كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدفْنه وحُكْم التَّعْزِيَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين.

حديث: مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَلَهُ قِيرَاطٌ

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ ، قِيلَ : وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ. رواه البخاري ومسلم

تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ.

أَقَلُّ الْغُسْلِ لِلْمَيِّتِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ مَرَّةً بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ وَالأَفْضَلُ تَثْلِيثُ غَسْلِهِ. وَيُسَنُّ أَنَّ يُغْسَلَ فِى خَلْوَةٍ لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا الْغَاسِلُ وَمُعِينُهُ وَوَلِيُّهُ وَأَنْ يَكُونَ تَحْتَ سَقْفٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُغْسَلَ فِى قَمِيصٍ وَأَنْ يُغَطَّى وَجْهُهُ بِخِرْقَةٍ وَأَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةُ. وَيُسَنُّ أَنْ يَغُضَّ الْغَاسِلُ بَصَرَهُ عَنْ غَيْرِ عَوْرَتِهِ وَأَمَّا عَنْ عَوْرَتِهِ فَوَاجِبٌ وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَيُسَنُّ غَسْلُهُ بِمَاءٍ بَارِدٍ وَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَاءِ فِى أَوَّلِ غَسْلِهِ سِدْرٌ وَفِى ءَاخِرِهِ شَىْءٌ قَلِيلٌ مِنْ كَافُورٍ لِأَنَّ رَائِحَتَهُ تَطْرُدُ الْهَوَامَّ. وَيَحْرُمُ مَسُّ عَوْرَتِهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلَّا بِخِرْقَةٍ. وَيُسَنُّ أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَهُ وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ فِى فَمِهِ وَيُمِرَّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ وَيُزِيلَ مَا فِى مَنْخرَيْهِ مِنْ أَذًى بِإِصْبَعِهِ مَعَ شَىْءٍ مِنَ الْمَاءِ وَيُوَضِّئَهُ كَوُضُوءِ الْحَىِّ. ثُمَّ يَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ مَعَ نِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَيُسَرِّحُ شَعَرَهُ بِمِشْطٍ وَاسِعِ الأَسْنَانِ ثُمَّ لِحْيَتَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ بِهَذَا الْمَاءِ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْسَرَ ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْسَرَ ثُمَّ يُعَمِّمُ بَدَنَهُ بِالْمَاءِ لِإِزَالَةِ السِّدْرِ. ثُمَّ بَعْدَ إِزَالَتِهِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا يَصُبُّ فِى الثَّالِثَةِ مَاءً فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْكَافُورِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِقُوَّةٍ فِى كُلٍّ مِنَ الْغَسَلاتِ الثَّلاثِ بَعْدَ إِجْلاسِهِ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مَائِلًا إِلَى وَرَائِهِ وَوَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَتِفِهِ وَإِبْهَامَهُ فِى نُقْرَةِ قَفَاهُ وَمُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى رُكْبتِهِ الْيُمْنَى لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضَلاتِ ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِخِرْقَةٍ وَيَضَعُهُ فِى كَفَنِهِ.

 وَمَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما لَكِنْ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ عِنْدَ تَغْسِيلِهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ جِمَاعُهَا وَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَمْسُهَا. ويحوز أَنْ تغسل المرأة زوجها الميت فقد غسل أبا بكر زوجتُه أسماء بنت عميس بعد وفاته. والله أعلم وأحكم.

 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ دفْن الميت

اعْلَمْ أَنَّ الأَفْضَلَ فِى حَمْلِ الْجِنَازَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّرْبِيعِ وَالْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَىْ أَنْ يَحْمِلَهَا تَارَةً أَرْبَعَةٌ اثْنَانِ مُتَقَدِّمَانِ وَاثْنَانِ مُتَأَخِّرَانِ وَتَارَةً ثَلاثَةٌ اثْنَانِ مُتَأَخِّرَانِ وَءَاخَرُ مُتَقَدِّمٌ يَضَعُ الْخَشَبَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرَأْسُهُ بَيْنَهُمَا. أَمَّا إِذَا أَرَادُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْحَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَوْقَ الْمَشْىِ الْمُعْتَادِ وَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَامَهَا بِقُرْبِهَا عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا بِحَيْثُ لَوِ الْتَفَتَ أَحَدُهُمْ لَرَءَاهَا وَإِذَا اشْتَغَلَ الْمُشَيِّعُونَ بِالتَّهْلِيلِ بِصَوْتٍ جَمَاعِىٍّ فَلا بَأْسَ وَتَحْرِيمُ الْوَهَّابِيَّةِ لِذَلِكَ بَاطِلٌ وهذا شأن الوهابية التحريم بالهوى وتكفير المسلمين بلا ذنب.

ثُمَّ يُدْفَنُ فِى قَبْرِهِ وَأَقَلُّ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ بَعْدَ طَمِّهِ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ أَنْ تَنْبُشَهُ وَتَأْكُلَ جُثَّتَهُ. وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ بِأَنْ يَقُومَ فِيهِ وَيَبْسُطَ يَدَهُ مُرْتَفِعَةً وَأَنْ يُوسَّعَ بِحَيْثُ يَسَعُ مَنْ يُنْزِلُهُ وَمُعِينَهُ وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُضْجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ لَكِنْ إِضْجَاعُهُ عَلَى الأَيْسَرِ مَكْرُوهٌ. وَيُسَنُّ أَنْ يُلْحَدَ لَهُ لَحْدٌ أَىْ أَنْ يُحْفَرَ فِى أَسْفَلِ حَائِطِ الْقَبْرِ الَّذِى مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ رِخْوَةً أَىْ لَيِّنَةً فَيُشَقُّ لَهُ شَقٌّ فِى وَسَطِهَا كَالنَّهْرِ وَيُوضَعُ فِيهِ وَيُبْنَى الْجَانِبَانِ بِاللَّبِنِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُسَقَّفُ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ رَفْعُ السَّقْفِ أَىْ سَقْفِ اللَّحْدِ أَوِ الشَّقِّ بِأَنْ لا يَكُونَ جَسَدُ الْمَيِّتِ مُلاصِقًا لِسَقْفِ اللَّحْدِ أَوْ لِسَقْفِ الشَّقِّ.

وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِى التَّابُوتِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ رِخْوَةً فَلا كَرَاهَةَ. وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ مَنْ يُدْخِلُهُ إِلَى الْقَبْرِ وِتْرًا وَأَنْ يَقُولَ مَنْ يُدْخِلُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُسَلُّ الْمَيِّتُ بِرِفْقٍ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ إِلَى الْقَبْرِ. وَيُسَنُّ إِسْنَادُ وَجْهِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى جِدَارِ الْقَبْرِ مُجَافِيًا بِبَاقِيهِ كَالرَّاكِع وَوَضْعُ لَبِنَةٍ أَىْ طِينٍ يَابِسٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وَيُجْعَلُ خَلْفَهُ لَبِنَةٌ تُسْنِدُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَسْتَلْقِىَ. وَيَحْثِى كُلُّ مَنْ حَضَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سَدِّ اللَّحْدِ عَلَيْهِ التُّرَابَ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ.

وَالدَّفْنُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ وَيَجُوزُ لَيْلًا بِلا كَرَاهَةٍ. وَيُسْتَحَبُّ رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ وَالدَّوْسُ عَلَيْهِ. وَيُسَنُّ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ إِتْمَامِ الدَّفْنِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ اذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِى خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْءَانِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ رَجُلٍ لُقِّنَ حُجَّتَهُ. وَأَمَّا لِلأُنْثَى فَيُقَالُ يَا أَمَةَ اللَّهِ ابْنَةَ أَمَةِ اللَّهِ، أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ الْمَقْدِسِىُّ فِى كِتَابِهِ الْمُخْتَارَةِ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ إِسْنَادُهُ ثَابِتٌ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْوَهَّابِيَّةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ التَّلْقِينَ. وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ عَلَى الْقَبْرِ كَسُورَةِ يَس لِحَدِيثِ اقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُمْ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. وعلى هذا كل أئمة الإسلام سلفا وخلفا وخالف الوهابية كعادتهم كل المسلمين وحرموا ذلك.

مَا حُكْمُ التَّعْزِيَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ.

يُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ وَهِىَ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيبَتِهِ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَوَقْتُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ إِلَى مَا بَعْدَ الدَّفْنِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَهِىَ بَعْدَ الدَّفْنِ أَفْضَلُ لِاشْتِغَالِ أَهْلِ الْمَيِّتِ بِتَجْهِيزِهِ. وَتُكْرَهُ بَعْدَ الثَّلاثَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا فِيهَا مِنْ تَجْدِيدِ الْحُزْنِ بَعْدَ سُكُونِهِ وَيُقَالُ في تَعْزِيَةِ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ : أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ (أَيْ جَعَلَهُ عَظِيمًا) وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ (أَيْ جَعَلَ صبرك حَسَنًا) وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرِبَاءِ الْمَيِّتِ وَجِيرَانِهِ أَنْ يَصْنَعُوا طَعَامًا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ يَكْفِيهِمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ.

أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَتُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ بِالإِجْمَاعِ نَقَلَ الإِجْمَاعَ الحافظ النَّوَوِيُّ في كِتَابِهِ الْمَجْمُوعِ أَمَّا لِلنِّسَاءِ فَفِيهَا قَوْلانِ قَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَالَ النَّوَوِىُّ الشَّافِعِىُّ فِى رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَهَلْ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الأَكْثَرُونَ يُكْرَهُ وَالثَّانِى وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الرُّوْيَانِىِّ لا يُكْرَهُ إِذَا أَمِنَت مِنَ الْفِتْنَةِ. وعند الحنفية لا تكره وهو الأوفق لعموم حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أَمَّا زِيَارَةُ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ ﷺ فَتُسَنُّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

حكم زيارة القبور زيارة جبانة حافظ نووي كتاب المجموع زيارة القبور للنساء حكم زيارة قبر النبي تعزية مسلم كيفية تعزية جنازة كيفية غسل الميت تكفين الميت دفن الميت حديث من شهد الجنازة حديث حضور الجنازة حديث شهود الجنازة قيراط قيراطان صلاة جنازة