إيذاء جار. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

خطبة الجمعة عن الجار

كانَ لِسَهْلٍ التُّسْتَرِيِّ جارٌ مَجُوسِيٌّ فَٱنْفَتَحَ خَلاءُ الْمَجُوسِيِّ إِلى دارِ سَهْلٍ فَأَقامَ مُدَّةً يُنَحِّي في اللَّيْلِ ما يَجْتَمِعُ مِنَ القَذَرِ في بَيْتِهِ حَتَّى مَرِضَ فَدَعا الْمَجُوسِيَّ وأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَخْشَى أَنَّ وَرَثَتَهُ لا يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ الأَذَى الَّذِي كانَ يَتَحَمَّلُهُ فَيُخاصِمُونَ الْمَجُوسِيَّ، فَتَعَجَّبَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ صَبْرِهِ عَلى هَذا الأَذَى الكَبِيرِ وقالَ تُعاوِنُنِي بِذَلِكَ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وأَنا عَلَى دِينِي مُدَّ يَدَكَ لِأُسْلِمَ فَقالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وماتَ سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه.

خطبة جمعة عن بر الأم

إنّ برّ الأمّ أعظم ثوابًا من برّ الأب كما أنّ عقوق الأمّ أشدّ إثْمًا من عقوق الأب، والعقوق هو إيذاء أحدهما أذًى غير هيّن كضرب أحدهما أو كشتم أحدهما. فمن هنا نجد أنّه لا بدّ لنا من أن نبيّن بعض ما ورد في أمر برّ الأمّ. ففي الحديث أنّ صحابيًّا قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ فقال له الرسول: أمّك. قال: ثمّ من ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من ؟ قال: أبوك.

يحرم الظّهارُ

أن من معاصي اللسانِ الظهارَ وهو أن يقول لزوجته ولو رَجْعِيَّةً أنتِ عليَّ كظهرِ أمّي وكذلك قولُه أنتِ كَيَدِها أو بطنها لِما فيه من إيذاءٍ للمرأة. وهو منَ الكبائر. ومثلُ الأمِ سائر المحارم فلو قال لزوجته أنت عليَّ كظهر أختي أو يدها أو بطنها فهو ظهارٌ مُحَرَّمٌ.

أقوال العلماء في شرح حديث الجارية

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أنَّ الله ليس كمثله شىء، وتنـزيهه عن سمات المخلوقات. والثَّاني: تأويله بما يليق به.فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحِّدة تقرُّ بأنَّ الخالق المدبِّر الفعَّال هو الله وحده، وهو الَّذي إذا دعاه الدَّاعي استقبل السَّماء، كما إذا صلَّى المصلِّي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنَّه منحصر في السَّماء، كما أنَّه ليس منحصراً في جهة الكعبة، بل ذلك لأنَّ السَّماء قبلة الدَّاعين، كما أنَّ الكعبة قبلة المصلِّين

حَدِيثِ ما ءامَنَ بِي مَنْ باتَ شَبْعانَ وجارُهُ إِلى جَنْبِهِ جائِعٌ وهُوَ يَعْلَمُ بِه. خطبة جمعة

قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ "ما ءامَنَ بِي مَنْ باتَ شَبْعانَ وجارُهُ جائِعٌ إِلى جَنْبِهِ وهُوَ يَعْلَمُ بِهِ" اهـ رواه الطبراني في الـمعجم الكبير إِخْوَةَ الإِيـمانِ إِنَّ هَذِهِ الأَيّامَ العَصِيبَةَ الَّتِي تَـمُرُّ عَلى الـمُسْلِمِينَ يَتَمَيَّزُ فِيها الصادِقُ مَعَ اللهِ مِنْ غَيْرِ الصادِقِ وذَوُو التَّضْحِيَاتِ والإِخْلاصِ عَنِ الَّذِينَ يَسْتَغِلُّونَ الفُرَصَ بِأَنانِيّاتِهِمْ ويَتَمَيَّزُ الجَشِعُ عَنِ الَّذِي يُؤْثِرُ عَلى نَفْسِهِ ولَوْ كانَ بِهِ خَصاصَةٌ ويَتَمَيَّزُ ويَبْرُزُ فِيها الَّذِينَ يَهُمُّهُمْ ويَشْغَلُ بالَهُمْ مَشاكِلُ الـمُسْلِمِينَ ومَصالِحُهُم.

