أحكام الجنازة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
أَنْواعُ الشّهادَة
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "الشَّهادَةُ سَبْعٌ سِوى القَتلِ في سبِيلِ الله المَطعُونُ شَهيدٌ والمَبطُون شَهيدٌ والغَرقُ شَهيدٌ وصَاحبُ الهَدْم شَهيد وصاحبُ ذاتِ الجَنْبِ شَهيد وصَاحِبُ الحَرْق شَهيد والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شَهيدة "رواه النسائي
https://www.islam.ms/ar/?p=99
ما يقال عند وضع الطعام
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَنْ قال حين يوضع طعامه: بسم الله خيرِ الأسماء ، في الأرض وفي السماء ، لا يضرُّ مع اسمه داء ، اللهم اجعل فيه بركة وعافية وشفاء. فلا يضرُّه ذلك الطعام ما كان".
https://www.islam.ms/ar/?p=738
صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
https://www.islam.ms/ar/?p=249
مَنْ هوَ المكلَّف في الإسلام ؟
المكَلَّفُ شَرْعًا هُوَ البَالغُ العَاقِلُ الَّذِي بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الإسْلامِ، وَالبُلُوغُ يَكُونُ: بِبُلُوغِ خَمْسَ عَشرَة سَنَةً قَمَرِيَّةً أوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وأمَّا العَاقِلُ: فَهُو الَّذِي لَمْ يَذْهَبْ عَقْلُهُ. وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ دَعْوَةَ الإسْلامِ: يَعْني أنَّهُ إنْ كَانَ البُلُوغُ وَالعَقْلُ فِي شَخْصٍ يَصيرُ مُكَلَّفًا بِمُجَرَّدِ أن يَبْلُغَهُ أصْلُ الدَّعْوَةِ الإسْلامِيَّةِ، أي أنْ يَبْلُغَهُ أنَّهُ لا إلهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ كَانَ بَلَغَهُ الإسلامُ فَهَذا هُوَ المكَلَّفُ الَّذي هُوَ مُلْزَمٌ بِأنْ يُسْلِمَ وَيَعْمَلَ بِشَرِيعَةِ الإسْلامِ، وَأنْ يُؤَدّي الوَاجبَاتِ كُلَّها وَيَجْتنِبَ المحَرَّماتِ كُلَّهَا.
https://www.islam.ms/ar/?p=65
مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَالْمَحْمُولِ لَهُ
الشَّرْحُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاةِ الطَّهَارَةَ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ كَدَاخِلِ الْفَمِ وَالأَنْفِ وَالْعَيْنِ وَفِي الثَّوْبِ وَالْمَحْمُولِ لَهُ كَالشَّىْءِ الَّذِي يَحْمِلُهُ فِي جَيْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ قِنِّينَةً أَوْ وَرَقَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
https://www.islam.ms/ar/?p=582

