نواقض تيمم مذهب مالكي. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
فصل في النجاسات. كيفية إزالة النجاسة
الدم نجس، وكذلك القيح، وماء الجرح المتغير، والقىء، والخمر، والبول، والغائط، والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شىء ثقيل، والكلب والخنزير، والميتة وعظمها وشعرها سوى ميتة السمك والجراد والآدميّ.
https://www.islam.ms/ar/?p=729
فصل في كيفية الاستنجاء
يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالمذي والودي، فلو خرج الغائط يابسًا فلم يلوّث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأمّا البول فالتحرز منه أمره مهم وذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه" رواه الترمذيّ.
https://www.islam.ms/ar/?p=730
فصل في كيفية الوضوء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ كما أُمِر وصلَّى كما أُمِر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان.
https://www.islam.ms/ar/?p=731
فصل في كيفية الغسل ورفع الجنابة
الغُسل شرعًا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجبه خمسة أشياء : وهذه الأشياء إنما توجب الغسل مع إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها، أمّا مجرد حصول أحدها فلا يوجب الغسل على الفورية، فلو أجنب الشخص بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه أن يغتسل فورًا بل له قبل أن يغتسل أن يذهب لقضاء حاجاته ثم يرجع وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة فيغتسل ويصلي الفرض، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة أنه قال : سألتُ عائشة أكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يرقد (أي ينام) وهو جنب؟ قالت: "نعم ويتوضأ".
https://www.islam.ms/ar/?p=733
فصل في كيفية التيمّم
التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=734
حكم من وضع جبيرة
الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.
https://www.islam.ms/ar/?p=735
المسح على الخفين
والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
https://www.islam.ms/ar/?p=736
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737
الردة وأحكام المرتد مع أقوال أئمة المذاهب الأربعة
الردة وهي قطع الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَ على ذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة. وكلٌّ من الثلاثة كفرٌ بمفردِهِ فالكفرُ القوليُّ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقادٌ أو فعلٌ، والكفرُ الفِعْلِيُّ كفرٌ ولو لم يقترن به قول أو اعتقادٌ أو انشراحُ الصَّدْر به، والكفرُ الاعتقادي كفرٌ ولو لم يقترن به قولٌ أو فعلٌ، وسواء حصول هذا من جاهل بالحكم أو هازل أو غضبان.
https://www.islam.ms/ar/?p=109
لا يجوز ذم الإحسان
اعلم رحمكَ اللهُ أنّ اللهَ أَمرَ عِبادَه بالإحسانِ، يقولُ اللهُ تباركَ وتعَالى ﴿وأَحسِنُوا واللهُ يحِبُّ المحسِنين﴾ وقالَ تعالى ﴿والكَاظِمينَ الغَيظَ والعَافينَ عن النّاسِ واللهُ يحِبُّ المحسِنينَ﴾. فمَن ذَمَّ الإحسانَ فقد كذب القرءان.
https://www.islam.ms/ar/?p=110
عقيدة الإمام أحمد وبراءته من أهل التجسيم
في صحيفة 144 من الفتاوى الحديثية لإبن حجر الهيتمي المُتوفّى سنة 973 هجرية: « عقيدة إمام السُنّة أحمد بن حنبل: هي عقيدة أهل السُنّة والجماعة من المبالغة التامّة في تنـزيه الله تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوّا كبيرا مِن الجهة والجسمية وغيرهما مِن سائر سِمات النقص بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مُطْلق، وما اشتُهِرَ بين جَهَلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد مِنْ أنّه قائل بشيء مِن الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه فلَعن اللهُ مَنْ نسبَ ذلك إليه أو رماه بشيء من هذه المَثَالِبِ الّتي برَّأه الله منها » اهـ
https://www.islam.ms/ar/?p=81
قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام
في مذهب الشافعي زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين عن كل واحد صاع من غالب قوت البلد والصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي رجل معتدل الخلقة وغالب قوت البلد في بلاد الشام القمح وفي الحجاز الرزّ
https://www.islam.ms/ar/?p=535