ﺍﻟﻌَﻘِﻴﻘَﺔُ ﻣُﺴﺘَﺤَﺒَّﺔٌ عَن المَولُود الجَديد

ﺍﻟﻤﺴﺘَﺤَﺐُّ ﻟﻤﻦ ﻭُﻟِﺪَ ﻟﻪُ ﻭَﻟﺪٌ ﺃﻥ ﻳَﺤْﻠِﻖَ ﺭﺃﺳَﻪُ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊِ ﻷ‌ﻧّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣَﺮَ ﻓَﺎﻃِﻤَﺔَ ﻟﻤّﺎ ﻭَﻟَﺪﺕِ ﺍﻟﺤﺴَﻦَ ﻭﺍﻟﺤﺴَﻴﻦَ ﺃﻥْ ﺗَﺤﻠِﻖَ ﺷُﻌُﻮﺭَﻫُﻤﺎ، ﻭﺃﻥْ ﺗَﺘﺼَﺪّﻕَ ﺑﺰِﻧَﺘِﻪ ﻓِﻀّﺔً ﻓﻔﻌَﻠَﺖْ ﺫَﻟﻚَ (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻟﺸّﺎﻓِﻌﻲّ). ﻭﺳﻮَﺍﺀٌ ﻓﻲ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟﺬّﻛَﺮُ ﻭﺍﻷ‌ُﻧﺜَﻰ. ﻓﺈﻥْ ﻛﺎﻥَ ﻏُﻼ‌ﻣًﺎ ﺫَﺑَﺢَ ﻋﻨﻪُ ﺷَﺎﺗَﻴﻦِ ﻭﺇﻥْ ﻛﺎﻧَﺖ ﺟَﺎﺭِﻳﺔً ﺫَﺑَﺢَ ﻋَﻨﻬﺎ ﺷَﺎﺓً ﺑﺼِﻔَﺔِ ﺍﻷ‌ُﺿْﺤِﻴَﺔِ. ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: « ﻋﻦِ ﺍﻟﻐُﻼ‌ﻡِ ﺷَﺎﺗَﺎﻥِ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭِﻳﺔِ ﺷَﺎﺓ » (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻷ‌َﺭﺑَﻌﺔُ ﻭﺻَﺤّﺤَﻪُ ﺍﺑﻦُ ﺣِﺒّﺎﻥَ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢُ).

مَن كانَ يؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِر فلْيَقُل خَيرًا أو لِيَصْمُت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَن كانَ يؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِر فَلْيُكرِم جَارَه مَن كَانَ يؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِر فَلْيُكرِم ضَيْفَهُ ومَن كانَ يؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِر فلْيَقُل خَيرًا أو لِيَصْمُت » في هذا الحديثِ الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الإيصَاءُ المؤكَّدُ بإكرامِ الجَارِ وحِفظِ اللِّسان، مَعنَاهُ الشّخصُ إذَا أَرادَ أنْ يَتكَلّم ليَنظُر قَبلَ أن يتَكلّم هَل في هَذا الكَلامِ خَيرٌ أو شَرٌّ فإنْ عَلِمَ فِيه خَيرًا تَكلَّمَ أو ليَسكُت، والعَملُ بهذا الحديثِ فِيه حِفظُ الدّينِ فإنَّ الإنسَانَ إذا تَكلَّمَ بما يَخطُرُ لَهُ دُونَ تَفكِيرٍ في هَذا الكَلام فقَد يَكُونُ فِيه كُفرٌ أو مَعصِيةٌ أو تَضيِيعٌ للوَقتِ لا فائِدَةَ فِيهِ فيُهلِكُ نَفسَه.

