جار. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

يحرم التَّطفُّلُ في الوَلائمِ

من معاصي البدن أن يَحضُر الولائم التي لم يُدْعَ إليها أو دُعيَ إليها استِحياء من الناس أو أُدخِل حَياء لِما رواه ابن حبّان: « لا يَحِلّ لِمُسلم أن يأخذَ عصَا أخِيه بغَير طِيب نَفْسٍ مِنه » وهذا الحديثُ فيه تَحذيرٌ بليغ منَ استعمالِ مالِ الـمُسلمِ القليل والكثيرِ والجليل والحقير بغير طيب نفسِ صاحبه بل مجرَّدُ دخولِ ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز.

يحرم عدمُ التسويةِ بين الزوجات في النفقة والمبيت

من معاصي البدن التي هي من الكبائر تركَ العدلِ بين الزوجاتِ كأن يُرجّح واحدةً من الزوجتينِ أو الزوجاتِ على غيرِها ظلمًا في النفقة الواجبة أو المبيت، وليس عليه أن يُسَوِّيَ بين الزوجاتِ في غير ذلك كالمحبة القلبية والجماع لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الزوج التسويةَ بينَهُنَّ في كل شىء وليس من مستطاع الزوج أن يُسَوِّيَ بَينَهُنَّ في كل شىء.

من عجائِبِ ما حَصَلَ في الهِجْرَة النَّبَوِيَّة المبارَكَة

روى البخاري في الصحيح عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ.اهـ

الردة وأحكام المرتد مع أقوال أئمة المذاهب الأربعة

الردة وهي قطع الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفقَ على ذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، كالنووي وغيره من الشافعية، وابن عابدين وغيره من الحنفية، ومحمد عليش وغيره من المالكية، والبهوتي وغيره من الحنابلة. وكلٌّ من الثلاثة كفرٌ بمفردِهِ فالكفرُ القوليُّ كفرٌ ولو لم يقترن به اعتقادٌ أو فعلٌ، والكفرُ الفِعْلِيُّ كفرٌ ولو لم يقترن به قول أو اعتقادٌ أو انشراحُ الصَّدْر به، والكفرُ الاعتقادي كفرٌ ولو لم يقترن به قولٌ أو فعلٌ، وسواء حصول هذا من جاهل بالحكم أو هازل أو غضبان.

الآجروميّة بَابُ لا

اعْلَمْ أَنَّ (لا) تَنْصِبُ النَّكِراتِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ إذَا بَاشَرَتِ النَّكِرَة وَلَمْ تَتَكَرَّرْ "لا" نَحْوَ: لا رَجُلَ فِي الدَّارِ فَإِنْ لََمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَبَ تَكْرَارُ "لا" نَحْوَ: لا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ فَإِنْ تَكَرَّرَتْ جَازَ إِعْمَاُلَها وَإِلْغَاؤُهَا فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ لا رَجُلَ في الدَّارِ وَلا امْرَأةَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلا امْرَأةٌ

الآجروميّة المبتدأ والخبر

الْمُبْتَدأُ هُوَ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْعَارِي عَنْ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ. وَالْخَبَرُ هُوَ الاسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ نَحْوَ قَوْلِكَ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَالزَّيْدَانِ قَائِمَانِ وَالزَّيْدُون قَائِمُونَ. وَالْمُبْتَدَأُ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ. فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ وَهِى: أَنَا وَنَحْنُ وَأَنْتَ وَأَنْتِ وَأَنْتُمَا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُنَّ وَهُوَ وَهِىَ وَهُمَا وَهُمْ وَهُنَّ نَحْوَ قَوْلِكَ: أَنَا قَائِمٌ وَنَحْنُ قَائِمُونَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْخَبَرُ قِسْمَانِ: مُفْرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ. فَالْمُفْرَدُ نَحْوَ: زَيْدٌ قَائِمٌ وَالزَّيدَانِ قَاِئَمانِ وَالزَّيْدُون قَائِمُون. وَغَيْرِ الْمُفْرَدِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، وَالظَّرْفُ وَالفِعْلُ مَعَ فَاعِلِهِ، وَالمُبْتَدَأُ مَعَ خَبَرِهِ، نَحْوَ: زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَزَيْدٌ عِنْدَكَ وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَزَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ.

الآجروميّة بابُ مَنْصُوبَاتِ الأَسْمَاءِ

الْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهِىَ: الْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمَصْدَرُ، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ الْمَكَانِ، وَالْحَالُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمُسْتَثْنَى، وَاسْمُ لا، وَالْمُنَادَى، وَخَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَاسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا، وَالْمَفْعُولُ مِنْ َأجْلِهِ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوْكِيدُ وَالْبَدَلُ.

الآجروميّة بَابُ التَّمْيِيزِ

التَّمْيِيزُ هُوَ الاسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ نَحْوَ قَوْلِكَ: تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، وَتفقأ بَكْرٌ شَحْمًا وَطَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا وَاشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلامًا وَمَلَكْتُ تِسْعِينَ نَعْجَةً وَزَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهًا. وَلا يَكُونُ إِلا نَكِرَةً، وَلا يَكُونُ إِلا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلامِ.

أحكام الإرث الميراث المواريث الفرائض

تعرّف على علم الفرائض الإسلامي كما ورد في القرآن الكريم وشرحه العلماء، مع توضيح دقيق للأنصبة، الورثة من الرجال والنساء، حالات الجد مع الإخوة، قاعدة العول والرد، وتفسير آيات المواريث من سورة النساء، مستندًا إلى متن أبي شجاع وتفسير النسفي، وروابط لحاسبة المواريث الشرعية.

أقوال العلماءِ في الرِّدّة والكفر

قال الله تعالى: وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ. هناك أقوال وأفعال واعتقادات تُخرج من الإسلام، فمن وقع في الرّدة عليه الرّجوع للإسلام بترك الكفر والنُّطق بالشّهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قَالَ رسُولُ اللهِ: إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَرىَ بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً رواهُ الترمذيُّ. وَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ على أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ في الوُقُوعِ في الكُفْرِ مَعْرِفَةُ الحُكْمِ ولا انْشِرَاحُ الصَّدْرِ ولا اعْتِقَادُ مَعْنَى اللَّفْظِ ولا نية الكفر.

❮