الإسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

أقوال العلماء في شرح حديث النزول

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري "وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مَلَكِه الذي ينزل بأمره ونهيه" ثم قال: "والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنزِل ملَكا قال الحافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد "أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له" الحديث...

أقوال العلماء في شرح حديث الجارية

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أنَّ الله ليس كمثله شىء، وتنـزيهه عن سمات المخلوقات. والثَّاني: تأويله بما يليق به.فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحِّدة تقرُّ بأنَّ الخالق المدبِّر الفعَّال هو الله وحده، وهو الَّذي إذا دعاه الدَّاعي استقبل السَّماء، كما إذا صلَّى المصلِّي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنَّه منحصر في السَّماء، كما أنَّه ليس منحصراً في جهة الكعبة، بل ذلك لأنَّ السَّماء قبلة الدَّاعين، كما أنَّ الكعبة قبلة المصلِّين

العقيدة السنوسية. أم البراهين في العقائد

ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة وهي أضداد العشرين الأولى وهي: العدم، والحدوث، وطروء العدم، والمماثلة للحوادث بأن يكون جِرما أي تأخذ ذاته العليّة قدرا من الفراغ أو يكون عَرَضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العليّة بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام.

يحرم مَطْلُ الغَنِيّ أيْ تأخِيرُ دَفْعِ الدَّينِ معَ غِناهُ أيْ مَقْدرتِهِ

أن مَطْلَ الغَنيّ من جُملةِ مَعاصي اللسانِ التي هي من الكبائر لأنّه يتضَمَّنُ الوَعْدَ بالقولِ بالوفاءِ ثم يُخلِفُ. روى أبو داود في سُنَنِهِ « لَيُّ الواجِد يُحِلُ عِرضَه وعقُوبَته ». معنى الحديث أنَّ لَـيَّ الواجِد أي مُماطَلةَ الغنِيّ القادر على الدَّفْع يُحلُّ عِرْضَه وعُقوبتَهُ أي يُحِلُ أن يُذكَر بين الناسِ بالْمَطْلِ وسُوءِ المعاملةِ تحذيرًا ويُحِلُ عقوبتَهُ بالحبس والضّربِ ونَحوِهما.

يحرم النَّذْرُ بقَصْدِ حِرمانِ الوَارثِ

أن من معاصي اللسانِ أن ينذُرَ الرجلُ نَذرًا يَقصِدُ به أن يَحرِمَ وارِثَه، ولا يصح ذلك النذرُ، أما لو لم يكن قصده بالنذر حرمانَ الوارث فلا يحرم.

يحرم السؤالُ للغَنيّ بمالٍ أو حِرْفَةٍ

من جُملَةِ معاصي اللسانِ أنْ يَسألَ الشّخصُ الْمُكتَفِي بالمالِ أو الحِرفة بأن كان مالكًا ما يكفيه لحَاجاتِهِ الأصليّة أو كان قادرًا على تَحصِيل ذلكَ بكَسْبٍ حَلالٍ وذلكَ لحَديثِ « لا تَحِلّ الْمَسئَلةُ لِغَنيّ ولا لذي مِرَّةٍ سَويّ » رواه أبو داود والبيهقي. والْمِرَّةُ هي القُوّة أي القُدرَةُ على الاكتِسَاب والسَّويُّ تامُّ الخَلْقِ.

تفسير إنْ هيَ إلا فِتنَتُكَ تُضِلُّ بها مَن تشَاءُ

{إن هيَ إلا فِتنَتُك تُضِلّ بها مَن تشَاءُ وتَهدِي مَن تشَاءُ} [سورة الأعراف آية 155] أي أنّ اللهَ تَعالى شاءَ ما يَحدُث مِنَ العبادِ مِن الكفرِ والفسَادِ وهوَ لا يحبّه ولم يَأمُر به لكن شاءَ وقُوعَه أي خَصّصَه بالوجُود أي لولا أنّهُ خصّصَه بالوجودِ ما دخَل في الوجود، اللهُ تَعالى شاءَ دخُولَه في الوجودِ فدخَل في الوجود.