الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 40 - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 42 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيكِ وَنَهِيقَ الْحِمَارِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الدِّيَكَةَ تَصِيحُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 43 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ بِالشَّهَادَةِ

رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 45 - بَابُ مَا يُقَولُ عِنْدَ غَلْقِ الأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَتَخْمِيرِ الآنِيَةِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا ءَانِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ».

دخول الحرم ورؤية الكعبة المشرفة

يستحب أن يقول عند بلوغ الحرم : "اللهم هذا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فحرّمْني على النارِ وَءامِنّي من عذابِكَ يَوْمَ تبعثُ عبادَكَ واجْعلني من أوليائِك وأَهلِ طاعتِكَ". ويستحضرُ من الخشوعِ والخضوعِ في قلبه وجسدِه ما أَمكنه.

خُطبة عقد النكاح. الزواج

يستحب أن يُخطب بين يدي العقد خطبة، وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : الحمدُ لله نَستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بهِ من شُرورِ أنفُسِنَا، من يهدِ الله فلا مُضلَّ لهُ، ومن يُضلل فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ ان لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسول...

ما يقال عند الولادة

روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة".

باب المرأة راعية في بيت زوجها

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ».

الخُلْع في الزواج

الخُلْع الخُلْعُ - بضم الخاء - من الخَلْع - بفتحها - وهو لغة النزع لأنَّ كلًّا من الزوجين لباس الآخر. وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا [4]﴾ [سورة النساء]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس : "اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة" رواه البخاري والنسائي.

ما يقال عند وضع الطعام

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَنْ قال حين يوضع طعامه: بسم الله خيرِ الأسماء ، في الأرض وفي السماء ، لا يضرُّ مع اسمه داء ، اللهم اجعل فيه بركة وعافية وشفاء. فلا يضرُّه ذلك الطعام ما كان".

قراءة نافعة بإذن الله لمن أصيب بالعين. دعاء ضد العين

قراءة نافعة بإذن الله لمن أصيب بالعين: الفاتحة، ءاية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس وهذا الدعاء: اللهم ذا السلطان العظيمِ والمنّ القديمِ ذا الرحمة الكريمِ وليّ الكلماتِ التاماتِ والدعواتِ المستجابات عافني من أنفسِ الجنِّ وأعينِ الإنس.

يحرم الفِرارُ من الزحف

من جملة معاصي البدن الفرارَ من الزحف وهو من الكبائر إجماعًا. قال الشافعي رضي الله عنه "إذا غزا المسلمون ولَقُوا ضِعْفَهُم من العدو حرُمَ عليهم أن يُولُّوا أي أن يَفِرُّوا إلا متَحَرِّفين لقتالٍ أو متَحيِّزينَ إلى فئة وإن كان المشركونَ أكثرَ من ضِعفهم لم أُحِبَّ لهم أن يُوَلُّوا ولا يستَوجِبونَ السَّخَط عندي منَ الله لو وَلَّوْا عنهم على غيرِ التَّحَرُّف لقتال أو التحيّزِ إلى فئة " اهـ.