تفسير سورة طه آية 19. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

تفسير سورة الشعراء آية 198

تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الشعراء آية 198

تفسير سورة الشعراء آية 199

تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الشعراء آية 199

تفسير سورة الأعراف آية 191

تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الأعراف آية 191

كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي

في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء

أنواع فرقة الفسخ

الطلاق إمّا جائز سنّي وهو ما خلا عن الندم واستعقب الشروع في العدّة وكان بعد الدخول وهي ممن عدّتها بالأقراء وكان في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض قبله، قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1]﴾ [سورة الطلاق] أي في قُبُل عدتِهنَّ أي طلاقًا يستعقب العدّة

فصل في كيفية التيمّم

التيمم شرعًا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة وبشرائط مخصوصة، وهو خاص بأمّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لغيرها، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [43]} [سورة النساء].

أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

أَقَلُّ سِنّ الحَيْضِ تِسْعُ سِنِيْنَ قمريةٍ تَقْرِيْباً وَأَقَلُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيْهَا كَأقلِّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ وَلاَ حَدَّ لأَكْثَرِهِ وَحَرُمَ بِهِ وَبِنفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ وَعُبُورُ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيْثَهُ وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ وَصَوْمٌ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَطَلاَقٌ بِشَرْطِهِ، وَإذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلاَقٍ وَطُهْرٍ وَالاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ فَلاَ تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الحَيْضُ

أحكام الطهارة: وضوء غسل رفع جنابة حيض تيمم

فإن معرفة أحكام الطهارة من وضوء وغسل وإزالة النجاسة وتطبيقها على الوجه الصحيح من أعظم مهمات أمور الدين، وذلك لأنه يترتب على الإِخلال بها وعدم صحتها عدم صحة الصلاة التي عظم الله تبارك وتعالى أمرها. فهي أي الطهارة مفتاح الصلاة فمن أهمل طهارته أهمل صلاته.

فصل في النجاسات. كيفية إزالة النجاسة

الدم نجس، وكذلك القيح، وماء الجرح المتغير، والقىء، والخمر، والبول، والغائط، والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، والودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شىء ثقيل، والكلب والخنزير، والميتة وعظمها وشعرها سوى ميتة السمك والجراد والآدميّ.

فصل في كيفية الاستنجاء

يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين إلا المني، سواء كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالمذي والودي، فلو خرج الغائط يابسًا فلم يلوّث المخرج فلا يجب الاستنجاء منه. وأمّا البول فالتحرز منه أمره مهم وذلك لأن التلوث به أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه" رواه الترمذيّ.

فصل في كيفية الوضوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ كما أُمِر وصلَّى كما أُمِر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن حبان.

فصل في نواقض الوضوء

وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.