نحو وصرف. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

الآجروميّة بـَـابُ التَّـوْكِيـدِ

التَوْكِيدُ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدْ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعِْريفِهِ. وَيَكُونُ بَأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ: النَّفْسُ وَالْعَيْنُ وَكُلّ وَأَجْمَعُ، وَتَوابِعُ أَجْمَعَ وَهِيَ: أَكْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْصَعُ. تَقُولُ: قَامَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَرَأَيْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ وَمَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ.

الآجروميّة بابُ مَنْصُوبَاتِ الأَسْمَاءِ

الْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِىَ: الْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمَصْدَرُ، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ الْمَكَانِ، وَالْحَالُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمُسْتَثْنَى، وَاسْمُ لا، وَالْمُنَادَى، وَخَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَاسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا، وَالْمَفْعُولُ مِنْ َأجْلِهِ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ.

متن ملحة الإعراب

أقولُ مِنْ بعدِ افتِتاحِ القَوْلِ بِحَمْدِ ذي الطَّوْلِ الشديدِ الحَوْل وَبَعدَهُ فأفضلُ السلامِ على النبيّ سيدِ الأنامِ وءالِهِ الأطْهارِ خَيْرِ ءالِ فاحْفَظْ كلامي واسْتَمِعْ مَقالي يا سائِلي عنِ الكلامِ المُنتَظِمْ حَدًّا ونَوعًا وإلى كَمْ يَنْقَسِم اسمعْ هُديتَ الرُّشدَ ما أقولُ وافهَمْهُ فهْمَ مَنْ لهُ مَعْقُولُ

قواعد كتابة الهمزة

متى تكتب الهمزة على النَّبِرَة (الياء) ؟ الكسرة أقوى من الضمة والفتحة والسكون: همزة عليها فتحة وما قبلها كسرة، توضع الهمزة على كرسي مثل: مُلِئ، خطيِئَة، رديِئَة، تهنِئَة، مُلِئَت.

مسألة سُؤال الكافر عن دينه

الكافرُ إنْ قالَ: (أنا كافرٌ) أو (مجوسيٌّ) أو (مُلحدٌ) يزدادُ كُفرًا إلى كُفرِهِ والعياذُ باللهِ تعالى ؛ لأنَّهُ بقولِهِ هذا يكونُ رضيَ بالكُفرِ الَّذي هُو عليهِ. والرِّضى بالكُفرِ معناهُ الأخذُ بالكُفرِ ومعناهُ القَبولُ بِهِ. هذا تعريفُ الرِّضى في مسائلِ الأُصولِ. ولا يُشترَطُ فيهِ استشعارُ الفرحِ والبهجةِ والسُّرورِ. ويكفُرُ مَنْ يسألُ الكافرَ عن دينِهِ إذَا كانَ مُتَيَقِّنًا أنَّ المسؤولَ يُجيبُ بالكُفرِ كأنْ علمَ أنَّهُ يُجيبُ قائلًا: (أنا كافرٌ) أو (مجوسيٌّ) أو (مُلحدٌ) أو نحوُهُ.

يحرم الوشمُ

من معاصي البدن التي هي من الكبائر، الوشمَ وهو غرزُ الجلدِ بالإبرةِ حتى يخرجَ الدمُ ثم يُذرُّ على المحلِ ما يُحشى به المحل مِن نِيْلةٍ أو نحوِها ليزرقَّ أو يَسْوَدَّ وذلكَ لِحديث الصحيحين « لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواصِلَة والمستوصِلَةَ والواشِمَةَ والمستَوْشِمَةَ والنامِصَةَ والْمُتَنمّصَةَ ». ويَحرمُ الوصلُ بشعرٍ نجسٍ أو شعر ءادمي مطلقًا.

