مصافحة المرأة الأجنبية حرام. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ».
https://www.islam.ms/ar/?p=697
باب في طاعة المرأة لزوجها
روى ابن حبان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلت المرأة خَمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».
https://www.islam.ms/ar/?p=701
فصل في أحكام الحيض
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء : دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فأما الحيض : فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحّة من غير سبب الولادة، وله أقل وأكثر. فأقلّه قدر أربع وعشرين ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن خمسة عشر يومًا. وأكثره خمسة عشر يومًا. وغالبه ست أو سبع.
https://www.islam.ms/ar/?p=737
فصل في نواقض الوضوء
وينقض الوضوء : ما خرج من السبيلين ولمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل ومسّ قُبُل الآدمي أو حلقة دُبُره ببطن الكفّ بلا حائل.
https://www.islam.ms/ar/?p=732
ما حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة
لم يَرد نَصٌّ صَريحٌ في تحريم حَلقِ اللّحيةِ إنما هناكَ حديثٌ فهِمَ منه بعضُ العُلماء أن حَلْقَ اللّحية بالموسى حَرام ولم يَفهَم منهُ الآخَرونَ أنّهُ حَرام فهي مَسألةٌ خِلافيّةٌ، فإذَا رأيتُم إنسَانًا يحلِقُ اللِّحيةَ لا تُنكِروا إنكارَ تَوبِيخ لأنّ الأئمةَ لم يتّفقوا على حُرمة حَلقِها.
https://www.islam.ms/ar/?p=130
شرح حديث نِعْمَ المالُ الصالِحُ لِلرَّجُلِ الصالِحِ. خطبة جمعة
فَٱسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي الـمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ المالَ وقَبْلَ أَنْ تُنْفِقَهُ مِنْ أَيْنَ تَكْتَسِبُهُ وفِيمَ تُنْفِقُهُ فَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْناهُ وعَنْ عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ بِهِ وعَنْ مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَ أَنْفَقَهُ وعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلاهُ اهـ اِسْأَلْ نَفْسَكَ أَخِي قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ وحاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبَ جَعَلَكَ اللهُ وإِيّايَ مِنَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في بَذْلِ المالِ الحَلالِ في وُجُوهِ الخَيْراتِ والطاعاتِ ومِنَ الَّذِينَ يَتَزَوَّدُونَ لآخِرَتِهِمْ بِالأَعْمالِ الصالِحَةِ لَيْلاً و نَهارًا لِتَكُونَ لَنا ذُخْرًا وزادًا يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُونَ إِلاّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
https://www.islam.ms/ar/?p=199
خطبة الجمعة تحريم الكذب في الجد والمزح
اعلَمُوا إخِوةَ الإيمانِ أنَّ الكذِبَ سواءٌ قاله مازِحًا أو جادًا حرامٌ، إن أرادَ أن يُضحَكَ القوم أم لا، فهذا حرام، قال عليه الصلاة والسلام عنِ الكَذِبِ: {لا يَصْلُحُ الكَذِبُ في جِدٍّ ولا هَزْلٍ} (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه). وقال عليه الصلاة والسلام: {وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ القَوْمَ ثم يَكْذِبُ لِيُضْحِكَهُم وَيْلٌ لَهُ ووَيْلٌ لهُ} (رواه أحمد في مسنده).
https://www.islam.ms/ar/?p=307
حرام أكل الميتةِ واللحمِ المَشكوكِ فيهِ. خطبة الجمعة
حرام أكل الميتة واللحم المشكوك فيه بدليل القرآن والحديث. يقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (٣)﴾ سورة المائدة.
https://www.islam.ms/ar/?p=308
مَا حُكْمُ الْمُخَدِّرَاتِ فِى الإِسْلامِ.
اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُؤَدِّى بِالإِنْسَانِ إِلَى الْهَلاكِ يَحْرُمُ فِعْلُهُ وَتَعَاطِيهِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ، وَالْمُفْتِرُ هُوَ مَا يُحْدِثُ فِى الْجِسْمِ وَالْعَيْنِ أَثَرًا ضَارًّا كَالْمُخَدِّرَاتِ. فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَعَاطِىَ الْمُخَدِّرَاتِ كَالْحَشِيشَةِ وَالأَفْيُونِ حَرَامٌ.
https://www.islam.ms/ar/?p=586
يحرم خضبُ الشعرِ بالسوادِ
من معاصي البدن الخضبَ بالسواد أي دَهْنَ الشعرِ وصبغَه بالأسود وهو حرامٌ للرجل والمرأة على القولِ المختارِ في المذهب الشافعي إلا للرجال للجهاد. وأجازَه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغِشّ والتلبيس. ومثاله امرأةٌ شابَ شعرها فسوّدته حتى يخطُبها الرجال فهذه لا يجوز لها ذلك لكونه يؤدي إلى الغش والتلبيس.
https://www.islam.ms/ar/?p=745
يحرم تشبّه الرجال بالنساء وعكسُه
من معاصي البدن التي هي من الكبائر تشبُّهَ الرجال بالنساء في المشيِ أو في الكلام أو اللِباس وعكسَهُ لكنّ تشبُّهَ النساءِ بالرجال أشدُّ إثمًا، فما كان في الأصل خاصًّا بأحد الصنفين منَ الزِّيّ فهو حرامٌ على الصنفِ الآخر وما لا فلا. روى البخاري في صحيحهِ من حديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما قال « لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهينَ من الرجال بالنساء والمتشبهاتِ من النساء بالرجال ».
https://www.islam.ms/ar/?p=746
يحرم إسبالُ الثوبِ للخيلاءِ للفخرِ
مِن معاصي البدنِ تطويلَ الثوبِ للخيلاءِ أي الكِبْرِ ويكونُ ذلكَ بإرسالِ الإزار ونحوه إلى أسفلَ منَ الكعبينِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري « لا ينظرُ اللهُ إلى مَن جرَّ ثوبَهُ خُيَلاء » أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة، فإنزالُ الإزار إلى ما تحتَ الكعبينِ حرامٌ من الكبائر إن كان للبَطَرِ وإلا كان مكروهًا للرَّجُل، والطريقةُ الْمُستَحسَنَةُ شَرعًا للرجل أن يكونَ الإزارُ ونحوُه إلى نِصفِ السّاقَين لحديث أبي داود « إزرةُ المؤمنِ إلى أَنصافِ ساقَيْهِ ».
https://www.islam.ms/ar/?p=747

