إحداد على زوج. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الصّداق، المهر في الزواج

الصداق هو المهر، والأصل فيه قول الله تعالى : ﴿وَءاتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [4]﴾ [سورة النساء]، وقوله : ﴿وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [25]﴾ [سورة النساء] أي مهورَهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الْتَمِسْ وَلو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ"، رواه البخاريّ.

باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » رواه مسلم.

باب الوصية بالنساء

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه، إن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تركتَهُ لم يزل أعوجَ، استوصوا بالنساء خيرًا ».

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ».

باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تَأْذَنَ في بيته إلا بإذنه ».

باب لزوجك عليك حق

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عبد الله ألم أُخْبَر أنك تصوم النهار وتقوم الليل"؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل، صُم وأَفطر وقُم ونم فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينيك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا ».

باب في طاعة المرأة لزوجها

روى ابن حبان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلت المرأة خَمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

باب في بيان خيار الناس

روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم ».

أنواع فرقة الفسخ

الطلاق إمّا جائز سنّي وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدّة وكان بعد الدخول وهي ممن عدّتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله، قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1]﴾ [سورة الطلاق] أي في قُبُل عدتِهنَّ أي طلاقًا يستعقب العدّة

الخُلْع في الزواج

الخُلْع الخُلْعُ - بضم الخاء - من الخَلْع - بفتحها - وهو لغة النزع لأنَّ كلًّا من الزوجين لباس الآخر. وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا [4]﴾ [سورة النساء]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس : "اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة" رواه البخاري والنسائي.

الرّجعة بعد الطلاق

الرجعة هي : ردّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.

أحكام الرّضاع في الإسلام

إذا أرضعت أنثى بلغت تسع سنين بلبنها ولدًا صار الرضيع ولدها من الرضاع بشرطين :أن يكون له من العمر دون الحولين.الثاني : أن ترضعه خمس رضعات متفرقات عرفًا. ولو شُك في رضيع أرَضِع خمسًا أو أقل، أو هل رضع في حولين أو بعدهما فلا تحريم.