فدية صيام مذهب شافعي. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة

الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه

متن عقيدة العوام - للسيد احمد المرزوقي المالكي المكي

أبــدأ بسم الله والـرحـمنِ * وبـالـرحـيـم دائـم الإحـسان فالـحـمـد لله الـقديم الأول * والأخـر الـبـاقـي بلا تـحـول ثـم الـصلاة والسلام سرمدا * عـلـى الـنبي خير من قد وحدا وآله وصـحبه ومـــن تبع * سـبـيـل دين الحق غير مبتدع فـالله مـوجـود قـديـم باقي * مخـالـف للـخـلق بالإطلاقِ وقـائم غـنـي وواحـد وحي * قـادر مـريـد عـالم بكل شيْ سـمـيـع البـصـير والمتكلـم * لـه صـفـات سـبـعـة تنتظم فـقـدرة إرادة سـمـع بـصر * حـيـاة الـعـلـم كـلام استمر

تحرم الفَتْوى بغَيرِ عِلْمٍ

من معاصي اللسانِ التي هي منَ الكبائر أنْ يُفتِيَ الشخصُ بفَتْوى بغَيرِ عِلْم. قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اْلسَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [سورة الإسراء آية 36] أي لا تقُلْ قولاً بغير عِلم، فمن أفتى فإن كان مجتهدًا أفتى على حسَبِ اجتِهادِه وإنْ لم يكنْ مجتهدًا فليسَ لهُ أنْ يُفتِيَ إلا اعتمادًا على فتوى إمامٍ مجتهدٍ أي على نصّ له أو وجه استخرَجَه أصحَابُ مَذهَبِه مِنْ نَصّ لهُ، ولا يُغْفِلْ كلمةَ لا أدري فقَد جاءَ عن مالكٍ رضيَ الله عنه أنّه سُئِل ثمانيةً وأربَعينَ سؤالاً فأجابَ عن سِتّةَ عشرَ وقالَ عن البقيّةِ "لا أدري" اهـ روى ذلك صاحبه هيثم بن جميل.