إسلام عبد الله بن مسعود. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

يحرم الضّحِكُ لِخُروجِ الرِيحِ أو على مُسْلِمٍ استِحقارًا لهُ

مِنْ مُحَرّمَاتِ اللسانِ الضَّحِك لِخُروج رِيحٍ من شخصٍ أي إذا لم يكن الضاحك مغلوبًا وكذلكَ الضحك لغَير ذلكَ استِحقارًا لِمَا فيه منَ الإيذاءِ. ومثلُ المسلم في هذه المسألة الذميّ.

يحرم كَتْمُ الشَّهادَةِ

أن من جُملَةِ مَعاصي اللّسانِ التي هي من الكبائر كَتْمَ الشّهادةِ بلا عذر. قال الجلال البلقيني إن ذلك مقيّد بما إذا دُعي إلى الشهادة اهـ ومراده في غير شهادة الْحِسبة فإن شهادة الْحِسبة لا تتقيّد بالطلب كما لو علم اثنان ثقتان بأن فلانًا طلّق امرأته طلاقًا يمنع معاشرتها بأن يكون طلاقًا بائنًا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم ولو من غير طلب منه.

يحرم تَركُ ردّ السّلام الواجِب عَلَيكَ

مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَركَ ردّ السّلام الواجِب رَدُّه وجُوبًا عَينيًّا بأنْ صَدَرَ ابتداؤه مِنْ مُسلِم مكلَّفٍ على مُسلِمٍ مُعَيَّن، أو وجُوبًا كِفائيًا بأنْ صَدَر منه على جَماعةٍ مكلَّفِينَ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)﴾ [سورة النساء]، أما إذا اختلَفَ الْجِنْسُ بأن سلَّمَتْ شَابَةٌ على أجنَبي لم يجبِ الردُّ فيَبقَى الْجَوازُ إنْ لم تُخْشَ فِتنةٌ وكذلكَ العَكسُ.

تَحرمُ القُبلَةُ للحَاجّ والْمُعتَمِرِ بشَهوَةٍ ولصَائمٍ فَرضًا إن خشِيَ الإنزَالَ

من معاصي اللسانِ القُبلَةَ بشهوة إذا كانت منَ الْمُحْرِم بالنُّسُك، وكذلك الصائمُ صومَ فَرض بأن كانَ من رمضانَ أو نذرًا أو كفّارةً أو نحوَ ذلك إن خشِيَ الإنزالَ وقيل يُكره بخلافِ النّفل فإنه يَجوزُ قَطْعُه، ولا يَبْطُل صَومُ الفَرضِ بها إن لم يُنْـزِل.

ما حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة

لم يَرد نَصٌّ صَريحٌ في تحريم حَلقِ اللّحيةِ إنما هناكَ حديثٌ فهِمَ منه بعضُ العُلماء أن حَلْقَ اللّحية بالموسى حَرام ولم يَفهَم منهُ الآخَرونَ أنّهُ حَرام فهي مَسألةٌ خِلافيّةٌ، فإذَا رأيتُم إنسَانًا يحلِقُ اللِّحيةَ لا تُنكِروا إنكارَ تَوبِيخ لأنّ الأئمةَ لم يتّفقوا على حُرمة حَلقِها.

حديث (نور نبيك يا جابر) موضوع مكذوب

الحديث الموضوع نور نبيك يا جابر الحافظ السيوطي حكم عليه بأنه غير صحيح و الحافظ أحمد الغُماري المغربي كان من، الحفاظ قال: « هذا الحديث موضوع وجدير بأن يكون موضوعاً لأنه مخالف للنص الصحيح ولأن فيه ركاكة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بكلام ركيك ».

تحريم الخلوة بامرأة أجنبية

تحرم الخلوة بالأجنبية وهي غير المحرم، وتحصل بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث، وفي الحديث: « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » رواه الترمذي، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث

وَذي منْ أقسامِ الحَديثِ عِدَّهْ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهْ أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا اتَّصَلْ إسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُذُّ أَوْ يُعَلّْ يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ وَالحَسَنُ المَعْروفُ طُرْقاً وَغدَتْ رِجَالُهُ لا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

كيف أسلم أبو ذر الغفاري

أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة الذي مدحه الرسول بالصدق ودعا له وقال فيه: « ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر ».

اليوم الآخر، يَوْم القِيامَةِ، البَعْث، الحَشْر، الميزان

اليَوْمُ الآخِرُ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ وَأوَّلُهُ مِنْ خُرُوجِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِم إلى اسْتِقْرَارِ أهْلِ الجنَّةِ فِي الجَنَّةِ وأهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ، وَفي ذلِكَ اليومِ تدْنُو الشَّمْسُ مِنْ رُؤُوسِ العِبَادِ وَتَحْصُلُ فِيهِ أحْوَالٌ صَعْبَةٌ يَنْجُو مِنْها المؤْمِنُونَ الأتْقِيَاءُ، ويُجْمَعُ النَّاسُ للحِسَابِ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أعْمالُهُمْ سَوَاءٌ كَانَتْ خَيْرًا أم شَرًّا، وتُوزَنُ أعْمَالُهُم بِميزانٍ فَتُوضَعُ الحَسَنَاتُ في كَفَّةٍ والسَّيّئاتُ في الكفّةِ الأخْرى.

الفرق بين كلمة مبارك ومبروك

يستعمل بعض العرب اليومَ كلمةَ "مَـبْـرُوك" في الـمناسبات السعيدة على معنى الدعاء بالزيادة من الـخير. ولكن هذا الاشتقاق في غير مـحلّـه. فهناك فعل ثلاثي مُـجَـرَّدٌ وهو "بَرَكَ" وهناك فعل ثُلاثـيٌّ مَـزيدٌ بِـحَرفٍ وهو "بَـارَكَ". ومعناهُـما مُـخـتلِفٌ مِن حيثُ لغةُ العربِ.فيقول ابن منظور مؤلّف كتاب لسان العرب: بَرَكَ البَعِيرُ أي أَنَـاخَ فِي مَوْضِعٍ فَلَزِمَهُ وَبَارَكَ بـمعنى التَّبْـرِيكِ وهو الدُّعَاءُ للإنسان بالبَـرَكَـةِ أي طلب الزيادة من الـخَيْرِ. فالفرق شاسع بين الـمعنيين.

صلاة المسافر

رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.