أحكام زواج. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

مَنْ هوَ المكلَّف في الإسلام ؟

المكَلَّفُ شَرْعًا هُوَ البَالغُ العَاقِلُ الَّذِي بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الإسْلامِ، وَالبُلُوغُ يَكُونُ: بِبُلُوغِ خَمْسَ عَشرَة سَنَةً قَمَرِيَّةً أوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وأمَّا العَاقِلُ: فَهُو الَّذِي لَمْ يَذْهَبْ عَقْلُهُ. وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ دَعْوَةَ الإسْلامِ: يَعْني أنَّهُ إنْ كَانَ البُلُوغُ وَالعَقْلُ فِي شَخْصٍ يَصيرُ مُكَلَّفًا بِمُجَرَّدِ أن يَبْلُغَهُ أصْلُ الدَّعْوَةِ الإسْلامِيَّةِ، أي أنْ يَبْلُغَهُ أنَّهُ لا إلهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ كَانَ بَلَغَهُ الإسلامُ فَهَذا هُوَ المكَلَّفُ الَّذي هُوَ مُلْزَمٌ بِأنْ يُسْلِمَ وَيَعْمَلَ بِشَرِيعَةِ الإسْلامِ، وَأنْ يُؤَدّي الوَاجبَاتِ كُلَّها وَيَجْتنِبَ المحَرَّماتِ كُلَّهَا.

حديث إنّ اللهَ يَكرَهُ الذَّوّاقِينَ والذَّوّاقَات

ورَدَ في الحديث الذي رواه الطّبراني "إنّ اللهَ يَكرَهُ الذَّوّاقِينَ والذَّوّاقَات" أي أنْ يتَزوّجَ الرّجُل لمجَرّد اللّذّةِ لا ليَبْقَى معَها للمُعَاشرَةِ، لِيَذُوقَها ثم يُطَلّقَها ثم يتَزوّجَ غَيرَها ويُمضِي معَها شيئًا منَ الوقت وهكذا يكرّر.

صلاة المسافر

رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.