مال حلال. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، صاحب مذهب مالكي

كان الإمام رضي الله عنه مقتديًا بالسنة المطهرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل بيته، وكان مولده بالمدينة المنورة وتفقهه على علمائها سببًا في اطلاعه بالسنة النبوية المطهرة وأحوال أهل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان على عقيدة التنزيه لله عن مشابهة الخلق وعن المكان وعن الهيئة والصورة والحركة والانتقال والتغير.

شرح حديث نِعْمَ المالُ الصالِحُ لِلرَّجُلِ الصالِحِ. خطبة جمعة

فَٱسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي الـمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ المالَ وقَبْلَ أَنْ تُنْفِقَهُ مِنْ أَيْنَ تَكْتَسِبُهُ وفِيمَ تُنْفِقُهُ فَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْناهُ وعَنْ عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ بِهِ وعَنْ مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَ أَنْفَقَهُ وعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلاهُ اهـ اِسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ وحاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبَ جَعَلَكَ اللهُ وإِيّايَ مِنَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في بَذْلِ المالِ الحَلالِ في وُجُوهِ الخَيْراتِ والطاعاتِ ومِنَ الَّذِينَ يَتَزَوَّدُونَ لآخِرَتِهِمْ بِالأَعْمالِ الصالِحَةِ لَيْلاً و نَهارًا لِتَكُونَ لَنا ذُخْرًا وزادًا يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُونَ إِلاّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

خطبة الجمعة عن التاجر الصدوق والمال الحلال

قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « التاجِرُ الصَّدوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ النَّبِيّينَ والصّدّيقينَ والشُهَداءِ والصَّالِحينَ ». وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: « طلبُ الحلالِ واجبٌ على كلّ مُسْلِمٍ ». فعَلَى منْ أرادَ البيعَ والشراءَ أنْ يتعلّم كيف يبيع ويشتري بطريق الحلال وإلا أَكَلَ الرّبا شاءَ أمْ أبَى، والسبيلُ لِتَجَنُّبِ أَكْلِ الرّبا ولِتَجَنُّبِ أَكْلِ المالِ الحرامِ التَّفَقُّهُ في دينِ اللهِ تَعالى. وقَدْ ثَبَتَ عَنْ سَيّدِنا عُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قولُه: « لا يَقْعُدُ في سوقِنا مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ ».

يَحرمُ أَكلُ مَالِ اليتيمِ أو الأوقافِ

من مَعاصِي البطن أكلَ مالِ اليَتيم بغير حق وهوَ مُحَرَّمٌ بالنص. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾.[سورة النساء آية ١٠] فلا يجوز التّصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته.

إثبات أنّ أهل الكبائر من المسلمين لا يخلّدون في النّار

قال الإمام أبو جعفر الطّحاوي (321 هـ): " ولا نُكفّر أحَدًا مِن أهلِ القِبلة بذَنبٍ ما لم يستَحِلَّه " يقول لمجرّد أنّ مسلمًا أَذنَب ذنبًا كبيرًا أو صغيرًا لا نكفّره بل نقولُ مؤمِن مسلم، ما لم يَستحلّه أي ما لم يعتَقد أن ذلكَ الذّنب حلال، أمّا إذا اعتقد أن ذلك الذنبَ حلال فنكفّره لأنّه كذّب اللهَ ورسولَه باستِحلاله، أمّا بفعلِه لا يكون تكذيبًا لله ورسوله إنما يكون عصيان، نقولُ عصى الله ورسولَه لا نقولُ كذّبَ اللهَ ورسولَه.

التذكية الشرعية وتفسير : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

بيان تفسير قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ (3)﴾ [سورة المائدة] الله تبارك وتعالى حرّم في هذه الآية أشياء

شرائط قبول الصلاة

شرائط قبول الصلاة :الإخلاص لله تعالى وأن يكون مأكله وملبوسه حلالا وأن يكون مكان صلاته حلالا وأن يخشع لله قلبه ولو لحظة.

أحكام زكاة مال ذهب فضة تجارة أنعام زروع فطر

قالَ اللهُ تَعَالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ}. تجب الزكاة في الأنعام وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ. والزروع المقتاتة حَالَةَ الاختيارِ والثِمار وأموال التجارَةِ والذَّهب والفضة.

الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، طلب العلم في صباه ثم اشتغل بالتدريس والإفتاء، وأدرك ستة من الصحابة وروى عنهم وهم: أنس بن مالك وعبد الله بن أنس، وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن أبـي أوفى، وعبد الله بن جزء الزبيدي، ومعقل ابن يسار. أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وسمع من عطاء بن أبي رباح وأبي إسحـٰق السّبيعي ومحارب بن دثار والهيثم بن حبيب الصوّاف ومحمد بن المنكدر ونافع، وروى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأبي الحسن زيد بن الحسين رضي الله عنهم، وأبي بكر الزهري.

الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي

جاء في السير للذهبي في نسب طويل له ذكر منه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» أنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله الذهلي الشيباني المرْوَزي ثم البغدادي. ولد كما أخبر ابنه صالح عنه في ربيع الأول سنة مائة وأربعة وستين للهجرة، توفي والده محمد شابًا فنشأ يتيمًا وطلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة أي سنة مائة وتسعة وسبعين وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب.

يَحرمُ أَكلُ الْمَأخُوذِ بوَجْهِ الاستِحياءِ

مِنْ جُملَةِ معاصي البطن أكلُ ما يُؤخَذُ هبةً مِنَ الغَيرِ بغَير طِيبِ نفسٍ منه كأن يكونَ أعطاه استِحياءً منه أو استحياء مـمَّن يَحضُر ذلك المجلسَ وذلك لأنه يَدخُلُ تحتَ حديثِ : « لا يحِلُ مالُ امرِئ مُسلِم إلا بطِيب نفسٍ منه » رواه الدارقطني والبيهقي فالذي يأخذُ شيئًا من مسلم بطريق الحياء حرامٌ عليه أن يأكلَه ولا يدخلُ في مِلْكِه ويجبُ عليه أن يرُدَّه.

شَرْحُ حديثِ اتّقُوا النّارَ ولَو بشِقّ تَمرَة

يعني نصف حبّة تمرة إذا إنسانٌ تصَدّق به أي مِن مالٍ حَلال لوجهِ الله تعالى مخلصًا في نيّتِه، نصفَ حَبّة تمرة واحِدة يُعتِق اللهُ بهِ الشّخصَ المسلمَ مِنَ النار، ليسَ لكُلّ إنسانٍ هذا، هذا لبَعضِ المسلمِين، لمنْ شاءَ اللهُ منَ المسلمِين