كتب أصول فقه. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
أَقَلُّ سِنّ الحَيْضِ تِسْعُ سِنِيْنَ قمريةٍ تَقْرِيْباً وَأَقَلُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيْهَا كَأقلِّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ وَلاَ حَدَّ لأَكْثَرِهِ وَحَرُمَ بِهِ وَبِنفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ وَعُبُورُ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيْثَهُ وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ وَصَوْمٌ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَطَلاَقٌ بِشَرْطِهِ، وَإذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلاَقٍ وَطُهْرٍ وَالاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ فَلاَ تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الحَيْضُ
https://www.islam.ms/ar/?p=181
جامع الأدلّة في تحريم شُرب الخَمْر وبيعها من القرآن والحديث والإجماع
أما الدليلُ على حُرمةِ شرب الخمر من القرءان فقول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحون [90] إنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ[91]﴾ [سورة المائدة/90-91]. وكما يَحرمُ شربُ الخمرِ يحرمُ بيعُها ولو لغيرِ شُربها لحديثِ البخاري ومسلم "إنّ اللهَ ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخِنـزير والأصنام".
https://www.islam.ms/ar/?p=183
حكم الوشم والنمص ووصل الشعر بشعر وتفليج الأسنان (تبريد الأسنان)
إن من مَعاصي البَدنِ التي هي من الكبائر الوَشم وهو غَرز الجِلد بالابرة حتى يَخرُجَ الدّمُ ثم يُذَرُّ (يرش) على المحلِّ نحوُ نِيْلَةٍ ليَزْرَقَّ أو يَسْودَّ وذلك لحديث الصحيحين "لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ". وأما النمص فقد قال بعضُ العلماء في تفسيره: هوَ الأخذ من شعور الوجه كالحاجبين بنتف أو غيره وقال بعضُهم النتف فقط. أما الشعر الذي ينبت للمرأة على شاربها أو على ذَقَنها فهذا قال العلماء فيه أنه يستحب إزالته للمرأة.
https://www.islam.ms/ar/?p=191
ﺍﻟﻌَﻘِﻴﻘَﺔُ ﻣُﺴﺘَﺤَﺒَّﺔٌ عَن المَولُود الجَديد
ﺍﻟﻤﺴﺘَﺤَﺐُّ ﻟﻤﻦ ﻭُﻟِﺪَ ﻟﻪُ ﻭَﻟﺪٌ ﺃﻥ ﻳَﺤْﻠِﻖَ ﺭﺃﺳَﻪُ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊِ ﻷﻧّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣَﺮَ ﻓَﺎﻃِﻤَﺔَ ﻟﻤّﺎ ﻭَﻟَﺪﺕِ ﺍﻟﺤﺴَﻦَ ﻭﺍﻟﺤﺴَﻴﻦَ ﺃﻥْ ﺗَﺤﻠِﻖَ ﺷُﻌُﻮﺭَﻫُﻤﺎ، ﻭﺃﻥْ ﺗَﺘﺼَﺪّﻕَ ﺑﺰِﻧَﺘِﻪ ﻓِﻀّﺔً ﻓﻔﻌَﻠَﺖْ ﺫَﻟﻚَ (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻟﺸّﺎﻓِﻌﻲّ). ﻭﺳﻮَﺍﺀٌ ﻓﻲ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟﺬّﻛَﺮُ ﻭﺍﻷُﻧﺜَﻰ. ﻓﺈﻥْ ﻛﺎﻥَ ﻏُﻼﻣًﺎ ﺫَﺑَﺢَ ﻋﻨﻪُ ﺷَﺎﺗَﻴﻦِ ﻭﺇﻥْ ﻛﺎﻧَﺖ ﺟَﺎﺭِﻳﺔً ﺫَﺑَﺢَ ﻋَﻨﻬﺎ ﺷَﺎﺓً ﺑﺼِﻔَﺔِ ﺍﻷُﺿْﺤِﻴَﺔِ. ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: « ﻋﻦِ ﺍﻟﻐُﻼﻡِ ﺷَﺎﺗَﺎﻥِ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭِﻳﺔِ ﺷَﺎﺓ » (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻷَﺭﺑَﻌﺔُ ﻭﺻَﺤّﺤَﻪُ ﺍﺑﻦُ ﺣِﺒّﺎﻥَ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢُ).
https://www.islam.ms/ar/?p=192
خطبة الجمعة عن أَمْرَاضِ القُلُوبِ الرِّيَاءُ
التَّقْوَى كَلِمَةٌ خَفِيفَةٌ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَةٌ فِي المِيزَانِ وَمَحَلُّهَا القَلْبُ فَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثاً وَقَالَ "التَّقْوَى هَا هُنَا التَّقْوَى هَا هُنَا" رواه أحمد في مسنده ورواه مسلم بلفظ ها هنا مرة واحدة اهـ فَالقَلْبُ أَمِيرُ الجَوَارِحِ إِذَا صَلُحَ صَلُحَتْ فَصَارَ الشَّخْصُ تَقِيّاً وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ فَصَارَ الشَّخْصُ عَاصِياً
https://www.islam.ms/ar/?p=203
معاملات وعقود محرمة في الإسلام
لا يجوز تناول رزقٍ من طريقٍ حرامٍ بل على من أراد تحصيل المال لحاجة نفسه أو حاجةِ عِيالِهِ (أي من يعولهم الشخص أي ينفق عليهم) أن يسعى للتحصيل بطريق مباح شرعًا. وقد روى الترمذيّ بإسناد صحيح أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه لأنه لا يحترف معه فقال له « لعلك تُرْزَقُ به ». الشاهدُ في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأخ ترك الاحتراف مع أخيه.
https://www.islam.ms/ar/?p=218
أحكام البيع والمعاملات الإسلامية
والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.
https://www.islam.ms/ar/?p=219
بيان أحكام الربا
الرِّبا هو عقدٌ يشتمل على عوض مخصوص غيرِ معلومِ التماثلِ في المعيار الشرعي حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. هذا الربا لم يكن معروفًا مشهورًا بين العرب في الجاهلية قبل نـزول ءاية التحريم وإنما الربا الذي كان مشهورًا عندهم هو ربا القرض (وهو حرام أيضًا كما تقدم) وهو أن يكون للرجل على الرجل دين إلى أجل ثم إذا حلّ الأجل يقول صاحب الدين للمدين إما أن تدفع وإما أن أزيد عليك، قال بعض الحنفيّة هذا أوّل ما نـزل تحريمه من الربا.
https://www.islam.ms/ar/?p=220
الدليل على ثبوت الأرض وحركة الشمس
عن أبي ذر قال "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال "يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟" قلت: "الله ورسوله أعلم". قال "فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: "والشمس تجري لمستقر لها" قال "مستقرها تحت العرش".
https://www.islam.ms/ar/?p=226
التذكية الشرعية وتفسير : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
بيان تفسير قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (3)﴾ [سورة المائدة] الله تبارك وتعالى حرّم في هذه الآية أشياء
https://www.islam.ms/ar/?p=238
أحْكَام النكاح. شروط الزّواج
فإن معرفة أحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفة شروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجب له عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامه بالتلقّي مِنْ معلّم عارف بها وتطبيقها.
https://www.islam.ms/ar/?p=239
أحكام الطلاق والخلع والعدّة والرّجعة في الإسلام
الطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان. والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية : اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.
https://www.islam.ms/ar/?p=240

