رضى عن الله. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

متن ملحة الإعراب

أقولُ مِنْ بعدِ افتِتاحِ القَوْلِ بِحَمْدِ ذي الطَّوْلِ الشديدِ الحَوْل وَبَعدَهُ فأفضلُ السلامِ على النبيّ سيدِ الأنامِ وءالِهِ الأطْهارِ خَيْرِ ءالِ فاحْفَظْ كلامي واسْتَمِعْ مَقالي يا سائِلي عنِ الكلامِ المُنتَظِمْ حَدًّا ونَوعًا وإلى كَمْ يَنْقَسِم اسمعْ هُديتَ الرُّشدَ ما أقولُ وافهَمْهُ فهْمَ مَنْ لهُ مَعْقُولُ

تفسير سورة البقرة من آية 125 إلى 126

{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ} أيِ الكَعْبَةَ، وهوَ اسْمٌ غَالِبٌ لَها كالنَّجْمِ لِلثُّرَيّا {مَثَابَةً لِّلنَّاسِ} مبَاءَةً ومَرجِعًا للحُجَّاجِ والعُمّارِ يتَفَرَّقُونَ عَنهُ ثم يَثُوبُونَ إلَيهِ {وَأَمْنًا} ومَوضِعَ أَمْنٍ فَإنَّ الجَانيَ يَأوِي إلَيهِ فَلا يُتَعرَّضُ لهُ حتى يَخرُجَ، (وهوَ دَلِيلٌ لَنَا في الْمُلتَجِىء إلى الحَرَم.)

تفسير سورة البقرة آية 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184

{ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } كَلامٌ فَصِيحُ لِمَا فِيهِ مِنَ الغَرَابَةِ ، إذِ القِصَاصُ قَتلٌ وتَفوِيتٌ لِلحَياةِ وقَدْ جُعِلَ ظَرفًا لِلحَياةِ. وفي تَعرِيفِ القِصَاصِ وتَنكِيرِ الحَياةِ بَلاغَةٌ بَيّنَةٌ لأنّ المعنى ولَكُم في هذا الجِنْسِ مِنَ الحُكْم الذي هوَ القِصَاصُ حَيَاةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنعِه عمّا كَانُوا علَيهِ مِنْ قَتْلِ الجَماعَةِ بوَاحِدٍ مَتى اقْتَدَرُوا فَكَانَ القِصَاصُ حَيَاةً وأيَّ حَياةٍ. أو نَوعٌ مِنَ الحَياةِ وهيَ الحيَاةُ الحَاصِلَةُ بالارْتِدَاعِ عَنِ القَتْلِ لِوُقُوعِ العِلْمِ بالقِصَاصِ مِنَ القَاتِل، لأنّه إذَا هَمَّ بالقَتْلِ فتَذكَّرَ الاقْتِصَاصَ ارْتَدَع فَسَلِمَ صَاحِبُه مِنَ القَتْلِ وهوَ مِنَ القَوَدِ فَكَانَ شَرْعُ القِصَاصِ سَبَبَ حَيَاةِ نَفْسَينِ.

معفوات النجاسات، نجاسة الكلب والخنزير، الوشم

قَالَ الْجُرْدَانِيُّ فِي مُرْشِدِ الأَنَامِ فِيمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ مَا نَصُّهُ: «مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ [كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ] وَمِنْهُ الدَّمُ وَالْقَيْحُ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إِمَّا أَنْ يُدْرِكَهُمَا الطَّرْفُ أَيِ النَّظَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ لا، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُمَا عُفِيَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ مُغَلَّظٍ أَوْ لا فَإِنْ كَانَا مِنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَتَعَدَّى بِتَضَمُّخِهِ بِهِمَا [بِأَنْ يَتَعَمَّدَ تَلْوِيثَ نَفْسِهِ] أَوْ لا فَإِنْ تَعَدَّى بِذَلِكَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِطَا بِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ ضَرُورِيٍّ [كَأَنْ يَتَعَمَّدَ صَبَّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ] أَوْ لا فَإِنِ اخْتَلَطَا بِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُمَا مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ عُفِيَ عَنِ الْقَلِيلِ مِنْهُمَا وَكَذَا الْكَثِيرُ إِذَا كَانَ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا كَمَا سَيَأْتِي

يحرم سفَرُ المرأةِ بغيِر نحوِ محرمٍ

من معاصي البدن سفرَ المرأةِ بغيرِ نحوِ محرمٍ، وقد وَرد النَّهيُ عن ذلكَ ففِي بعضِ أحاديثِ النّهي عنه ذِكْرُ مَسِيرةِ ثلاثةِ أيام، وفي بَعضِها ذِكْرُ مَسيرة يومَين، وفي بعضِها ذكرُ مسيرة يوم، وفي بعضِها ذِكرُ بَرِيد والبَريدُ مسِيرةُ نصفِ يوم.

