عاشوراء 10 محرم. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

حرمة الانتحار

لم يقلُ أحدٌ من أهلِ العلم أنه يجوِّز لمسلم قتلُ نفسه بسببِ فقره أو اعتراضًا على حكومتهِ لظلمِها، إنّما هو قتلُ نَفْسٍ بغَيرِ حقٍّ عَمْدًا ولا يخرُجُ عن كَونِهِ انتِحَارًا مُحرّماً لا عُذرَ له في شَرْعِ الله تعالى. وحُكمُ مَن استَحسَنَ هذا الفِعلَ أو استَحَلّهُ أنّه كَذّبَ القُرءَانَ والحَدِيثَ قال الإمام النَسَفىّّ وَرَدّ النصوص ُكفرٌ. وليتّقِ اللهَ بعضُ المشايخِ الذينَ يُفتُونَ على الفضائيات بخلافِ ما أنزلَ الله.

تحريم الخلوة بامرأة أجنبية

تحرم الخلوة بالأجنبية وهي غير المحرم، وتحصل بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث، وفي الحديث: « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » رواه الترمذي، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

صلاة الجنازة

ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم : بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام، فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا : "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة.

خطبة الجمعة عن أحكام الجنازة وتجهيز وغسل الميت

غُسلِ الميتِ هو تعميمُ جسد الميت شعرِهِ وبَشَرِهِ، بالماءِ المطهِّرِ مَرَّةً واحدَةً وما زادَ على الغَسْلَةِ الواحدَةِ فهُوَ سُنَّةٌ، ومنَ السُّنَنِ أنْ يَبْدَأَ الغاسلُ بِغَسْلِ رأْسِهِ ثمَّ إفاضةِ الماءِ لِيَغْسِلَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ما أقْبَلَ مِنْهُ أيْ مِنْ جِهَةِ الوجْهِ، ثمَّ شِقَّهُ الأيْسَرَ ثمَّ شِقَّهُ الأيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ ثمَّ شِقَّهُ الأَيْسَرَ مِنْ خَلْفٍ، هذا التَّرتيبُ أفضلُ. أما التكفين فهو تَكفينُ الميتِ بما يَسْتُرُ جَميعَ بَدَنِهِ لكنْ يُسْتَثْنَى رأْسُ مُحْرِمٍ بِحَجّ أو عُمْرَةٍ ماتَ قبلَ التَّحَلُّلِ مِنَ الإحرامِ

شرح حديث العِبادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلى الرّسول. خطبة جمعة

قالَ رَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: « العِبادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ». فَهَنِيئًا لِمَنْ عَمِلَ بِما حَثَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الأَكْرَمُ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ وقَدْ حَثَّنا عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ في هَذا الحَدِيثِ عَلى الاِشْتِغالِ بِالعِبادَةِ في أَيّامِ الهَرْجِ، والهَرْجُ مَعْناهُ شِدَّةُ القَتْلِ وها نَحْنُ نَعِيشُ زَمَنَ الهَرْجِ

بيان الواجبات القلبية: الإِيمانُ بالله وبما جَاءَ عنِ الله والإِيمانُ برسُولِ الله وبِمَا جَاءَ عنْ رسولِ الله

مِما يجبُ على المكلَّفِينَ مِنْ أعمالِ القُلوب الإِيمانَ بالله وهو أصلُ الواجباتِ أي الاعتقادَ الجازمَ بوجودهِ تَعالى على ما يليقُ به وهو إثباتُ وجودِه بلا كيفيّةٍ ولا كميّةٍ ولا مكانٍ. ووجوبُ هذا لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدّعوةُ مِما اتُفِقَ علَيه بلا خلافٍ، ويَقرِنُ بذلكَ الإيمانَ بما جاءَ به سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن الله تَعالى منَ الإيمانِ بهِ أنه رسولُ الله والإِيمانِ بحقيَّة ما جاءَ به عن الله تعالى.

بيان معاصي القلب: الرياء الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ

من معاصِي القلبِ الرياءُ بأعمالِ البِرّ أي الحسنات وهُوَ العملُ لأجلِ الناسِ أي ليمدحُوهُ ويُحبطُ ثوابَها وهو من الكبائر والعُجْبُ بطَاعةِ الله وهو شُهودُ العِبادةِ صَادِرةً منَ النّفسِ غائبًا عَنِ المِنَّةِ

معاصي اللسان: كذب غيبة نميمة شتم لعن

من معاصي اللسان الكذب والغيبة والنميمة شتم المسلم ولعنه وشهادة الزور واليَمينُ الكاذبةُ ويحرم السّكُوتُ عنِ الأَمرِ بالْمَعرُوفِ والنَّهْيِ عنِ الْمُنكَرِ بغَيرِ عُذْرٍ وكلُّ قولٍ يَحُثُّ على مُحَرّم أو يُفَتّرُ عنْ واجِبٍ وكلُّ كَلامٍ يَقْدَحُ في الدّينِ أو في أحدٍ من الأنبياءِ أو في العلَماءِ أو القرءانِ أو في شَىءٍ مِنْ شَعائرِ اللهِ.

معاصي اليدين السرقة الغصب المكس القتل الرشوة القمار النرد

ومنْ معاصي اليَدينِ السرقة والغَصْبُ والْمَكْسُ والغلُولُ والقَتلُ والضَّربُ بغَيرِ حَقّ وأخذُ الرّشوةِ وإعطاؤها وإحْراقُ الْحَيوانِ والمُثْلَةُ بالْحَيوانِ. واللَّعِبُ بالنَّرد وكلّ ما فيهِ قِمَارٌ واللعب بآلات اللهو المحرّمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. ولَمْسُ المرأة الأَجنبيّةِ عَمدًا بغَيرِ حائلٍ أو بهِ بشَهوةٍ ولَوْ معَ جِنْسٍ أو مَحْرَمِيَّةٍ وتصويرُ ذِي رُوحٍ. ومَنعُ الزكاةِ ومَنْعُ الأَجِيرِ أُجْرتَهُ.

معاصي الرجل: زنا الرجل الخُطَى إلى الحرام

من معاصي الرجل كلُّ مَشْيٍ إلى مُحَرَّم وتَخَلُّفٍ عن واجبٍ، التَّبَخْتُر في الْمَشْيِ، المرورُ بين يديِ المصلي إذا كمَلت شروطُ السُّترَةِ.

معصية عقوق الوالدين من الكبائر

من معاصي البدن عقوقَ الوالدين أو أحدِهما وإن علا ولو مع وجودِ أقربَ منه، قال بعضُ الشافعية في ضَبْطِهِ "هو ما يتأذى به الوالدانِ أو أحدُهما تأذِّيًا ليس بالْهَيِّن في العُرف". ومعصية عقوق الوالدين من الكبائر

بيان من يحرم على الرجل نكاحها. محارم

وأمّا فيمن يحرم على الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك وهو : تحرمُ نساءُ القرابةِ إلا من دخلت باسم ولدِ العمومة أو ولد الخؤولة، فلا تحرم بنت الخال وبنت الخالة، وبنت العم وبنت العمّة وإن قربت ؛ قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [23]﴾ [سورة النساء].