لا يجوز شرعا إغلاق المساجدِ ومنعِ الجماعة والجمعة بسببِ مرضِ الكُورونا.

الله تعالى لم يجعلْ خوفَ الموتِ والقتلِ عُذرًا لتركِها فشرَعَ صلاةَ الخوفِ ولم يُسقِطها حتَّى فِى حالِ احتدامِ القتالِ والتحامِ الحربِ، بل شرعَ الجماعةَ فِى تلكَ الحالِ كما شرعَها فِى غيرِها وشدَّدَ فِى إقامتها وطلبِها حتَّى فِى حالِ الأعمَى كما فِى الصحيحِ وكما رَوَى عبدُ الرزاقِ وابنُ أبِى شيبة والحاكمُ وغيرُهُم عن علىٍّ وأبِى هريرةَ، بل ورُوِىَ مرفوعًا (لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا فِى المسجدِ) أىْ فإنْ لم يُصَلِّ فيه بلا عُذرٍ كانتْ صلاتُهُ بلا ثوابٍ منَ اللهِ تعالى قِيلَ لِعَلِىٍّ ومَن جارُ المسجدِ قالَ مَن سَمِعَ النِّداءَ اهـ بل قال الإمامُ أحمدُ إنَّ إقامةَ الجماعةِ فِى الصلواتِ المفروضةِ فرضُ عينٍ لا فرضٌ على الكفايةِ اهـ

الآجروميّة المبتدأ والخبر

الْمُبْتَدأُ هُوَ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْعَارِي عَنْ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ. وَالْخَبَرُ هُوَ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ نَحْوَ قَوْلِكَ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَالزَّيْدَانِ قَائِمَانِ وَالزَّيْدُون قَائِمُونَ. وَالْمُبْتَدَأُ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ. فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ وَهِى: أَنَا وَنَحْنُ وَأَنْتَ وَأَنْتِ وَأَنْتُمَا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُنَّ وَهُوَ وَهِىَ وَهُمَا وَهُمْ وَهُنَّ نَحْوَ قَوْلِكَ: أَنَا قَائِمٌ وَنَحْنُ قَائِمُونَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْخَبَرُ قِسْمَانِ: مُفْرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ. فَالْمُفْرَدُ نَحْوَ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَالزَّيدَانِ قَاِئَمانِ وَالزَّيْدُون قَائِمُون. وَغَيْرِ الْمُفْرَدِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، وَالظَّرْفُ وَالفِعْلُ مَعَ فَاعِلِهِ، وَالمُبْتَدَأُ مَعَ خَبَرِهِ، نَحْوَ: زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَزَيْدٌ عِنْدَكَ وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَزَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ.

الزنى أشد من الربا

مما يجبُ التّحذيرُ مِنه ما رواه بعضُ المحدثينَ كالسّيوطيّ وغيرِه وشاعَ عندَ كثيرٍ منَ النّاسِ وهو حديثُ: الرِّبا سبعونَ بابا أهونُهَا عندَ اللهِ كالذي يَنكِحُ أُمَّهُ ". وهذا الحديثُ لا يجوز تصحُيحُه والعملُ بهِ لأنّه مُناقِضٌ لحديثِ البُخاري وغيرِه عن عبد الله بنِ مَسعُود أنه قال: قلتُ يا رسولَ الله أيُّ الذّنبِ أَعظَمُ عند الله، قال: أنْ تجعَلَ للهِ نِدًّا وهو خَلقَك" قال قلت: ثمّ أي، قال: أنْ تَقتُلَ ولَدَك خَشيَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَك" قال قلتُ ثمّ أي، قال: أنْ تُزانيَ حلِيلةَ جَارِك".