تفسير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
الآجروميّة بَابُ الْمَصْدَرِ
الْمَصْدَر هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَجِيءٌ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ نَحْو َقَوْلِكَ: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا وَهُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهْوَ لَفْظِيّ نَحْوَ قَوْلِك: قَتَلْتُهُ قَتْلاً. وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ نَحْوَ: جَلَسْتُ قُعُودًا وَقُمْتُ وُقُوفًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=503
الآجروميّة بَابُ الاسْتِثْنَاءِ
وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ وَهِىَ إِلّا وَغَيْرُ وَسِوًىْ وَسُوًىْ وَسَوَاءٌ وَخَلا وَعَدَا وَحَاشَا. فَالْمُسْتَثْنَى بِإِلّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الْكَلامُ تَامًّا مُوْجَبًا نَحْوَ قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدًا وَخَرَجَ النَّاسُ إِلا عَمْرًا. وَإِنْ كَانَ الْكَلاَم مَنْفِيًّا تَامًّا جَازَ فِيهِ الْبَدَلُ وَالَّنْصُب وَالاسْتِثْنَاءُ نَحْوَ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدٌ وَإِلا زيدًا. وَإِنْ كَانَ الْكَلامُ نَاقِصًا كَانَ عَلَى حَسْبِ الْعَوَامِلِ نَحْوَ مَا قَامَ إِلا زَيْدٌ وَمَا ضَرَبْتُ إِلا زَيْدًا وَمَا مَرَرْتُ إِلا بِزَيْدٍ. وَالْمُسْتَثْنَى بِغَير وَسِوًىْ وَسُوًىْ وَسَوَاء مَجْرُورٌ لا غَيْرُ. وَالْمُسْتَثْنَى بِخَلا وَعَدَا وَحَاشَا يَجُوزُ نَصْبُه وَجَرُّهُ نَحْوَ قَامَ الْقَوْمُ خَلا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا عَمْرًا وَعَمْرٍو وَحَاشَا زيدٌ وزيدٍ.
https://www.islam.ms/ar/?p=506
الآجروميّة بَابُ المُنادى
الْمُنَادَى خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ والنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ وَالنَّكِرَةُ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ وَالْمُضَافُ وَالْمُشَبَّهُ بِالْمُضَافِ فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ نَحْوَ: يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَالَّثلاثَةُ اْلَباِقَيةُ مَنْصُوبَةٌ لا غَيْرَ.
https://www.islam.ms/ar/?p=507
الآجروميّة بَابُ المفعول معه
المفعول معه هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهَ الْفِعْلُ نَحْوَ: جَاءَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ وَاسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ وَأَمَّا خَبَرُ "كَانَ" وَأَخَوَاتِهَا وَاسْمُ "إِنَّ" وَأَخَوَاتِهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ.
https://www.islam.ms/ar/?p=511
عورة المرأة أمام الرجل
اعلم أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعاً. وقد نقل هذا الإِجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإِيضاح على مناسك الحج للنووي.
https://www.islam.ms/ar/?p=575
معفوات النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير، الوشم
قَالَ الْجُرْدَانِيُّ فِي مُرْشِدِ الأَنَامِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا نَصُّهُ: «مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ [كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ] وَمِنْهُ الدَّمُ وَالْقَيْحُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُمَا الطَّرْفُ أَيِ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ لا، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا عُفِيَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ لا فَإِنْ كَانَا مِنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَعَدَّى بِتَضَمُّخِهِ بِهِمَا [بِأَنْ يَتَعَمَّدَ تَلْوِيثَ نَفْسِهِ] أَوْ لا فَإِنْ تَعَدَّى بِذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَا بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ [كَأَنْ يَتَعَمَّدَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ] أَوْ لا فَإِنِ اخْتَلَطَا بِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ عُفِيَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْهُمَا وَكَذَا الْكَثِيرُ إِذَا كَانَ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي
https://www.islam.ms/ar/?p=583
سلف وخلف ابن تيمية الحراني
إن ابن تيمية وإن كان ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه، هو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه وليّ الدين العراقي ابن شيخ الحفّاظ زين الدين العراقي في كتابه الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة : "علمه أكبر من عقله"، وقال أيضا : "إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها". اهـ.
https://www.islam.ms/ar/?p=590
بيان من يحرم على الرجل نكاحها. محارم
وأمّا فيمن يحرم على الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطًا في ذلك وهو : تحرمُ نساءُ القرابةِ إلا من دخلت باسم ولدِ العمومة أو ولد الخؤولة، فلا تحرم بنت الخال وبنت الخالة، وبنت العم وبنت العمّة وإن قربت ؛ قال تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [23]﴾ [سورة النساء].
https://www.islam.ms/ar/?p=689
وليمة العرس
الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره، وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول.
https://www.islam.ms/ar/?p=691
عدّة الطلاق والوفاة
العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.
https://www.islam.ms/ar/?p=706
حكم من وضع جبيرة
الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.
https://www.islam.ms/ar/?p=735
يحرم إيذاء الجار
من معاصي البدن إيذاءَ الجار ولو كافرًا له أمان إيذاءً ظاهرًا كأن يُشرفَ على حُرمه أما الاسترسال في سَبّه وضَربه بغير سببٍ شرعيٍّ فأشَدُّ وِزْرًا بحيثُ إنّ الأذى القليلَ لغيرِ الجار كثيرٌ بالنسبة إليه، فينبغي الإحسانُ إلى الجار والصبرُ على أذاه وبَذْلُ المعروفِ له.
https://www.islam.ms/ar/?p=744

