أحكام الإرث الميراث المواريث الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الأمين وبعد،

يقولُ اللهُ تعالى في القرءانِ الكريمِ : ﴿ لِّلرِّ‌جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ‌ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُ‌وضًا ﴾ [سورة النساء ءاية 7].

يقول أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني (المتوفى: 593هـ) في كتابه  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب:

كتاب الفرائض والوصايا:

الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق.

الوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة.

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب.

ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين.

وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق.

فصل والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد.

والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن.

والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن.

والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب.

والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم.

والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم.

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم.

وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق.

فصل وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

ميراث الجد مع الإخوة

للجد مع الإخوة أربع أحوال، حالة يقاسم فيه الإخوة وجوبا، وحالة يفرض له فيها ثلث المال، وحالة يفرض له ثلث الباقي بعد الفرض، وحالة يفرض له فيها السدس من المال. أنظر التفصيل في برنامجنا المجاني:

برنامج حساب المواريث الإسلامية:

Qibla Salat Android | Qibla Salat IPhone

تفسير الآية 11 و 12 من سورة النساء

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ‌كَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَ‌كَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِ‌ثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُ‌ونَ أَيُّهُمْ أَقْرَ‌بُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِ‌يضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَ‌كْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَ‌جُلٌ يُورَ‌ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ‌أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ‌ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَ‌كَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ‌ مُضَارٍّ‌ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [سورة النساء].

يقول النسفي (ت 710 هـ) في تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ يعهد إليكم ويأمركم ﴿ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ ﴾ في شأن ميراثهم وهذا إجمال تفصيله ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم «السمن منوان بدرهم» وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. والمراد حال الاجتماع أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين، وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله، والبنتان تأخذان الثلثين، والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ﴾ أي فإن كانت الأولاد نساء خلصاً يعني بناتاً ليس معهن ابن ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ خبر ثانٍ لكان أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ أي الميت لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت ﴿ وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ ﴾ أي وإن كانت المولودة منفردةٌ.

«واحدة »: مدني على «كان» التامة والنصب أوفق لقوله «فإن كن نساء». فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد، ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما؟ قلت: حكمهما مختلف فيه؛ فابن عباس رضي الله عنهما نزلهما منزلة الواحدة لا منزلة الجماعة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ وذلك لأن من مات وخلف بنتاً وابناً فالثلث للبنت والثلثان للابن، فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان الثلثان للبنتين، ولأنه قال في آخر السورة ﴿ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾. والبنتان أمس رحماً بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين، ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما، ولأن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان. وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى، لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل.

والضمير في ﴿ وَلأَبَوَيْهِ ﴾ للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر ﴿ لِكُلِّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل «ولأبويه السدس» لكان ظاهره اشتراكهما فيه، ولو قيل «ولأبويه السدسان» لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها، ولو قيل «ولكل واحد من أبويه السدس» لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال. والسدس مبتدأ خبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان، وقرأ الحسن السدس والربع والثمن والثلث بالتخفيف ﴿ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ هو يقع على الذكر والأنثى ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمّهِ الثُّلُثُ ﴾ أي مما ترك والمعنى وورثه أبواه فحسب، لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك، لأن الأب أقوى من الأم في الإرث بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث كاملاً لأدى إلى حظ نصيبه عن نصيبها ؛ فإن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب، حازت الأم سهمين والأب سهماً واحداً فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين. «فلأمه» بكسر الهمزة: حمزة وعلي لمجاورة كسر اللام ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ﴾ أي للميت ﴿ إِخْوَةٌ فَلأِمِهِ السُّدُسُ ﴾ إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداً، فلأمه السدس. والأخ الواحد لا يحجب، والأعيان والعلات والأخياف في حجب الأم سواء ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده كأنه قيل: قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية ﴿ يُوصِى بِهَا ﴾ هو وما بعده بفتح الصاد: مكي وشامي وحماد ويحيـى وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية لمجاورة «يورث»، وكسر الأولى لمجاورة «يوصيكم الله ». الباقون: بكسر الصادين أي يوصى بها الميت. ﴿ أَوْ دَيْنٍ ﴾ والإشكال أن الدّين مقدم على الوصية في الشرع، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب إن «أو» لا تدل على الترتيب، ألا ترى أنك إذا قلت «جاءني زيد أو عمرو» كان المعنى جاءني أحد الرجلين فكان التقدير في قوله «من بعد وصية يوصى بها» أو دين من بعد أحد هذين الشيئين: الوصية أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب، بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. وإنما قدمنا الدين على الوصية بقوله عليه السلام « ألا إن الدّين قبل الوصية » ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض فكان إخراجها مما يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فقدمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين.