يحرم هجرُ المسلمِ فوقَ ثلاثٍ إلا لعذرٍ شرعيٍ

من معاصي البدن هجرَ المسلمِ أخاهُ المسلمَ فوقَ ثلاثٍ إذا كانَ بغيرِ عذرٍ شرعيٍ، قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَحِلُّ لِمُسلمٍ أن يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ يلتقيان فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا وخيرُهُما الذي يَبدأُ بالسلام » فأَفهَمَ هذا الحديثُ أنَّ إثمَ الْهَجْرِ يرتفع بالسلام وأما العذرُ الذي يُبيحُ الْهَجرَ فكأن يكون هَجَرَهُ لِفِسقٍ فيه بتَرك صلاةٍ أو شربِ خمرٍ أو نحوِ ذلك فإنه يجوزُ هجرُهُ حتى يتوبَ ولو إلى الْمَماتِ.

يحرم تركُ الفرضِ وتركُ الجمعةِ

ومن معاصي البدن تركُ الفرضِ أو فعلُهُ مع تركِ ركنٍ أو شرطٍ أو معَ فعلِ مبطلٍ له، وتركُ الجمعةِ مع وجوبِها عليهِ وإن صلى الظهر، وتركُ نحوِ أهلِ قريةٍ الجماعاتِ في المكتوباتِ. الشرح: أن من معاصي البدن تركَ الفرضِ من صلاةٍ أو غيرِها وفِعلَه صورةً مع الإخلالِ بركنٍ أو شرطٍ أو مع فعلِ مبطلٍ له قال الله تعالى فيمن يتهاونُ بالصلاةِ فيخرجُها عن وقتِها: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾ [سورة الماعون]

يحرم أخذُ مجلس غيره أو زحمتُهُ المؤذيةُ أو أخذُ نوبته

من معاصي البدن أن يأخذ مجلسَ غيرِه ولو ذميًا إذا سبق إليه سواءٌ كان من شارع أو غيره لأنه يجوز للذمي كما للمسلم الوقوفُ في الشارع ولو وسطَهُ والجلوسُ به لاستراحةٍ أو معاملةٍ مثلاً إن اتّسع ولم يضيّق بذلك على المارة سواء كان بإذن الإمام أم لا، ولكن إن نشأ من نحو وقوفه ضررٌ يؤمر بقضاء حاجته والانصراف.

تحرم اليَمينُ الكاذبةُ

مِن معاصي اللِسان اليَمين الكاذِبة وهي منَ الكبائر لأنَّ الْحَلِفَ بالله تباركَ وتعالى بخلافِ الواقع بذِكرِ اسمهِ أو صفة من صفاته كقول وحَياةِ الله أو والقرءانِ أو وعَظَمَةِ الله أو وعزّةِ الله أو نحوِ ذلك من صفاتِه تهاوُنٌ في تعظيم الله تعالى.

يحرم تَركُ الوَصِيةِ بدَين أو عَيْنٍ لا يَعلَمُهُمَا غَيرُهُ

من معاصي اللسانِ ترك الوصيّة بدَيْنٍ على الشّخصِ أو عَيْنٍ لغيرهِ عنده بطريق الوديعةِ أو نحوِها فيجبُ على مَنْ عليه أو عندَه ذلكَ أن يُعْلِمَ به غيرَ وارِثٍ يَثبُت بقَولِه ولو واحِدًا ظَاهِرَ العَدالَة إنْ خافَ ضَياعه بِمَوتِه أو يَرُدَّه حَالاً خَوفًا من خِيانَةِ الوارِث فإن علِمَ بها غَيرُهُ كانتِ الوصِيّةُ مَندُوبَةً. ويَشمَلُ ما ذُكِرَ ما كانَ دَينًا لله كالزكاة.

تَحرمُ القُبلَةُ للحَاجّ والْمُعتَمِرِ بشَهوَةٍ ولصَائمٍ فَرضًا إن خشِيَ الإنزَالَ

من معاصي اللسانِ القُبلَةَ بشهوة إذا كانت منَ الْمُحْرِم بالنُّسُك، وكذلك الصائمُ صومَ فَرض بأن كانَ من رمضانَ أو نذرًا أو كفّارةً أو نحوَ ذلك إن خشِيَ الإنزالَ وقيل يُكره بخلافِ النّفل فإنه يَجوزُ قَطْعُه، ولا يَبْطُل صَومُ الفَرضِ بها إن لم يُنْـزِل.