صلاة جماعة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

صلاة العيد لا تُسقِط صلاة الجمعة

إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتمة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة الجمعة ءاية 9.

صلاة الجماعة والجمعة

صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.

كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

خطبة خسوف الشمس وكسوف القمر

خطب رسول الله الناس بعد صلاة خسوف الشمس، فحمد الله تعالى وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ ءايَتانِ مِن ءاياتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، فإذا رَأَيْتُمْ ذلكَ، فادْعُوا اللَّهَ، وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا. متفق عليه

لا يجوز شرعا إغلاق المساجدِ ومنعِ الجماعة والجمعة بسببِ مرضِ الكُورونا.

الله تعالى لم يجعلْ خوفَ الموتِ والقتلِ عُذرًا لتركِها فشرَعَ صلاةَ الخوفِ ولم يُسقِطها حتَّى فِى حالِ احتدامِ القتالِ والتحامِ الحربِ، بل شرعَ الجماعةَ فِى تلكَ الحالِ كما شرعَها فِى غيرِها وشدَّدَ فِى إقامتها وطلبِها حتَّى فِى حالِ الأعمَى كما فِى الصحيحِ وكما رَوَى عبدُ الرزاقِ وابنُ أبِى شيبة والحاكمُ وغيرُهُم عن علىٍّ وأبِى هريرةَ، بل ورُوِىَ مرفوعًا (لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا فِى المسجدِ) أىْ فإنْ لم يُصَلِّ فيه بلا عُذرٍ كانتْ صلاتُهُ بلا ثوابٍ منَ اللهِ تعالى قِيلَ لِعَلِىٍّ ومَن جارُ المسجدِ قالَ مَن سَمِعَ النِّداءَ اهـ بل قال الإمامُ أحمدُ إنَّ إقامةَ الجماعةِ فِى الصلواتِ المفروضةِ فرضُ عينٍ لا فرضٌ على الكفايةِ اهـ

صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى 2026 \ 1447

صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين. وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 16 - بَابُ مَا يُقَالُ دُبُرَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ عَنْ مُسْلِمِ بنِ الْحَارِثِ التَّمِيميِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا ».

سنن الوقوف بعرفة وءادابه

وأما سنن الوقوف وءادابه فكثيرة : منها أَن يغتسل بنَمِرة للوقوف، وأن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين - أي صلاة الظهر والعصر جمعًا. وأَن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أَنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف للسنة.

مبطلات الصلاة في المذهب المالكي

مبطلاتُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ الحدثُ والفعلُ الكثيرُ والنفخ عامدًا والكلامُ عمدًا والقهقهةُ وتعمُّدُ الأكلِ والشربِ وزيادةِ نحوِ سجدةٍ وقىء وكثيرُ الفعلِ مِنْ جنسِ الصلاةِ سهوًا ونيةُ قطعِ الصلاةِ وتعمُّدُ تركِ ركنٍ وأن يذكر فيها فوائتَ خمسًا فأقلَّ وطروءُ النجاسةِ وانكشافُ العورةِ.

الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته

سواء كان تفويته للصلاة بعذر أو بغير عذر يجب عليه قضاء تلك الصلوات ولا يجوز ترك قضائها إلا أنه في حال العذر لا يجب قضاء الصلاة على الفور بل يجوز له أن يؤخرها صلاتين أو ثلاث وأما في حال عدم العذر فيجب عليه القضاء الفوري

وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة

روى الترمذي أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي » وفي رواية : « وهي السواد الأعظم » وفي رواية لهذا الحديث « وهي الجماعة ». والمقصود بالجماعة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين ليس صلاة الجماعة، والمقصود بالسواد الأعظم الجمهور الغالب فالله تعالى حفظ أمة محمد من أن يضل جمهورها الغالب بل يبقى الجمهور من المسلمين دائمًا على الحق إلى أن يأتي يوم القيامة وإن برزت فرق شذت عن الإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى أو بعد ذلك إلى زماننا هذا لكن يبقى دائمًا جمهور المسلمين على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.

يجوز الجهر بالتسبيح بعد الصلاة

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع شرح المهذب" ج3 ص 469 ما نصه: « قَدْ ذَكَرْنَا اسْتِحْبَابَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عَقِبَ كُلِّ الصَّلَوَاتِ بِلَا خِلَافٍ ». قال ابن عباس رضي الله عنهما : « كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ » ، وفي لفظ : « كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّكْبِيرِ ».