حكم جهر بتسبيح عقب صلاة. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته

سواء كان تفويته للصلاة بعذر أو بغير عذر يجب عليه قضاء تلك الصلوات ولا يجوز ترك قضائها إلا أنه في حال العذر لا يجب قضاء الصلاة على الفور بل يجوز له أن يؤخرها صلاتين أو ثلاث وأما في حال عدم العذر فيجب عليه القضاء الفوري

كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدفْنه وحُكْم التَّعْزِيَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ

تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وكَيْفِيَّةِ دفْن الميت ومَا حُكْمُ التَّعْزِيَةِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ.

حرمة إسقاط الجنين. ما حكم الإجهاض في الإسلام ؟

ما حكم الإجهاض في الإسلام ؟ اعلم أنّ أعظم الذّنوب هو الكفر ثم قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ. وسواء كان المقتول طفْلا رضيعًا أو شيخًا كبيرًا أو شابًّا أو امرأةً أو طفلا جاوز الأربعة أشهر في بطن أمّه ولم تلده بعد.

صلاة المسافر

رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها: أن يكون السفر طويلا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد : ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع 46.5 سنتم فالمسافة على القول الأول 133.92 كلم، وعلى القول الثاني 78.12 كلم، وعلى القول الثالث 44.64 كلم. وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.

لا يجوز شرعا إغلاق المساجدِ ومنعِ الجماعة والجمعة بسببِ مرضِ الكُورونا.

الله تعالى لم يجعلْ خوفَ الموتِ والقتلِ عُذرًا لتركِها فشرَعَ صلاةَ الخوفِ ولم يُسقِطها حتَّى فِى حالِ احتدامِ القتالِ والتحامِ الحربِ، بل شرعَ الجماعةَ فِى تلكَ الحالِ كما شرعَها فِى غيرِها وشدَّدَ فِى إقامتها وطلبِها حتَّى فِى حالِ الأعمَى كما فِى الصحيحِ وكما رَوَى عبدُ الرزاقِ وابنُ أبِى شيبة والحاكمُ وغيرُهُم عن علىٍّ وأبِى هريرةَ، بل ورُوِىَ مرفوعًا (لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا فِى المسجدِ) أىْ فإنْ لم يُصَلِّ فيه بلا عُذرٍ كانتْ صلاتُهُ بلا ثوابٍ منَ اللهِ تعالى قِيلَ لِعَلِىٍّ ومَن جارُ المسجدِ قالَ مَن سَمِعَ النِّداءَ اهـ بل قال الإمامُ أحمدُ إنَّ إقامةَ الجماعةِ فِى الصلواتِ المفروضةِ فرضُ عينٍ لا فرضٌ على الكفايةِ اهـ

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 11 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى الْمَسْجِدِ

رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَقَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتِهِ الآيَاتِ مِنْ ءَاخِرِ سُورَةِ ءَالِ عِمْرَانَ، قَالَ: فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَعْنِي الصُّبْحَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء - 12 - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ أَوِ الإِقَامَةَ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة ».

أدعية وأذكار الصباح والمساء -17- باب في صلاة الحاجة

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ عَنْ عُثْمَانَ بنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ. فَلَقِيَ عُثْمَانَ بنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بنُ حُنَيْفٍ: إِيتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ إِيتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِتُقْضَى لِي حَاجَتِي وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، وَرُحْ إِلَيَّ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ

أركانُ الصلاة في المذهب المالكي

أركانُ الصلاةِ في المذهب المالكي أربعةَ عشرَ نيةُ الصلاةِ المعيّنةِ وتكبيرةُ الإحرامِ والقيامُ لها وقراءةُ الفاتحةِ بموالاتِها وترتيبِها وإخراجِ القادرِ الحروفَ مِنْ مَخارجِها وعدمِ اللحنِ والقيامُ لها والركوعُ والرفعُ منه والاعتدالُ والطمأنينةُ فيهِ والسجودُ والرفعُ منه والجلوسُ للسلامِ من الجلسةِ الأخيرةِ بقدرِهِ والسلامُ والترتيبُ بين فرائضِهِ.

حكم استعمال الكحول على الثوب والبدن وفي الصلاة

الخمر هو المسكر المائع أي السّائل، فكل ما كان مسكرا مذهبا للعقل مائعا كان خمرا، مع قطع النظر عن طريقة تحصيله والوصول إليه. وأما ما يسمى بالكحول (Alcohol) فهو أسرة كبيرة واسعة، والمسكر من هذه الأنواع نوع واحد فحسب، وهو المسمى بالإيثانول (Ethanol) ومشتقاته، فما عداه ليس مسكرا، وإنما حرم شرعنا شُرب المسكر كما حرّم بيعه، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة فلم يختلفوا في تحريم بيعه وشرائه وشربه

حكمُ الميتةِ واللحمِ المَشكوكِ فيهِ. خطبة جمعة

الرسول صلى الله عليه وسلم أجابَ من سألهُ عن طيرٍ رماه بسهم فوقعَ الطير في الماء ولا يدري السهم قتلهُ أم الماءُ قال له عليه الصلاة والسلام: "هو حرامٌ عليك". وفي صحيح مسلم عن عديِّ بن حاتم قال سَألت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عَليه و سلَّم عن الصيد قال: "إذا رميت سهمك َفٱذكر ٱسم اللهِ فِإن وجدته قد قتل فكل إلاَّ أن تجده قد وَقع في ماءٍ فإنكَ لا تدري الماءُ قتَله أو سهمك" فمن أجل الشك في سبب الحِلِّ حرَّم رسول اللهِ صّلى اللهُ عليه وسلَّم أَكْله فَمِن هذا الحَديثِ ونَحوِهِ أَخذ العُلماءُ حُرمَةَ أَكْل اللَّحم المَشْكوك في حِلِّه وَأجمعوا على ذلك.

يحرم الحُكمُ بغَيرِ حُكْمِ الله

من معاصي اللسانِ الحكم بغير حكم الله أي بغير شرعه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [سورة المائدة الآية ٥٠]. والحكمُ بغَير ما أنزلَ الله منَ الكبائرِ إجماعًا.