فقه. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين
يحرم الوِصالُ في الصومِ وهو أن يصومَ يومينِ فأكثرَ بلا تناول مُفطِّر
من معاصي البدن أن يصومَ يومينِ فأكثرَ من غير تناول مطعوم عمدًا بلا عذر لحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوِصالِ فقال رجلٌ من المسلمين فإنَّكَ تُواصلُ يا رسول الله فقال « وأيُّكم مثلي أبيتُ يُطعمني ربّي ويسقيني » معناه يجعل فيَّ قوة الطاعم والشارب من غير أن آكل، وهذا مؤقت لأنه كان يجوع في أوقات أخرى.
https://www.islam.ms/ar/?p=787
معنى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل
ينبغي التحذير مِمَّا جَرى عَلَى ألسِنَةِ الكثير مِن إيراد الآية (والفتنة أَشَدّ مِنَ الْقَتْل) على معنى أنَّ مَن يُحرِّشُ بينَ الناسِ ويعملُ الفِتن ذَنبُه أشدُّ مِمَّن قَتَل نَفسًا وهذَا غَلَط ومُخالِف لِنصُوص القراءن الكريم بَل وفيه تكذيبٌ لحديث رسولِ اللهِ صلّى الله عليه و سلّم حينَ سُئِلَ عَن أيِّ الذنوبِ أعظم، فقال: “الشرك بالله” قيل له ثم أيّ، قال: “قتل النفس التى حرم الله“، فمن المقطوع به عند المسلمين أن قتل النفس أكبرُ وأشد ذنب عند الله بعد الكفر بالله، وليس عَمَل المَشاكِل والفِتَنِ بِأَشَدَّ مِنه.
https://www.islam.ms/ar/?p=579
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
أَقَلُّ سِنّ الحَيْضِ تِسْعُ سِنِيْنَ قمريةٍ تَقْرِيْباً وَأَقَلُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيْهَا كَأقلِّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ وَلاَ حَدَّ لأَكْثَرِهِ وَحَرُمَ بِهِ وَبِنفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ وَعُبُورُ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيْثَهُ وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ وَصَوْمٌ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَطَلاَقٌ بِشَرْطِهِ، وَإذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلاَقٍ وَطُهْرٍ وَالاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ فَلاَ تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الحَيْضُ
https://www.islam.ms/ar/?p=181
حكم الوشم والنمص ووصل الشعر بشعر وتفليج الأسنان (تبريد الأسنان)
إن من مَعاصي البَدنِ التي هي من الكبائر الوَشم وهو غَرز الجِلد بالابرة حتى يَخرُجَ الدّمُ ثم يُذَرُّ (يرش) على المحلِّ نحوُ نِيْلَةٍ ليَزْرَقَّ أو يَسْودَّ وذلك لحديث الصحيحين "لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ". وأما النمص فقد قال بعضُ العلماء في تفسيره: هوَ الأخذ من شعور الوجه كالحاجبين بنتف أو غيره وقال بعضُهم النتف فقط. أما الشعر الذي ينبت للمرأة على شاربها أو على ذَقَنها فهذا قال العلماء فيه أنه يستحب إزالته للمرأة.
https://www.islam.ms/ar/?p=191
التّحذير مِنْ فِرْقة ضالَّة تُسَمَّى الْوَهَّابِيَّة أدعِياء السّلفيّة
إنَّها فِرْقَة "الوَهَّابِيَّة" الذي أنشأ دعوتها منذ 250 سنة رجلٌ من نَجْد الحِجاز يُقال له محمَّد بن عبد الوهَّاب وتبعه على ذلك بعض الغَوْغاء مِنَ الـمَفْتونِين فرَوَّجوا لِفِتنتِه وكان بسبَبِ ما سُخِّرَتْ لَها مِن وَسائلَ وجِهاتٍ مَأْجُورة أَنْ بَلَغَ شَرُّها العَدِيد من بلاد المسلمين فاشتعلت نار الفتنة وظهر خُطَباءُ السُّوء وعَمَّتِ البلِيَّة. وَقَدْ حَذَّرَنا رسول الله صلّى الله عليْه وسلّم من فتنة هذا الرَّجُل لمَّا ذُكِرَ له ناحِيَة نَجْدِ الْحِجَازِ لِيَدْعُوَ لـها بالبركَةِ فلم يُجِبْهم لِذَلِكَ وَقَال : (مِنْها يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان) أي قُوَّةُ فِتْنَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
https://www.islam.ms/ar/?p=119
ﺍﻟﻌَﻘِﻴﻘَﺔُ ﻣُﺴﺘَﺤَﺒَّﺔٌ عَن المَولُود الجَديد
ﺍﻟﻤﺴﺘَﺤَﺐُّ ﻟﻤﻦ ﻭُﻟِﺪَ ﻟﻪُ ﻭَﻟﺪٌ ﺃﻥ ﻳَﺤْﻠِﻖَ ﺭﺃﺳَﻪُ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊِ ﻷﻧّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣَﺮَ ﻓَﺎﻃِﻤَﺔَ ﻟﻤّﺎ ﻭَﻟَﺪﺕِ ﺍﻟﺤﺴَﻦَ ﻭﺍﻟﺤﺴَﻴﻦَ ﺃﻥْ ﺗَﺤﻠِﻖَ ﺷُﻌُﻮﺭَﻫُﻤﺎ، ﻭﺃﻥْ ﺗَﺘﺼَﺪّﻕَ ﺑﺰِﻧَﺘِﻪ ﻓِﻀّﺔً ﻓﻔﻌَﻠَﺖْ ﺫَﻟﻚَ (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻟﺸّﺎﻓِﻌﻲّ). ﻭﺳﻮَﺍﺀٌ ﻓﻲ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟﺬّﻛَﺮُ ﻭﺍﻷُﻧﺜَﻰ. ﻓﺈﻥْ ﻛﺎﻥَ ﻏُﻼﻣًﺎ ﺫَﺑَﺢَ ﻋﻨﻪُ ﺷَﺎﺗَﻴﻦِ ﻭﺇﻥْ ﻛﺎﻧَﺖ ﺟَﺎﺭِﻳﺔً ﺫَﺑَﺢَ ﻋَﻨﻬﺎ ﺷَﺎﺓً ﺑﺼِﻔَﺔِ ﺍﻷُﺿْﺤِﻴَﺔِ. ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: « ﻋﻦِ ﺍﻟﻐُﻼﻡِ ﺷَﺎﺗَﺎﻥِ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭِﻳﺔِ ﺷَﺎﺓ » (ﺭﻭﺍﻩُ ﺍﻷَﺭﺑَﻌﺔُ ﻭﺻَﺤّﺤَﻪُ ﺍﺑﻦُ ﺣِﺒّﺎﻥَ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢُ).
