قرءان. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الأذكار المستحبة في الطواف

يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أوَّلا وعند ابتداء الطواف أيضًا : "بسمِ الله، الله أكبرُ اللهمَّ إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدِك واتّباعًا لسنةِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم" ويأتي بهذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأَسود في كل طوفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى ويقول : "الله أَكبرُ ولا إله إِلا الله"، قال : "وإن ذكر الله تعالى فصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم فحسن".

الخُلْع في الزواج

الخُلْع الخُلْعُ - بضم الخاء - من الخَلْع - بفتحها - وهو لغة النزع لأنَّ كلًّا من الزوجين لباس الآخر. وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى : ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا [4]﴾ [سورة النساء]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس : "اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة" رواه البخاري والنسائي.

شرائط صحة الصلاة

شرائط صحة الصلاة :الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والعلم بفرضيته وأن لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة وستر العورة والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة.

فصل في أحكام الحيض

يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.

يحرم الاستهانةُ بالمصحفِ وبكلِ علمٍ شرعيٍ وتمكين الصبي المميّز منه

من معاصي البدن الاستهانةَ بالمصحفِ أي فعلَ ما يُشعر بترك تعظيمه وكذلك فِعلُ ذلك بعلم شرعي ككُتب الفقه والحديث والتفسير، وكذلك الورقة الواحدة التي فيها قرءان أو علم شرعي. ويدخل فيما ذكر تمكين الصبي المميزِ الْمُحدث ولو حدثًا أصغر من المصحف لغير حاجةِ دراستِهِ وحمله للتعلُّم فيه ونقلِهِ إلى موضع التّعلّم.

يَحرمُ مَدُّ الرِّجْل إلى المصحفِ إذا كانَ غيرَ مرتفعٍ

من محرمات الرجل مدَّها إلى المصحف إذا كان قريبًا غيرَ مرتفع على شىء لأنَّ في ذلك إهانةً له، كما يَحْرم كَتْبُهُ بنَجِسٍ ومَسُّه بعُضوٍ مُتَنجس رَطْبٍ أو جافٍ.

يَحرمُ سوءُ الظنِّ بالله وبِعبادِ الله

مِنْ معاصي القلبِ سوءُ الظنِ بالله وهو أن يَظنَ بربّه أنَّه لا يَرحمهُ بل يعذّبُه، وسوء الظن بعباد الله وهو أن يَظُنَّ بعبادِهِ السّوءَ بغيرِ قَرينةٍ معتبرةٍ قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ ﴾[سورة الحجرات الآية 12]. [قال الرازي في تفسيره فقوله ﴿ اجتنبوا كثيرًا من الظن ﴾ وقوله تعالى ﴿ إن بعض الظن إثم ﴾ إشارة إلى الأخذ بالأحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق لكنك لا تسلكه لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ اﻫ].

يَحرمُ الاستِهانةُ بما عظَّمَ الله والتصغيرُ لِمَا عظَّمَ الله

مِن معاصِي القلب قِلَّةَ المبالاةِ بما عَظَّمَ الله تعالى مِنَ الأُمور كأَنْ يحتقرَ الجنّةَ كقولِ بعضِ الدَجاجِلَةِ المُتصَوّفة "الجنّةُ لُعبَةُ الصِّبيانِ" وقولِ بَعضِهِم "الجَنّة خَشْخاشَة الصِبيان" وهذا حكمُه الرِدّةُ.

يَحرمُ أَكلُ مَالِ اليتيمِ أو الأوقافِ

من مَعاصِي البطن أكلَ مالِ اليَتيم بغير حق وهوَ مُحَرَّمٌ بالنص. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾.[سورة النساء آية ١٠] فلا يجوز التّصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته.

ما يستحب في الصيام

ويستحب في الصيام أشياء هي: تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه مسلم. ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وذلك قبل أن يصلي المغرب لقوله صلّى الله عليه وسلّم :« إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور » رواه أبو داود. ويقول: « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ».

يحرمُ الكَذِبُ

مِنْ مَعاصي اللسانِ الكذِب وهو عندَ أهلِ الْحَقِّ الإخبارُ بالشّىءِ على خلافِ الواقِع عمدًا أي مع العِلم بأنَّ خَبره هذا على خِلافِ الواقِع فإن لم يكن مع العلم بذلك فليسَ كَذِبًا مُحَرَّمًا. وهو حَرامٌ بالإجماع سواءٌ كانَ على وجه الجِدّ أو على وجهِ المزح ولو لم يكنْ فيه إضرارٌ بأحد كما وردَ مَرفُوعًا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم ومَوقُوفًا بإسناد صحيح على بعض الصحابة « لا يَصْلُحُ الكذِبُ في جِدّ ولا في هَزْل » وروى مسلم في الصحيح « إياكَ والكذبَ فإن الكذبَ يهدي إلى الفجور وإن الفجورَ يهدي إلى النار ولا يزالُ العبدُ يكذبُ ويَتَحَرَّى الكذبَ حتى يُكْتَبَ عند الله كَذّابًا ».