تفسير سورة يس من آية 37 إلى 40. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

ابتلاء وصبر النبي أيوب لم يخرج منه الدود

الأنبياء ﻻ تصيبهم اﻷمراض المنفِّرَةُ كالبَرَصِ و خُروج الدُّودِ، فغير صحيح أنّ سيِّدنا أيُّوب خرج منه الدُّود وغير صحيح أنّه كان يأخذ الدُّود ويقول كولي ممّا رزقك اللّه، فمن قال ذلك فقد كذّب الدِّين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَإِنَّ نَبِيَّكُم أَحسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا » رواه التِّرميذي.

أقوال العُلماءِ: الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان

قال الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار الـمصرية (1355هـ): " إن الله منـزهٌ عن جميع النقائص، وسمات الحدوث، ومنها الزمان والـمكان، فلا يُقارنه زمانٌ ولا يحويه مكانٌ إذ هو الخالق لهما فكيف يحتاج إليهما "[مختصر شرح عقيدة أهل الإسلام].

لا يجوز قول لا شكر على واجب

يجب التحذير من قول بعض الناس "لا شكر على واجب" عند شكر إنسان لمن يحسن إليه، فلا يقال: "لا شكر على واجب" لأن هذا فيه معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ ».

حرمة الانتحار

لم يقلُ أحدٌ من أهلِ العلم أنه يجوِّز لمسلم قتلُ نفسه بسببِ فقره أو اعتراضًا على حكومتهِ لظلمِها، إنّما هو قتلُ نَفْسٍ بغَيرِ حقٍّ عَمْدًا ولا يخرُجُ عن كَونِهِ انتِحَارًا مُحرّماً لا عُذرَ له في شَرْعِ الله تعالى. وحُكمُ مَن استَحسَنَ هذا الفِعلَ أو استَحَلّهُ أنّه كَذّبَ القُرءَانَ والحَدِيثَ قال الإمام النَسَفىّّ وَرَدّ النصوص ُكفرٌ. وليتّقِ اللهَ بعضُ المشايخِ الذينَ يُفتُونَ على الفضائيات بخلافِ ما أنزلَ الله.

لا يجوز ذم كل اسم مدحه الله أو استحسنه الرسول صلى الله عليه وسلم

اعلم رحمك الله أن كل اسم مدحه الله أو استحسنه رسوله ورضي به لا يجوز ذمه والتشاؤم به كاسم مريم أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو زينب أو رقية أو علي أو حسن أو حسين أو أسماء الأنبياء ءادم وإبراهيم وعيسى ومن بينهم، وأنَّ أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ثم كل اسم فيه اسم من أسماء الله الحسنى.

الرّد على من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة

قال الإمام أبو حنيفة: "والله تعالى يُرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كميّة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة" اهـ. ذكره في [الفقه الأكبر]، وانظر [شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص/ 136- 137].

شرح دعاء القنوت

وقِني شَرَّ مَا قضَيْت : مَعناه جَنِّبْني الشّرَّ الذي أنتَ تَخلقُه وليسَ معناهُ ما شئتَ أن يكونَ عليَّ مِنَ الشّرِّ غَيّر مشِيئَتكَ واصْرِفْهُ عَني لأنّ مَشيئةَ اللهِ لا تتَغَيّر قال صلى الله عليه وسلم : « ما شاءَ اللهُ كانَ ومَا لم يَشأ لم يكن ». والتغَيّر أقوى علاماتِ الحدُوث فلا يجوزُ على الله، وأمّا قولُه تعالى : ﴿ كُلَّ يومٍ هوَ في شَأنٍ ﴾ فليسَ معناهُ أنّ مشِيئةَ اللهِ تتغَيّر إنما معناهُ كما قال الرسولُ : يَكشِفُ كَربًا ويَغفِرُ ذَنبًا ويَرفَعُ قَومًا ويَضَعُ ءاخَرِينَ، أي كلّ يومٍ يُغَيّرُ في خَلقِه ما يشَاءُ.

حديث يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ

روى الترمذي عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قالَ: « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ ».

أَنْواعُ الشّهادَة

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "الشَّهادَةُ سَبْعٌ سِوى القَتلِ في سبِيلِ الله المَطعُونُ شَهيدٌ والمَبطُون شَهيدٌ والغَرقُ شَهيدٌ وصَاحبُ الهَدْم شَهيد وصاحبُ ذاتِ الجَنْبِ شَهيد وصَاحِبُ الحَرْق شَهيد والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شَهيدة "رواه النسائي

التحذير من مسبة الله. خطبة الجمعة

مَنْ سَبَّ اللهَ لا يَكُونُ مُسْلِمًا وعليه الرُّجوع للإسلام بالنُّطق بالشّهادتين مع ترك سبب الرّدة. قالَ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالى ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾.

لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل

الله تعالى امتدح قوماً فقال فيهم: {الَّذِينَ ءاتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} (البقرة، 121)، قال ابن مسعود: "والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يُحلّ حلاله ويُحرّم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرّف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله"، وفي كلامه رضي الله عنه فوائد منها منع تحريف القرآن لفظاً ومعنى، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقليّ على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره.

حكمُ الميتةِ واللحمِ المَشكوكِ فيهِ. خطبة جمعة

الرسول صلى الله عليه وسلم أجابَ من سألهُ عن طيرٍ رماه بسهم فوقعَ الطير في الماء ولا يدري السهم قتلهُ أم الماءُ قال له عليه الصلاة والسلام: "هو حرامٌ عليك". وفي صحيح مسلم عن عديِّ بن حاتم قال سَألت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عَليه و سلَّم عن الصيد قال: "إذا رميت سهمك َفٱذكر ٱسم اللهِ فِإن وجدته قد قتل فكل إلاَّ أن تجده قد وَقع في ماءٍ فإنكَ لا تدري الماءُ قتَله أو سهمك" فمن أجل الشك في سبب الحِلِّ حرَّم رسول اللهِ صّلى اللهُ عليه وسلَّم أَكْله فَمِن هذا الحَديثِ ونَحوِهِ أَخذ العُلماءُ حُرمَةَ أَكْل اللَّحم المَشْكوك في حِلِّه وَأجمعوا على ذلك.