https://www.islam.ms/ar/?p=192
ما يحرمُ على منِ انتقضَ وضوؤُهُ والجنبِ وبالحيضِ والنفاسِ في المذهب المالكي
في المذهب المالكي منِ انتقضَ وضوؤُهُ حَرُمَ عليهِ أربعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ. ويحرمُ على الجنبِ ستةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخولُ المسجدِ وقراءةُ القرءانِ. ويحرمُ بالحيضِ والنفاسِ سبعةُ أشياءَ الصلاةُ والطوافُ ومسُّ المصحفِ وحملُهُ ودخول المسجد والصومُ وتمكينُ الزوجَ والسيدَ منَ الاستمتاعِ بما بين سُرَّتِهَا وركبتِهَا قبلَ الغُسلِ.
https://www.islam.ms/ar/?p=6970
خطبة خسوف الشمس وكسوف القمر
خطب رسول الله الناس بعد صلاة خسوف الشمس، فحمد الله تعالى وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ ءايَتانِ مِن ءاياتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، فإذا رَأَيْتُمْ ذلكَ، فادْعُوا اللَّهَ، وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا. متفق عليه
https://www.islam.ms/ar/?p=7063
يَحرمُ إتْيانُ البهَائم والاستِمناءُ بِيدِ غَيرِ الْحَليلةِ
من مُحَرّمات الفَرج التي هي من الكبائر إتيانَ البَهيمة ولو مِلْكَهُ وذلك لأنّه يَدخُل تَحتَ قولهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾﴾ [سورة المؤمنون] فيؤخذ مِنْ قولهِ تعالى: ﴿فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ تَحرِيْمُ ذلك.
https://www.islam.ms/ar/?p=795
بيان أحكام الربا
الرِّبا هو عقدٌ يشتمل على عوض مخصوص غيرِ معلومِ التماثلِ في المعيار الشرعي حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. هذا الربا لم يكن معروفًا مشهورًا بين العرب في الجاهلية قبل نـزول ءاية التحريم وإنما الربا الذي كان مشهورًا عندهم هو ربا القرض (وهو حرام أيضًا كما تقدم) وهو أن يكون للرجل على الرجل دين إلى أجل ثم إذا حلّ الأجل يقول صاحب الدين للمدين إما أن تدفع وإما أن أزيد عليك، قال بعض الحنفيّة هذا أوّل ما نـزل تحريمه من الربا.
https://www.islam.ms/ar/?p=220
يحرم اللَّحنُ في القُرءانِ بِما يُخِلُّ بالْمَعنَى أو بالإعرابِ وإنْ لَم يُخِلَّ بالْمَعنى
من معاصي اللسانِ أن يقرأ القرءان مع اللحن ولو كانَ لا يُخِلُّ بالْمَعنى ولم يغيّرْه لكن تعمَّدَه، ويجب إنكار ذلك عليه فإنه يجب تصحيحُ القراءةِ إلى الْحَدِّ الذي يَسْلَمُ فيه مِنْ تَغيير الإعرابِ والحرفِ ومِنْ قَطْعِ الكَلِمَةِ بَعضِها عن بَعضٍ وجُوبًا عَينِيًّا بالنِسبة للفَاتِحَةِ ووجُوبًا كِفائيًّا بالنّسبةِ لغَيرِها.
https://www.islam.ms/ar/?p=856
بيان معاصي العين: نظر محرم إلى نساء
ومِنْ مَعاصِي العَينِ النَّظرُ إلى النّساءِ الأجنبيّاتِ بشَهْوةٍ إلى الوَجهِ والكفّينِ، وكذا نَظَرُهُنَّ إليهمْ إنْ كانَ إلى ما بينَ السُرَّةِ والرُكبَةِ ونَظرُ العَوراتِ. ويَحرمُ على الرَّجُلِ والْمَرأَةِ كَشْفُ السَّوأَتينِ في الخَلْوةِ لِغَيرِ حَاجةٍ. ويَحرمُ النّظرُ بالاستِحقارِ إلَى الْمُسلمِ. والنَّظرُ في بَيتِ الغَيرِ بغَيرِ إذْنِهِ أو شَىءٍ أخْفاهُ كذلكَ.
https://www.islam.ms/ar/?p=334

