تقبيل يد رجل صالح. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

رحمةُ الله الواسعة وبيانُ أنَّ الإنسان يموتُ بأجَلِهِ - تفسير سورة النحل

إنَّ اللهَ سبحانَهُ وتَعَالى يُخبرُنا بأنَهُ لو ءاخَذَ الناسَ بظُلمهِم أي بكُفرِهِم ومعاصِيهِم مَا ترَكَ على الأرضِ مِنْ دَابَّة قطُّ ولأهلَكَها كلَّها بِشؤمِ الظالمين، ﴿وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ﴾ أي يُمهِلُهُم بحلمِهِ إلى أجَلٍ ﴿مُّسَمًّى﴾ أي أجَلِ كُلِّ أحد أو وقتٍ تقتضيهِ الحِكمَة أو إلى القيامة، ﴿فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾ يَدُلُّ على أنَّ أحدًا لا يموتُ إلا بانقضَاءِ أجلِهِ فإذا جاءَ وقتُ فنَاءِ أعمَارِهِم لَا يتأخرونَ عن ذلك ولا يتَقدَّمون.

معفوات النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير، الوشم

قَالَ الْجُرْدَانِيُّ فِي مُرْشِدِ الأَنَامِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا نَصُّهُ: «مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ [كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ] وَمِنْهُ الدَّمُ وَالْقَيْحُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُمَا الطَّرْفُ أَيِ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ لا، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا عُفِيَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ لا فَإِنْ كَانَا مِنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَعَدَّى بِتَضَمُّخِهِ بِهِمَا [بِأَنْ يَتَعَمَّدَ تَلْوِيثَ نَفْسِهِ] أَوْ لا فَإِنْ تَعَدَّى بِذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَا بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ [كَأَنْ يَتَعَمَّدَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ] أَوْ لا فَإِنِ اخْتَلَطَا بِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ عُفِيَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْهُمَا وَكَذَا الْكَثِيرُ إِذَا كَانَ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 5 - بَابٌ فِي فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ

رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَلامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: « مَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ». مَعْنَاهُ بَعْدَ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ: « أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 10 - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ إِتْمَامُهُ.

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 19 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَالذِّكْرِ عِنْدَ النَّوْمِ

رَوَى ابْنُ السُّنِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ مَنْ يَرْقُبُ لَهُ طُلُوعَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ بِطُلُوعِهَا قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لَنَا هَذَا الْيَوْمَ وَأَقَالَنَا مِنْ عَثَرَاتِنَا ». قَالَ الْحَافِظُ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ».

سنن الوقوف بعرفة وءادابه

وأما سنن الوقوف وءادابه فكثيرة : منها أَن يغتسل بنَمِرة للوقوف، وأن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين - أي صلاة الظهر والعصر جمعًا. وأَن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أَنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف للسنة.

خُطبة عقد النكاح. الزواج

يستحب أن يُخطب بين يدي العقد خطبة، وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : الحمدُ لله نَستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بهِ من شُرورِ أنفُسِنَا، من يهدِ الله فلا مُضلَّ لهُ، ومن يُضلل فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ ان لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسول...

مبطلات الصلاة

اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة ويبطلها حتى يجتنبه، فلا يكفي القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال كثير من الناس، فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن يقلّد الناس في أعمالهم، أو يفعل صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي بما يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري، وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش" رواه ابن حبان.

يحرم رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ

من معاصي البدن رَميُ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ أي بالشىء الذي يقتل بثقلِهِ كالحجر. الشرح: أن من معاصي البدن رميَ الصيدِ بالمثقَّل المذفِّفِ، وعُدَّ هذا من معاصي البدن لأنه يشتَرك فيه غيرُ اليدِ معها. والْمُثقَّلُ بِضَمِّ الميم وفَتحِ الْمُثَلَّثة وتشديدِ القافِ المفتوحةِ هو ما يقتلُ بثقَلِهِ كالصخرة وأما الْمُذفِّف فهو الْمُسرِعُ لإزهاقِ الروحِ، وعلى هذا فما يُقتلُ ببندق الرصاص الذي عُرف استعمالُه للصيدِ مَيْتةٌ إلا أن يُدرَكَ وفيه حياةٌ مستقرةٌ وعلامتها حركةٌ اختياريةٌ أو نحوُها فيُذكَّى بالسكين أو نَحوِها مما لهُ حدٌ.

يحرم تغييرُ منارِ الأرض أي تغييرُ الحدِ الفاصلِ بين مِلكِهِ ومِلكِ غيرِه

من معاصي البدن التي هي من الكبائر تغييرَ حدودِ الأرض بأن يُدخِل من حدود جاره شيئًا في حدِّ أرضه وكذلك اتخاذ أرضِ الغير طريقًا. ومن ذلك التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله فيه مما يضر بالمارة والشارع اسم للطريق النافذ، ومثله في ذلك غير النافذ فيحرم التصرف فيه بما لم يأذن فيه أهلُه.

يحرم التَّطفُّلُ في الوَلائمِ

من معاصي البدن أن يَحضُر الولائم التي لم يُدْعَ إليها أو دُعيَ إليها استِحياء من الناس أو أُدخِل حَياء لِما رواه ابن حبّان: « لا يَحِلّ لِمُسلم أن يأخذَ عصَا أخِيه بغَير طِيب نَفْسٍ مِنه » وهذا الحديثُ فيه تَحذيرٌ بليغ منَ استعمالِ مالِ الـمُسلمِ القليل والكثيرِ والجليل والحقير بغير طيب نفسِ صاحبه بل مجرَّدُ دخولِ ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز.

يَحرمُ إتْيانُ البهَائم والاستِمناءُ بِيدِ غَيرِ الْحَليلةِ

من مُحَرّمات الفَرج التي هي من الكبائر إتيانَ البَهيمة ولو مِلْكَهُ وذلك لأنّه يَدخُل تَحتَ قولهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾﴾ [سورة المؤمنون] فيؤخذ مِنْ قولهِ تعالى: ﴿فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ تَحرِيْمُ ذلك.