﴿ ءابَاؤُكُمْ ﴾ مبتدأ ﴿ وَأَبناؤُكُمْ ﴾ عطف عليه والخبر ﴿ لاَ تَدْرُونَ ﴾ وقوله ﴿ أَيُّهُم ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أَقْرَبُ لَكُمْ ﴾ والجملة في موضع نصب بـ « تدرون» ﴿ نَفْعاً ﴾ تمييز والمعنى: فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة، والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذلك فضلاً منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير. وهذه الجملة اعتراضية مؤكدة لا موضع لها من الإعراب ﴿ فَرِيضَةً ﴾ نصبت نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضاً ﴿ مّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالأشياء قبل خلقها ﴿ حَكِيماً ﴾ في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوٰجُكُمْ ﴾ أي زوجاتكم ﴿ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ﴾ أي ابن أو بنت ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ منكم أو من غيركم ﴿ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن، جـعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله: «للذكر مثل حظ الأُنثيين». ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ ﴾ يعني للميت وهو اسم «كان» ﴿ يُورَثُ ﴾ من ورث أي يورث منه وهو صفة لـ «رجل» ﴿ كَلَـٰلَةً ﴾ خبر «كان» أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر «كان» وكلالة حال من الضمير في يورث. والكلالة تطلق على من لم يخلف ولداً ولا ولداً وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء ﴿ أَو امْرَأَةٌ ﴾ عطف على رجل ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾ أي لأم فإن قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره؟ قلت: أما إفراده فلأن «أو» لأحد الشيئين، وأما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما وهو مذكر ﴿ فَلِكُلِّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ ﴾ من واحد ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول الوالدان والأولاد، والثاني الزوجة، والثالث الزوج، والرابع الكلالة. ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ حال أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو لوارث ﴿ وَصِيَّةً مّنَ اللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد أي يوصيكم بذلك وصية ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بمن جار أو عدل في وصيته ﴿ حَلِيمٌ ﴾ على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد. فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ «يوصي بها»؟ قلت: يضمر «يوصي» فينتصب عن فاعله لأنه لما قيل «يوصي بها» علم أن ثمّ موصياً كما كان ﴿ رِجَالٌ ﴾ فاعل ما يدل عليه ﴿  يُسَبّحُ ﴾ (النور: 36) لأنه لما قيل ﴿ يُسَبّحُ لَهُ ﴾ علم أن ثم مسبحاً فأضمر «يسبح».

واعلم أن الورثة أصناف أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف، وللأكثر الثلثان، وبنت الابن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس، وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها، والأخوات لأب وأم وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخوات لأب، وهن كالأخوات لأب وأم عند عدمهن، ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن، ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل، والأب وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث، وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجد.

والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي. والجد وهو أبو الأب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى، والأم ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا، وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. والجدة ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب، والبعدى تحجب بالقربى، والكل بالأم والأبويات بالأب، والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، وعند عدمه النصف. والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه الربع. والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهم. الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم المعتق، ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن. وذوو الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات.

العَوْل

أولًا: في اللغة: العَوْل في اللغة يطلق على معان منها: المَيْل عن الحق والجور، والزيادة والارتفاع، يقال: عال الماء إذا زاد وارتفع عن حده، وعالت الفريضة أي زادت.

ثانيًا: العول في الاصطلاح: هو الزيادة في سهام المسألة عن أصلها مما ينتج عنه نقص من أنصباء الورثة.

الرد

أولًا: في اللغة: له عدة معانٍ ؛ منها الصرف، والإرجاع، والإعادة، والرفض، والمنع.

ثانيًا: اصطلاحًا: هو ضد العَوْل ؛ نقص من سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة.

إرث فرائض مواريث ميراث ثقافة إسلامية حساب مواريث دروس دينية إسلامية رحابية زيد بن ثابت فقه إسلامي معاملات إسلامية