أقوال العلماء في التنزيه والتوحيد. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

فضل آدم أول نبي وصفات الأنبياء

أوّلُ نَبيّ هو آدمُ عليه السلام وهو أوّلُ البَشر ثم خُتِموا بمحمّد صلّى الله عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء فلا يَأتي بعدَ محمّد نبيّ لأنّ الله تعالى شاءَ في الأزل وعلِمَ في الأزل أن يكونَ محمّد آخرَ الأنبياء، بحسَب الوجود الخارجيّ لم يكن قبلَ آدم نبيّ، فأوّل أنبياءِ الله هوَ أوّلُ فَرد منَ النّوع الإنسانيّ وهوَ آدم عليهِ السّلام، آدمُ خَلقٌ مِن خَلقِ الله مُشرّفٌ مُكرّم عندَ الله لذلك أسجَد الملائكةَ له، الله تعالى أسجَد ملائكتَه المكرمين إكرامًا لآدم

عدّة الطلاق والوفاة

العدة هي : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبُّد أو لتفجّعها على زوج.

أدعية وأذكار أوراد الصباح والمساء للتحصين.

إِنَّ رَبِّىَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم. مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. أَشْهَدُ أنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْماً. أَعُوذُ بِاللهِ الّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلى الأَرْضِ إلاّ بِإِذْنِهِ مِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّى آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّى عَلَـى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

الصّداق، المهر في الزواج

الصداق هو المهر، والأصل فيه قول الله تعالى : ﴿وَءاتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [4]﴾ [سورة النساء]، وقوله : ﴿وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [25]﴾ [سورة النساء] أي مهورَهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الْتَمِسْ وَلو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ"، رواه البخاريّ.

يَحرمُ الشّكُّ في الله وهو كُفر

مِنْ معَاصِي القَلْب الشكَّ في الله أي في وجودِه أو قُدرَتهِ أو وَحْدانيته أو حكمتِه أو عَدلِه أو في عِلْمِه أو في صفة أخرى من الصفات الثلاث عشرة فالشكُ هنا يضرُّ ولو كان مجرّدَ تردُّد ما لم يكن خاطِرًا يَرِدُ على القَلْب بلا إرادةٍ. قال الله تعالى ﴿ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [سورة الحجرات الآية 15].

حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة

الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه

دعاء الضالة: كيف تجد ما فقدت بالصلاة والدعاء

دعاء الضالة: "اللهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، وَهَادِيَ الضَّلَالَةِ تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ، ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكِ وَسُلْطَانِكَ، فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ".

التّبرّك والتّوسّل جائز بالإجماع

قال الفقيه المجتهد عليّ السبكي في كتابه شفاء السقام: "اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر أحدٌ ذلك" أي من العلماء المعتبرين. اهـ

علاماتُ البُلُوغِ في المذهب المالكي

(علاماتُ البُلُوغِ) في المذهب المالكي أي العلاماتُ التي يُعرف بها البلوغ (منها ثلاثةٌ) مشتَرَكَةٌ (في الذكرِ والأنثى) إذا وُجِدَتْ واحدةٌ منها حُكِمَ بالبلوغ ولو لم يوجدْ غيرُها (تمامُ خمسَ عشرةَ سنةً) قمريةً والمشهور تمامُ ثماني عشرةَ سنة وقيل بدخول ثماني عشرة (وخروجُ منىّ) الشخصِ نفسِهِ منه (ونباتُ الشعرِ) الخشنِ في العانةِ لا الزَّغَبِ (وثنتان تختصان بالإناث الحيضُ) وأقلُّ ما يكون (لتسعِ سنينَ) قمريةٍ تقريبًا.

متن منظومة الرحبية في علم الفرائض

متن منظومة الرحبية في علم الفرائض للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد الرحبي: مَذْهَبِ الإِمامِ زَيْدِ الفَرَضِي

يَحرمُ التَّبَخْتُر في الْمَشْيِ

من معاصي الرِّجْل التي هي من الكبائر التبختُرَ في المشيِ أي مِشْيَةَ الكِبْرِ والْخُيَلاء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧)﴾ [سورة الإسراء] أي لا تمشِ في الأرض مُختالاً فخُورًا، وقال صلَّى الله عليه وسلم: « ما من رجل يتعاظم في نَفْسِه ولا اختال في مشيه إلا لقيَ الله وهو عليه غَضْبان » رواه البيهقي.

أحكام البيع والمعاملات الإسلامية

والبيع شرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.فمن شروط جواز البيع أي صحته أن يكون العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرّم كبيعِ نَجِسِ العينِ كالدمِ ولحْمِ الميْتةِ وسائرِ أجزائها من عظمٍ وشعرٍ وغيرِ ذلك.ومنها أن يكون غير موقت أو معلّق فلا يصحُّ أن يقولَ له بِعْتُك هذا الغَرَضَ لسنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سفَرِه فقد بِعْتُكَ هذا الكتاب، ومنها أن يكون المعقود عليه أي كل من الثمن والمثمن طاهرًا وأن يكون معلومًا، وأن يكون البائع قادرًا على تسليمه، وأن لا يكون معدومًا كبناء لم يُبْنَ بعد.