مكروهًا للرَّجُل، والطريقةُ الْمُستَحسَنَةُ شَرعًا للرجل أن يكونَ الإزارُ ونحوُه إلى نِصفِ السّاقَين لحديث أبي داود « إزرةُ المؤمنِ إلى أَنصافِ ساقَيْهِ ».

يحرم الحناءُ في اليدينِ والرجلينِ للرجُلِ بلا حاجة

من معاصي البدن استعمالَ الحناءِ أي الخِضابَ بهِ في اليدين والرّجلين للرجل بلا حاجة إليه وذلكَ لِما فيه من التَّشبه بالنساء أما إن كان لحاجة كأن قال له طبيب ثقة أن يفعلَ ذلك للتداوي فيجوز.

يحرم هجرُ المسلمِ فوقَ ثلاثٍ إلا لعذرٍ شرعيٍ

من معاصي البدن هجرَ المسلمِ أخاهُ المسلمَ فوقَ ثلاثٍ إذا كانَ بغيرِ عذرٍ شرعيٍ، قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَحِلُّ لِمُسلمٍ أن يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ يلتقيان فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا وخيرُهُما الذي يَبدأُ بالسلام » فأَفهَمَ هذا الحديثُ أنَّ إثمَ الْهَجْرِ يرتفع بالسلام وأما العذرُ الذي يُبيحُ الْهَجرَ فكأن يكون هَجَرَهُ لِفِسقٍ فيه بتَرك صلاةٍ أو شربِ خمرٍ أو نحوِ ذلك فإنه يجوزُ هجرُهُ حتى يتوبَ ولو إلى الْمَماتِ.

يحرم مُعاداةُ الوليِّ

من معاصي البدن معاداةَ ولي من أولياء الله تعالى. والوليُّ هو المؤمنُ المستقيمُ بطاعةِ الله أي المؤدِي للواجباتِ والْمُجتَنِبُ للمحرماتِ والْمُكثِرُ منَ النوافل. وهذا التفسير للولي يؤخَذُ من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤)﴾ [سورة الأحقاف].

يحرم تركُ الفرضِ وتركُ الجمعةِ

ومن معاصي البدن تركُ الفرضِ أو فعلُهُ مع تركِ ركنٍ أو شرطٍ أو معَ فعلِ مبطلٍ له، وتركُ الجمعةِ مع وجوبِها عليهِ وإن صلى الظهر، وتركُ نحوِ أهلِ قريةٍ الجماعاتِ في المكتوباتِ. الشرح: أن من معاصي البدن تركَ الفرضِ من صلاةٍ أو غيرِها وفِعلَه صورةً مع الإخلالِ بركنٍ أو شرطٍ أو مع فعلِ مبطلٍ له قال الله تعالى فيمن يتهاونُ بالصلاةِ فيخرجُها عن وقتِها: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾ [سورة الماعون]

يحرم رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ

من معاصي البدن رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ أي بالشىء الذي يقتل بثقلِهِ كالحجر. الشرح: أن من معاصي البدن رميَ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ، وعُدَّ هذا من معاصي البدن لأنه يشتَرك فيه غيرُ اليدِ معها. والْمُثقَّلُ بِضَمِّ الميم وفَتحِ الْمُثَلَّثة وتشديدِ القافِ المفتوحةِ هو ما يقتلُ بثقَلِهِ كالصخرة وأما الْمُذفِّف فهو الْمُسرِعُ لإزهاقِ الروحِ، وعلى هذا فما يُقتلُ ببندق الرصاص الذي عُرف استعمالُه للصيدِ مَيْتةٌ إلا أن يُدرَكَ وفيه حياةٌ مستقرةٌ وعلامتها حركةٌ اختياريةٌ أو نحوُها فيُذكَّى بالسكين أو نَحوِها مما لهُ حدٌ.