ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الآجروميّة بَابُ الْمَفْعُولِ بِـهِ

الْمَفْعُولِ بِـهِ هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الّذِي يَقَعُ بِهِ الْفِعْلُ نَحْوَ قَوْلِكَ: ضَرَبْتُ زَيْداً وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ. فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَالْمُضْمَرُ قِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ. فَالْمُتَّصِلُ اثْنَا عَشَرَ نَحْوَ قَوْلِكَ: ضَرَبنَِي وَضَرَبَنَا وَضَرَبَكَ وَضَرَبَكِ وَضَرَبَكُمَا وَضَرَبَكُمْ وَضَرَبَكُنَّ وَضَرَبَهُ وَضَرَبَهَا وَضَرَبَهُمَا وَضَرَبَهُمْ وَضَرَبَهُنَّ. وَالْمُنْفَصِلُ اثْنَا عَشَرَ نَحْوَ قَوْلِكَ: إَيَّايَ وَإِيَّانَا وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكِ وَإِيَّاكُمَا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُنَّ وَإِيَّاهُ وَإِيَّاهَا وَإِيَّاهُمَا وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُنَّ.

الآجروميّة بَابُ الْمَصْدَرِ

الْمَصْدَر هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَجِيءٌ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ نَحْو َقَوْلِكَ: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا وَهُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهْوَ لَفْظِيّ نَحْوَ قَوْلِك: قَتَلْتُهُ قَتْلاً. وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ نَحْوَ: جَلَسْتُ قُعُودًا وَقُمْتُ وُقُوفًا.

الآجروميّة بَابُ المُنادى

الْمُنَادَى خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ: الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ والنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ وَالنَّكِرَةُ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ وَالْمُضَافُ وَالْمُشَبَّهُ بِالْمُضَافِ فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ نَحْوَ: يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَالَّثلاثَةُ اْلَباِقَيةُ مَنْصُوبَةٌ لا غَيْرَ.

الآجروميّة بَابُ المفعول من أجله

المفعول من أجله هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ نَحْوَ: قَامَ زَيدٌ إِجْلالاً لِعَمْرٍو وَقَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ.

فصل في نواقض الوضوء

وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.

حكم من وضع جبيرة

الجبيرة هي ما يجبر به محلُّ الكسر، لكنّ الفقهاء يريدون ما هو أعمُّ من ذلك، فيشمل كل ساترٍ يوضع للحاجة على محل العلة.

فصل في أحكام الحيض

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.

يحرم التّولّي على يتيمٍ أو مسجدٍ أو لِقَضاءٍ أو نحوِ ذلكَ مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة

من معاصي البدن أن يتولّى الشخصُ الإمامةَ العظمى أو إمارةً دونَها أو ولايةً منَ الولايات كالتّولّي على مالِ يتيم أو على وقفٍ أو في وظيفةٍ تتعلّقُ بالمسجِد أو تولّي القضاءِ أو نحوِ ذلك مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما يجبُ عليه شرعًا كأنْ عَلِمَ من نفسه الخيانةَ فيه أو عزم على ذلكَ فعندئذٍ يحرم عليه سؤالُ ذلكَ العملِ وبالأَحْرى بَذْلُ المال للوصول إليه.

يَحرمُ إتْيانُ البهَائم والاستِمناءُ بِيدِ غَيرِ الْحَليلةِ

من مُحَرّمات الفَرج التي هي من الكبائر إتيانَ البَهيمة ولو مِلْكَهُ وذلك لأنّه يَدخُل تَحتَ قولهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾﴾ [سورة المؤمنون] فيؤخذ مِنْ قولهِ تعالى: ﴿فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ تَحرِيْمُ ذلك.

كيفية الوضوء في المذهب المالكي

فرائضُ الوضوءِ في المذهب المالكي سبعةٌ النيةُ وهىَ القصدُ وغسلُ الوجهِ وغسلُ اليدينِ إلى المرفقينِ ومسحُ الرأسِ وغسلُ الرجلينِ معَ الكعبينِ والفَوْرُ والدلك.

علاماتُ البُلُوغِ في المذهب المالكي

(علاماتُ البُلُوغِ) في المذهب المالكي أي العلاماتُ التي يُعرف بها البلوغ (منها ثلاثةٌ) مشتَرَكَةٌ (في الذكرِ والأنثى) إذا وُجِدَتْ واحدةٌ منها حُكِمَ بالبلوغ ولو لم يوجدْ غيرُها (تمامُ خمسَ عشرةَ سنةً) قمريةً والمشهور تمامُ ثماني عشرةَ سنة وقيل بدخول ثماني عشرة (وخروجُ منىّ) الشخصِ نفسِهِ منه (ونباتُ الشعرِ) الخشنِ في العانةِ لا الزَّغَبِ (وثنتان تختصان بالإناث الحيضُ) وأقلُّ ما يكون (لتسعِ سنينَ) قمريةٍ تقريبًا.

كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي

في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء