يَحرمُ جماع الزوجة في الْحَيْضِ أو النّفاسِ

يَحرمُ جماع الزوجة في الْحَيْضِ أو النّفاسِ

ومِنْ مَعاصِي الفَرجِ الوَطءُ في الْحَيْضِ أو النّفاسِ أو بَعْدَ انقِطاعِهما وقَبلَ الغُسْلِ أو بَعْدَ الغُسْلِ بِلا نيّةٍ مِنَ الْمُغْتَسِلَةِ أَو مَعَ فَقْدِ شَرطٍ مِنْ شُروطِهِ.

الشرح: أن من مُحَرّماتِ الفَرْج التي هي من الكبائر الوَطءَ أي الجماعَ في الْحَيْضِ أو النّفاس سَواءٌ كانَ بِحَائِل أو بدونِ حائل، وكذلكَ بعدَ الانقِطاع وقبلَ الغُسْلِ، وكذلكَ يَحرُم بعدَ الغُسْل الذي لَم تَقْتَرِنْ بهِ نِيّةٌ، وكذلكَ بعدَ الغُسْلِ بنيّةٍ لكنْ مِنْ غيرِ استِيفاءِ شُروطِ الغُسْلِ.

ويقومُ مَقام الغُسْلِ التّيمُّم بشَرطِهِ. قالَ الفُقهاءُ يَكفُر مُستَحِلُّ وَطىء الْمَرأةِ في حَالِ الْحَيضِ لأنَّ حُرمتَه مَعلُومةٌ مِنَ الدّين بالضّرورة.

أمّا الاستِمتاع بغَير الوَطْء فهوَ جَائزٌ إن كان فِيما عَدا ما بينَ السُّرة والرُّكبة ويَحرُم فيما بَينَ السُرَّة والرُكبة إن كان بلا حائل، وفي الْمَذهَب الشافعيّ قولٌ بِجَواز الاستِمتاع بالْحَائِض بغَير الْجِمَاع مُطْلقًا أي أكانَ بِحَائلٍ أم بلا حائِل وهو ظاهرُ حديثِ مسلم: « اصنَعُوا كلَّ شىءٍ إلا النِكاح ».

استمناء زنا زنا فرج زنى كشف عورة لواط معاصي فرج فقه إسلامي كبائر