يحرم عدمُ ملازمةِ المعتدةِ للمَسكنِ بغيرِ عذر، وتركُ الإحدادِ على الزوجِ

من معاصي البدن تركَ الزوجةِ المتوَفَى عنها زوجُها الإحدادَ على زوجها، والإحدادُ هو التزامُ تركِ الزينة والطيبِ إلى انتهاءِ العدة. ولا يَختَصُّ الإحدادُ بِلَونٍ واحدٍ منَ الثيابِ بل يجوزُ الأبيضُ والأسودُ وغيرُ ذلكَ إذا لم تكن ثيابَ زينةٍ، ويَحرمُ منَ الأسودِ ما كان فيه زينةٌ.

يحرم الاستدانةُ لمن لا يرجو وفاءً لدَيْنه

من معاصي البدن الاستدانةَ للذي ليسَ بحالةِ الاضطرارِ إن كانَ لا يرجو وفاءً للدَّين الذي يستدينه من جهةٍ ظاهرةٍ إذا لم يُعلِم دائنه بذلك أي لم يُعلمه بحالِه أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاءً من جهة ظاهرة أي ليس عنده مِلكٌ ولا مِهنةٌ يستغلّها لِردّ الدَّينِ، فإن كان يرجو له وفاءً من جهةٍ ظاهرةٍ فلا حرج عليه في الاستدانة.

يَحرمُ شُربُ الخَمرِ

من معاصي البطن شرب الخمرِ وهو من الكبائر وهي كما قال سيدنا عمر: « ما خَامرَ العقلَ » أي غيّرَه رواه عنه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. وأمّا حَدُّ الخَمْر فهو في الأصل بالنسبةِ لشَارِبها الحرّ أربعونَ جَلدة وللرقيقِ عِشرُون، ثم إذا اقتَضتِ المصلحة الزيادةَ على ذلكَ جازَ إلى الثمانين.

حُكْمُ عَمَلِ فَحْصِ الكُورُونا (PCR) للصَّائِمِ

فالجَوابُ أَنَّ إِدخالَ عَينٍ عَمْدًا ذاكِرًا للصَّوْمِ عالمًا بالتَّحريم مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتوحٍ إلى الْجَوْفِ أوِ الرَّأْسِ يُبْطِلُ الصَّومَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وعَلَيْهِ فإدخالُ ءالةِ الفَحْصِ إلى ما يُجاوِزُ الخَيْشُومَ (منتهى الأنف) أو إلى داخلِ الجُيُوبِ التي في الرَّأْسِ مِنَ الأنفِ مُفَطِّرٌ وكَذا إدخالُ الآلَةِ منَ الفَمِ إلى ما يُجاوِزُ مَخْرَجَ الحاءِ مِنَ الحَلْقِ، فإِنْ لم تصِلِ الآلَةُ إلى ما ذُكِرَ فلا يَفْسُدُ الصَّومُ.

كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستبراء في المذهب المالكي

في المذهب المالكي يجبُ الاستبراءُ من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة وأما الاستنجاءُ بإزالةِ الأذى عن المخرج بعد قضاءِ الحاجةِ من كلّ مُلَوّثٍ خارجٍ من أحدِ السبيلين القُبُلِ والدُّبُرِ فيحصلُ بالماءِ وَحْدَهُ أو بالاستجمارِ بالحَجَرِ وَحْدَهُ من بول الذكر ومن الغائط أو بمنفصلٍ في معناه كالوَرَقِ القالع إن لم ينتشر الخارج عن المخرج زيادةً على ما جرتِ العادةُ بانتشارِهِ والأفضلُ أن يَجمعَ بينهما فيستنجِى أولاً بالحجر ثم يُتْبِعُهُ بالماء

شروط الصلاة في المذهب المالكي

فصلٌ شروطُ الصلاةِ في المذهب المالكي ستةٌ الطهارةُ عنِ الحدثينِ وعنِ النجاسةِ فى الثوبِ والبدنِ والمكانِ والمحمولِ له واستقبالُ القِبلةِ ودخول الوقتِ واجتنابُ المبطلاتِ وسترُ العورةِ.

حزب البحر للإمام الشاذلي

حزب البحر يُعتبرُ مِنْ أشهر وأظهر أحزاب الإمام الشاذلي، ويُعتبرُ مِنْ أَجَلِ الأوراد الشاذلية المباركة، بل وانتشر واشتهر عند كثيرٍ مِنَ الطرق الأخرى، وجعله بعض القادرية من أورادهم المباركة، ولهُ مِنَ الفضائل والخصائص ما لا تُحيط به الأفهام والعلوم وقيل: إنَّ فيه الاسم الأعظم، وسُمِّيَ حزب البحر لأنه وُضِعَ في البحر ، ولِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ ذكر البحر، ويسمى الحزب الصغير أيضا.